عرض اليوم الوطني من قيود: خصم يصل إلى 50% على الباقات والإضافات · حتى 30 سبتمبر اعرف التفاصيل
Qoyod
الأسعار
Qoyod
الأسعار

 دليل المعرفة

توطين المهن الصحية: ثمانية قرارات ونسبها مختلفة

توطين المهن الصحية ليس قرارًا واحدًا. فهي قرارات وزارية متعددة من أسرة قرارات توطين المهن، لكل قرار رقمه وتاريخه ونسبته وحدّ الأجر الذي يُحتسب عنده العامل السعودي. ونسبها مختلفة، ومنها ما يبلغ نسبته على مرحلتين أو أكثر.

ويقف هذا الدليل على ثمانية قرارات من هذه العائلة، ويعالج مسألتين: ما الذي يقرره كل قرار على المنشأة الصحية الخاصة، ومتى يُحتسب العامل السعودي في النسبة أصلًا. فالاحتساب هنا معلَّق على ما وراء التوظيف: حدّ الأجر، والاعتماد المهني حيث يشترطه القرار. أما البناء المشترك لقرارات التوطين، من مستوى القياس إلى قاعدة التقريب إلى قاعدة النسبة الأعلى، فمبسوط في دليل قرار توطين المهن.

1. القرارات الثمانية: النسب والتواريخ وحدود الاحتساب

مرِّر الجدول أفقيًا لعرض بقية الأعمدة

القرار الرقم التاريخ النسبة الحد الأدنى للأجر للاحتساب
مهنة الصيدلة 103111 26/1/2025م · فترة سماح 6 أشهر · التطبيق 27/7/2025م 35% الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية · 65% المستشفيات · 55% باقي الأنشطة، على مستوى الكيان 7,000 ريال
مهنة طب الأسنان 103107 26/7/1446هـ · 26/1/2025م على القرار؛ 27 رجب 1446هـ · 27 يناير 2025 على صفحة الوزارة 45% من 27/7/2025م · ثم 55% من 27/1/2026م 9,000 ريال
مهن الأشعة 51273 13/4/1446هـ · 16/10/2024م 65% على مستوى الكيان · التطبيق 19/10/1446هـ · 17/4/2025م 7,000 أخصائي · 5,000 فني
مهن المختبرات الطبية 51267 13/4/1446هـ · 16/10/2024م 70% على مستوى الكيان · على مرحلتين بفاصل 6 أشهر: 19/10/1446هـ · 17/4/2025م ثم 25/4/1447هـ · 17/10/2025م 7,000 أخصائي · 5,000 فني
مهن العلاج الطبيعي 51270 13/4/1446هـ · 16/10/2024م 80% على مستوى الكيان · مرحلتان جغرافيتان، انظر القسم 5 7,000 أخصائي · 5,000 فني
مهن التغذية العلاجية 51277 13/4/1446هـ · 16/10/2024م 80% على مستوى الكيان · مرحلتان جغرافيتان، انظر القسم 5 7,000 أخصائي · 5,000 فني
قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية 48081 5/3/1443هـ · 11/10/2021م المبيعات والدعاية والتعريف: 40% في 10/9/1443هـ · 11/4/2022م ثم 80% في 1/4/2023م · المهندسون والفنيون: 30% ثم 50% بالتاريخين نفسيهما 7,000 أخصائي · 5,000 فني
قطاع البصريات 208837 23/11/1443هـ · 22/6/2022م 50% على مستوى الكيان · التطبيق 26/8/1444هـ · 18/3/2023م 5,500 ريال

والتواريخ معروضة كما تطبعها الوثائق، بالهجري والميلادي حيث طُبعا معًا. ولم يُجرِ هذا الدليل تحويلًا بين التقويمين في أي من الاتجاهين. وصفحة الوزارة لقرار طب الأسنان تطبع تاريخ إصداره على يومٍ يلي المطبوع على القرار الموقَّع، في التقويمين معًا، فالقراءتان مذكورتان هنا كما يطبعهما المصدران: 26/7/1446هـ · 26/1/2025م على القرار، و27 رجب 1446هـ · 27 يناير 2025 على الصفحة.

وقرار مهنة الصيدلة 103111 فترةُ سماحه 6 أشهر من تاريخ إصداره، وتاريخ تطبيقه 27/7/2025م.

وقرار المختبرات الطبية 51267 على مرحلتين بفاصل 6 أشهر. وأما توزيع النسبة على المرحلتين، أي ما يُطلب في الأولى وما يُطلب في الثانية، فلم يقف عليه هذا الدليل؛ المقروء نسبة القرار وتاريخا المرحلتين.

2. نطاق السريان: المنشأة الصحية في أربعة قرارات، ونطاق أوسع في الصيدلة

ونطاق السريان لا يجري على وتيرة واحدة في هذه القرارات. ففي أربعة منها هو أضيق من «القطاع الخاص» على إطلاقه، لأنه يسمّي المنشأة الصحية ويكتفي بعامل واحد. ونصُّه المقروء في أدلة مهن الأشعة (51273) ومهن المختبرات الطبية (51267) ومهن العلاج الطبيعي (51270) ومهن التغذية العلاجية (51277):

«يسري هذا القرار على جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها عامل واحد فأكثر» في المهن المستهدفة.

وعلى هذا النص، فالمنشأة غير الصحية التي يعمل لديها أخصائي تغذية مثلًا ليست داخلة في نطاق السريان.

وأما قرار مهنة الصيدلة (103111) فينصرف عن هذه الصيغة في وصفَيها معًا. نطاق سريانه المقروء «منشآت القطاع الخاص» لا «المنشآت الصحية»، فليس مقيَّدًا بصفة المنشأة الصحية؛ وعتبته 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة لا عاملًا واحدًا، وهي مذكورة في موضعين من دليله. وأثر ذلك عملي لا لفظي: الصيدلية المجتمعية التي يعمل بها أربعة صيادلة خارج نطاق سريان قرارها، بينما العيادة التي يعمل بها عامل واحد في مهن الأشعة داخلة في نطاق قرار الأشعة. فلا تُقرأ صيغة واحدة على القرارات الثمانية، ونطاق سريان كل قرار يُقرأ من دليله الإجرائي.

3. حدّ الأجر: شرط احتساب لا حدٌّ أدنى للأجور

هذه القرارات تعلّق احتساب العامل السعودي في النسبة على حدٍّ أدنى لأجره. وهو شرط عدٍّ لا حدٌّ أدنى للأجور: السعودي الذي يقل أجره عنه لا يدخل في حساب النسبة، وليس في ذلك منعٌ من التعاقد دونه.

والمقياس هو الأجر الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية، لا الأجر الأساسي ولا الأجر الكلي في العقد. وتفصيل هذا الشرط في عموم القرارات في دليل قرار توطين المهن.

والحدود في أكثر هذه القرارات تفترق على درجتين: 7,000 ريال للأخصائي و5,000 ريال للفني في الأشعة والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية. وفي قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية 7,000 للأخصائي حامل البكالوريوس و5,000 للفني حامل الدبلوم. وفي طب الأسنان 9,000 ريال، وفي قطاع البصريات 5,500 ريال.

وأما مهنة الصيدلة (103111) فحدُّها طبقة واحدة: 7,000 ريال، لا درجة «فني» فيه. وليس هذا نقصًا في دليلها؛ فجدول المهن المستهدفة في هذا القرار يعدّ 11 مسمًّى وظيفيًا، ليس فيها مسمّى «فني». ولهذا فمن يعمل في مهنة فنية صيدلانية غير مذكورة في ذلك الجدول ليس عاملًا قصَّر أجرُه عن الحدّ، بل هو خارج جدول المهن المستهدفة: لا يدخل في النسبة، ولا يُخرجه منها حدُّ أجر. فلا يُقال في الصيدلة «حدّ الفني 5,000» ولا «حدّ الفني 7,000»، إذ القرار لا يقرر للفني درجةً أصلًا.

وأثر هذا الشرط أنه يفصل بين رقمين: عدد السعوديين على ملفك، وعدد من يدخل منهم في النسبة.

4. الاعتماد المهني: شرط احتساب آخر في خمسة من هذه القرارات

خمسة من هذه القرارات تشترط للاحتساب الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: مهن الأشعة (51273)، ومهن المختبرات الطبية (51267)، ومهن العلاج الطبيعي (51270)، ومهن التغذية العلاجية (51277)، ومهنة الصيدلة (103111). والجهة واحدة في الخمسة، وأثر الشرط في الاحتساب واحد؛ غير أن الموصوف في النص يفترق: ففي الأربعة الأولى هو «العامل … في المهن المستهدفة»، وفي الصيدلة هو «الصيدلي». ولذلك يُنقل نصُّ كل قرار بلفظه. فنصُّ الأربعة في أدلتها:

«يشترط حصول العامل … على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية واللائحة التنفيذية … ولا يتم احتساب العاملين … غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.»

ونصُّه في دليل مهنة الصيدلة (103111):

«يشترط حصول الصيدلي على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب الصيادلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.»

فهو شرط عدٍّ كشرط الأجر: غير المعتمد لا يدخل في النسبة. وهذه الخمسة ما وقف عليه هذا الدليل في هذه العائلة، لا حصرًا لما في قراراتها؛ وما لم تُسمَّ فيه جهةٌ من القرارات الأخرى لا يُستدل بذلك على خلوّه من شرط اعتماد. وأما مَن يدخل في «الصيدلي» من سائر مسميات جدول المهن المستهدفة في قرار الصيدلة فلم يقف عليه هذا الدليل، ولا يُفصل فيه هنا.

وما وراء تسمية الجهة لم يقف عليه هذا الدليل: أي المهن داخل كل عائلة يلزمها الاعتماد، وبأي شروط، وفي أي أجل، وما يقتضيه. ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية المحال إليهما في هذا النص لم يقف عليهما هذا الدليل، فلا يوصف ما فيهما. وأما تسمية الجهات في سائر قرارات التوطين فمبسوطة في دليل قرار توطين المهن.

5. مرحلتان جغرافيتان في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية

قرارا مهن العلاج الطبيعي (51270) ومهن التغذية العلاجية (51277) لا يبلغان المنشآت كلها في وقت واحد. ونصّهما في ذلك واحد:

المرحلة الأولى في 19/10/1446هـ بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار: «يطبق على جميع منشآت المدن الرئيسية، والمنشآت العملاقة والكبيرة في باقي المناطق (حسب تصنيف المنشآت في نطاقات وحسب العاملين في الموقع الفعلي للمنشأة)». والمرحلة الثانية في 25/4/1447هـ بعد 12 شهرًا من تاريخ الإصدار: «يطبق على جميع المنشآت في كل المناطق».

و«يقصد بالمدن الرئيسية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر)».

والتصنيف في نطاقات هنا يقرر متى يبلغ القرارُ المنشأةَ، لا كيف تُحسب نسبته. وعلاقة قرارات التوطين ببرنامج نطاقات على العموم مبسوطة في دليل قرار توطين المهن، وأما ما يقرره التصنيف نفسه فموضوع ما يتوقف على تصنيف نطاق المنشأة، ومفهوم السياسة في مصطلح السعودة، واحتساب الحد المطلوب في نطاقات في حاسبة نطاقات، وهو رقم آخر غير النسبة التي يقررها قرار التوطين.

6. مقام النسبة في هذه القرارات: ما لم يقف عليه هذا الدليل

النسبة في أكثر هذه القرارات مقررة على مستوى الكيان، وهذا مستوى القياس. وأما مقام النسبة، أي العدد الذي تُقسم عليه، فنصُّه في أدلة هذه القرارات لم يقف عليه هذا الدليل.

ومقام القرارات العابرة للأنشطة مبيَّن في دليل قرار توطين المهن، ولا يُنقل إلى هنا على أنه نصُّ هذه القرارات. ومسألة المقام في قرار بعينه تُرجع إلى دليله الإجرائي وإلى الجهة المختصة.

ولهذا لا يُبنى في هذا الدليل مثال محسوب لأيٍّ من القرارات الثمانية: المثال يلزم منه تقرير المقام، والمقام غير مقروء.

7. المخالفة: الموجِب مقرَّر والمبلغ غير منشور هنا

موجِب المخالفة المقرَّر في الأدلة: عدم بلوغ النسبة المطلوبة، أو إسناد أي مهمة من مهام المهنة الموطَّنة إلى غير سعودي مباشرةً أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.

وأما مقدار الغرامة فلا يُنشر هنا. القرارات لا تحمل عقوباتها في نصوصها بل تحيل إلى جدول المخالفات والعقوبات، وقرارات هذه العائلة تحيل إلى القرارين 75913 و44558، بينما صفحة جدول المخالفات والعقوبات المنشورة لدى الوزارة اليوم تحمل القرار 112377. والعلاقة بين إحالة القرار وبين الجدول المنشور اليوم لم يقف عليها هذا الدليل في مصدر؛ فلا يُنسب هنا مبلغ غرامة إلى قرار من هذه القرارات.

وأما الجدول المنشور اليوم وتدرّج الغرامة فيه بحجم المنشأة فموضوع مخالفات مكتب العمل وغراماتها: قرار 112377، وأما الضبط الميداني فموضوع تفتيش العمل.

ما لا يعالجه النص

  • مقام النسبة في أدلة هذه القرارات: العدد الذي تُقسم عليه النسبة.
  • مثال محسوب لأيٍّ من هذه القرارات: لا يُبنى ما دام المقام غير مقروء.
  • نطاق السريان في قرارات طب الأسنان (103107) وقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية (48081) وقطاع البصريات (208837): لم يقف عليه هذا الدليل، فلا تُحمل عليها صيغةُ المنشأة الصحية ولا صيغةُ منشآت القطاع الخاص.
  • جداول المهن المستهدفة في القرارات السبعة عدا الصيدلة: لم يقف عليها هذا الدليل، فلا يُسمّى فيها هنا مسمًّى داخلًا ولا خارجًا. وأما جدول قرار الصيدلة فالمقروء منه عددُ مسمياته وخلوُّها من درجة «فني»، لا تعدادُها مسمًّى مسمًّى.
  • توزيع النسبة على مرحلتي قرار المختبرات الطبية (51267): المقروء نسبة القرار وتاريخا المرحلتين.
  • شروط الاعتماد المهني فيما وراء تسمية الجهة في الخمسة المذكورة: أي المهن يلزمها، وبأي شروط، وفي أي أجل. ومن ذلك مَن يدخل في «الصيدلي» من سائر مسميات جدول قرار الصيدلة.
  • نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية المحال إليهما في شرط الاعتماد.
  • مبلغ الغرامة المترتب على مخالفة قرار من هذه القرارات، ومآل الإحالة إلى القرارين 75913 و44558.
  • القرارات السابقة التي قد تكون هذه القرارات محدِّثة لها: لم يقف عليها هذا الدليل، وغياب التسمية ليس نفيًا للوجود.
  • برامج الدعم والتوظيف المذكورة في الأدلة بصياغة عامة: لا اسم برنامج ولا شرط أهلية ولا مبلغ ولا قناة.

وأما كل واحدة من هذه المسائل فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

وممّا يلزم التنبيه إليه: المهنة الصحية التي لا يقف عليها هذا الدليل ليست بذلك خارج التوطين. فقد يبلغها قرارُ نشاط أو قرارُ منطقة أو قرارٌ لم يُنشر دليله.

ما الذي يجب أن يسجله نظامك

والرقم الذي تراه الوزارة في قرارات التوطين يُقرأ من تسجيل التأمينات لا من ملفك، كما هو مبسوط في دليل قرار توطين المهن. فما يُفيد وجوده في ملف الموظف عندك هو ما يمكن أن تطابقه بذلك التسجيل:

  • المسمى المهني المسجَّل لدى التأمينات لكل عامل في مهنة صحية مستهدفة، ورمزه.
  • درجة العامل: أخصائي أم فني، فحدّ الاحتساب يفترق بينهما في أكثر هذه القرارات.
  • الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي في مهنة مستهدفة، ليُقاس بحدّ قراره.
  • الاعتماد المهني وتاريخ انتهائه لكل عامل في المهن التي يشترطه قرارها.
  • موقع المنشأة الفعلي وتصنيفها، لمن يقع تحت قراري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية.
  • تواريخ المراحل في القرارات التي تجري على مراحل: طب الأسنان والمختبرات الطبية وقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بمرحلتين جغرافيتين.

قائمة تحقق

  • هل تنطبق عليك صفةُ المنشأة في نطاق سريان القرار الذي يبلغك وعتبةُ عدد العاملين فيه (منشأة صحية بعامل واحد فأكثر، أم منشأة قطاع خاص يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، ونطاق سريان كل قرار يُقرأ من دليله الإجرائي)، ومن أي دليل إجرائي قرأتَه؟
  • هل تعرف أي القرارات الثمانية يبلغ مهنك، ونسبته، وتاريخ تطبيقه؟
  • هل الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي في مهنة مستهدفة يبلغ حدّ قراره، بدرجته أخصائيًا أو فنيًا حيث يفرّق قرارُه بين الدرجتين؟
  • هل كل عامل في الأشعة أو المختبرات أو العلاج الطبيعي أو التغذية العلاجية حاصل على الاعتماد المهني ساريًا، وكل صيدلي كذلك؟
  • إن كان القرار الذي يبلغك يجري على مراحل، متدرّجًا في نسبته أو جغرافيًا في بلوغه، فهل تعلم في أي مرحلة أنت اليوم؟
  • هل قرأتَ مقام النسبة من دليل قرارك، أم استعرتَ مقام قرار آخر؟
  • هل عندك مهنة يبلغها قراران؟

لماذا يتحول هذا إلى مشكلة

شرطا الاحتساب يفصلان بين رقمين تراهما متطابقين. فالسعودي المعيَّن في مهنة مستهدفة يظهر على ملفك داخلًا في النسبة، ويخرج منها في الحساب إن كان أجره الخاضع للاشتراك دون حدّ قراره، أو إن لم يكن معتمدًا حيث يشترط قراره الاعتماد. فالنقص لا يظهر في عدد الموظفين بل في عدد المحتسَبين.

ويضاف إلى ذلك أن من هذه القرارات ما يجري على مراحل، وتواريخ مراحله مكتوبة في دليله الإجرائي.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن. وأما النسبة المقررة في قرارك والمقام الذي تُقسم عليه فيُقرآن من دليله الإجرائي، ولا يحسبهما نظام.

ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

قيود HR

نظام موارد بشرية سعودي مستقل

ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.

تعرّف على قيود HR

الأسئلة الشائعة

ما نسب توطين المهن الصحية في القطاع الخاص؟

تختلف النسبة بالقرار. ففي الأدلة المقروءة: مهنة الصيدلة (103111) 35% للصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية و65% للمستشفيات و55% لباقي الأنشطة؛ ومهنة طب الأسنان (103107) 45% من 27/7/2025م ثم 55% من 27/1/2026م؛ ومهن الأشعة (51273) 65%؛ ومهن المختبرات الطبية (51267) 70%؛ ومهن العلاج الطبيعي (51270) ومهن التغذية العلاجية (51277) 80%؛ وقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية (48081) 40% ثم 80% لمهن المبيعات والدعاية والتعريف و30% ثم 50% للمهندسين والفنيين؛ وقطاع البصريات (208837) 50%. ونسبة كل قرار تُقرأ من دليله الإجرائي.

متى يُحتسب العامل السعودي ضمن نسبة توطين المهن الصحية؟

حدّ الأجر شرط احتساب: السعودي الذي يقل أجره الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية عن حدّ قراره لا يدخل في حساب النسبة. والاعتماد المهني شرط احتساب آخر حيث يشترطه القرار: غير المعتمد لا يدخل في النسبة. وكلاهما شرط عدٍّ، لا حدٌّ أدنى للأجور ولا منعٌ من التعاقد.

ما حدّ الأجر الذي يُحتسب عنده العامل في قرارات المهن الصحية؟

في الأدلة المقروءة: 7,000 ريال للأخصائي و5,000 ريال للفني في الأشعة والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية؛ وفي قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية 7,000 للأخصائي حامل البكالوريوس و5,000 للفني حامل الدبلوم؛ و9,000 ريال في مهنة طب الأسنان؛ و5,500 ريال في قطاع البصريات. وأما مهنة الصيدلة (103111) فحدُّها طبقة واحدة: 7,000 ريال، لا درجة «فني» فيه، لأن جدول المهن المستهدفة في قرارها ليس فيه مسمّى «فني». وحدّ كل قرار يُقرأ من دليله.

ما جهة الاعتماد المهني في قرارات توطين المهن الصحية؟

خمسة من هذه القرارات تسمّي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جهةً للاعتماد المهني: مهن الأشعة (51273) ومهن المختبرات الطبية (51267) ومهن العلاج الطبيعي (51270) ومهن التغذية العلاجية (51277) ومهنة الصيدلة (103111). ونصُّ الأربعة الأولى «ولا يتم احتساب العاملين … غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة»، ونصُّ قرار الصيدلة «ولا يتم احتساب الصيادلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة». وهذه الخمسة ما وقف عليه هذا الدليل في هذه العائلة، لا حصرًا؛ وما لم تُسمَّ فيه جهةٌ من القرارات الأخرى لا يُستدل بذلك على خلوّه من شرط اعتماد.

على من تسري قرارات توطين المهن الصحية؟

يختلف بالقرار. ففي أدلة مهن الأشعة والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية: «يسري هذا القرار على جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها عامل واحد فأكثر» في المهن المستهدفة، فالمنشأة غير الصحية التي يعمل لديها أخصائي تغذية مثلًا ليست داخلة. وأما قرار مهنة الصيدلة (103111) فنطاقه «منشآت القطاع الخاص» لا «المنشآت الصحية»، وعتبته 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة لا عامل واحد، فالصيدلية التي يعمل بها أربعة صيادلة خارج نطاق سريانه. ونطاق سريان كل قرار يُقرأ من دليله الإجرائي.

هل تسري قرارات العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية على كل المناطق في وقت واحد؟

لا. المرحلة الأولى في 19/10/1446هـ تطبَّق على جميع منشآت المدن الرئيسية والمنشآت العملاقة والكبيرة في باقي المناطق حسب تصنيف المنشآت في نطاقات وحسب العاملين في الموقع الفعلي للمنشأة، والمرحلة الثانية في 25/4/1447هـ تطبَّق على جميع المنشآت في كل المناطق. والمدن الرئيسية هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر. والتصنيف هنا يقرر متى يبلغ القرارُ المنشأةَ، لا كيف تُحسب نسبته.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى الأدلة الإجرائية المنشورة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقرارات مهنة الصيدلة (103111) ومهنة طب الأسنان (103107) ومهن الأشعة (51273) ومهن المختبرات الطبية (51267) ومهن العلاج الطبيعي (51270) ومهن التغذية العلاجية (51277) وقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية (48081) وقطاع البصريات (208837)، وإلى القرارات الوزارية الموقَّعة المرفقة بها، في النسب والتواريخ وحدود الأجر للاحتساب وشرط الاعتماد المهني والجدول المحال إليه، وفي نطاق السريان حيث قُرئ؛ وإلى صفحة جدول المخالفات والعقوبات المنشورة لدى الوزارة، في أن الجدول المحمول عليها اليوم هو القرار 112377.

ولا يُنشر في هذا الدليل مقامُ نسبةٍ لم يُقرأ من دليل قرارها، ولا مثالٌ محسوب مبنيٌّ عليه، ولا مسمًّى وظيفي منسوب إلى جدول مهن مستهدفة، ولا مبلغُ غرامة منسوب إلى قرار. والقرارات التي تحدَّث من سنة إلى سنة يُعاد النظر في تاريخها من صفحتها لدى الوزارة قبل البناء عليها.

وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.

الأدلّة الإرشادية

تابع رحلة التعلّم

استكشف بقية أدلّة قيود الإرشادية، أو ابدأ بتطبيق ما تعلّمته.

ندوات مباشرة يقدمها فريق قيود لمساعدتك في استخدام البرنامج بسهولة والرد على أسئلتك.

تعرّف على أحدث تحديثات فيود والتحسينات المستمرة والخصائص الجديدة في مكان واحد.

فريقنا جاهز لمساعدتك وتقديم الدعم الفوري لأي مشكلة تواجهها على مدار الساعة