عرض اليوم الوطني من قيود: خصم يصل إلى 50% على الباقات والإضافات · حتى 30 سبتمبر اعرف التفاصيل
Qoyod
الأسعار
Qoyod
الأسعار

 دليل المعرفة

سكن العمال والوجبات ووسائل الانتقال في المواقع البعيدة عن العمران

يقرر نظام العمل السعودي على صاحب العمل التزامات عينية حين يقع العمل في مكان بعيد عن العمران: سكن ومخيمات ووجبات، ووسائل انتقال حيث لا تصل وسائل المواصلات المنتظمة. وهذه التزامات مقررة في المواد 146 و147 و148، ووصفها في النص أداء عيني، لا بدل نقدي.

وهذا الدليل يعرض هذه المواد، ويقف عند تعريف «البعيد عن العمران» كما تضعه اللائحة التنفيذية. وهو يفارق موضوعًا آخر قريبًا منه في اللفظ بعيد عنه في الحكم: بدل السكن وبدل النقل المقررين للعمال كافة في المادة 61، وتفصيلهما في بدل السكن والنقل والتزامات الطرفين في عقد العمل.

1. متى يكون المكان «بعيدًا عن العمران»

تعريف هذا الوصف ليس في المتن، بل في المادة 30 من اللائحة التنفيذية، تنفيذًا للمادة 146. وهو تعريف عددي، لا وصفي:

  • مواقع العمل التي تبعد أكثر من 50 كم عن حدود العمران التي تحددها الأمانات والبلديات، حيث يكون الطريق معبَّدًا؛
  • و25 كم حيث يكون الطريق غير معبَّد؛
  • والتجمعات السكانية التي تفتقر إلى المرافق والخدمات.

والمسافتان مقترنتان في النص بوصف حالة الطريق، معبَّدًا أو غير معبَّد، فلا تُنقل إحداهما دون وصفها. والبند الأخير ليس مسافة أصلًا، بل وصف للتجمع السكاني نفسه.

ويلاحظ أن هذا التعريف مقرر في اللائحة لا في المتن، ونسبته إلى أداتها جزء من صحة نقله.

2. المادة 146: الالتزامات في الأماكن البعيدة عن العمران

تقرر المادة 146 على صاحب العمل، في الأعمال التي تؤدى في أماكن بعيدة عن العمران، أن يوفر على نفقته ووفق ما يحدده الوزير، كلها أو بعضها:

  • محال لبيع الطعام والملابس وغيرها من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة؛
  • وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية؛
  • ترتيبات طبية، تشمل العلاج الشامل لأسرة العامل؛
  • مدارس لأبناء العمال إذا لم تكن في المنطقة مدارس؛
  • مساجد أو مصليات؛
  • برامج لمحو الأمية.

وقيدان يحكمان قراءة هذا التعداد كله. أولهما عبارة «كلها أو بعضها»: فالنص لا يوجب هذه البنود مجتمعةً على كل حالة. وثانيهما عبارة «وفق ما يحدده الوزير»: فتحديد ما يسري منها موكول في المتن إلى الوزير، وهذا التحديد لم يقف عليه هذا الدليل. فالوقوف عليه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

ويلاحظ أن أسرة العامل معرَّفة داخل المادة نفسها لغرض الترتيبات الطبية: الزوج أو الزوجة، والأولاد، والأم والأب المقيمون معه. فالتعريف جزء من النص لا شرح له.

3. المادة 147: السكن والمخيمات والوجبات

تقرر المادة 147 على صاحب العمل، في الأعمال التي تؤدى في الأماكن البعيدة عن العمران وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن البترول، أن يوفر المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية.

ثم تحيل المادة إلى قرار الوزير: شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها، والمقابل الذي يُدفع لقاء استعمال المسكن، وعدد الوجبات وكمياتها وأنواع الطعام، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة.

فالمادة تقرر الالتزام وتترك مضمونه ومقداره لأداة أخرى، ومن ذلك ما يتحمله العامل نفسه. وهذا القرار لم يقف عليه هذا الدليل، والوقوف على مضمونه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

ويلاحظ أن نطاق هذه المادة ليس مقصورًا على وصف البعد عن العمران، فهي تذكر معه المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن البترول بأسمائها.

4. المادة 148: الانتقال، وحدودها

تقرر المادة 148 على صاحب العمل أن يوفر وسائل انتقال للعمال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين، إلى مكان العمل، وإعادتهم يوميًا، إذا كانت تلك الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.

والشرط الأخير هو ما يحدد نطاق المادة: عدم وصول المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل. فالالتزام في هذه المادة معلّق على هذا الوصف، لا مقرر على كل حالة.

ونص المادة 148 لا يذكر بدلًا نقديًا عن هذه الوسائل. أما الالتزام العام بتوفير وسائل نقل مناسبة لجميع العمال، والذي يُؤدّى عينًا أو ببدل نقدي مناسب يُدفع مع الأجر، فمقرر في البند 6 من المادة 61، وهو بند أضافه المرسوم الملكي م/44 النافذ منذ 19 فبراير 2025، وتفصيله في بدل السكن والنقل والتزامات الطرفين في عقد العمل.

فالمادتان حكمان متمايزان بنطاقين مختلفين، ونقل المادة 148 بوصفها الالتزام العام بالنقل ينسب إليها ما لا يحمله نصها.

5. المادة 145: حكم مجاور لا يدخل في هذا الالتزام

تنص المادة 145 على أنه يجوز لصاحب العمل، بموافقة الوزير، إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مشاركة العمال فيه اختيارية، وأن تُعلن الأحكام المنظِّمة له.

وهي مذكورة هنا لتمييزها لا لضمّها: صيغتها «يجوز» لا إيجاب، ونطاقها ليس مقصورًا على الأماكن البعيدة عن العمران. فهي حكم مجاور في الترتيب، مفارق في الوصف وفي النطاق معًا.

6. ما لا يعالجه النص

  • ما يسري من بنود المادة 146 على حالة بعينها، إذ النص يعلّقه على ما يحدده الوزير ويجيز «كلها أو بعضها». فلم يقف هذا الدليل على هذا التحديد، والوقوف عليه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
  • شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها في المادة 147. فلم يقف عليها هذا الدليل، وتحديدها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
  • المقابل المدفوع لقاء استعمال المسكن، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة. فلا يصح ذكر رقم، ويُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.
  • عدد الوجبات وكمياتها وأنواع الطعام. فذلك محال في المتن إلى قرار لم يقف عليه هذا الدليل، والوقوف عليه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
  • حدود العمران المعتمدة لموقع بعينه، إذ تحددها الأمانات والبلديات بحسب المادة 30 من اللائحة. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
  • أثر مخالفة هذه المواد. فلا يصح ذكر رقم للغرامة، ويُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.

7. ما الذي يجب أن يسجله نظامك

  • موقع كل مكان عمل ومسافته عن حدود العمران، لأن معيار اللائحة مسافة لا وصف.
  • حالة الطريق إلى الموقع، معبَّدًا أو غير معبَّد، لأن المسافة في اللائحة مقترنة بهذا الوصف.
  • العمال المرتبطون بكل موقع وتواريخ ارتباطهم به، لأن أحكام هذه المواد تدور مع مكان أداء العمل.
  • ما يُقدَّم عينًا في الموقع: السكن أو المخيم أو الوجبات أو وسيلة الانتقال، بتاريخه.
  • ما يُقتطع من العامل مقابل المسكن أو الوجبة إن وُجد، لأنه يظهر في مسير الرواتب ويحتاج إلى سنده.
  • واقعة توفير الانتقال والمسار ومركز التجمع إن وُجد، وهي واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل.
  • ما إذا كانت وسائل المواصلات المنتظمة تصل إلى الموقع في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل، لأن المادة 148 معلّقة على هذا الوصف.

8. قائمة تحقق

  • هل مسافة الموقع عن حدود العمران محسوبة ومسجلة، لا مقدَّرة؟
  • هل سُجّلت حالة الطريق مع المسافة؟
  • هل يقع الموقع ضمن تجمع سكاني يفتقر إلى المرافق والخدمات، وهو بند مستقل عن المسافة؟
  • هل ما يُقدَّم في الموقع مسجل عينًا بوصفه أداءً، لا مبلغًا في بند بدلات؟
  • إن كان هناك اقتطاع مقابل مسكن أو وجبة: هل سنده محدد، ولم يُبنَ على تقدير داخلي؟
  • هل وسائل الانتقال مقررة على أساس عدم وصول المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل؟
  • هل يُخلط في العقد أو في النظام بين المادة 148 والبند 6 من المادة 61، وهما حكمان بنطاقين مختلفين؟

9. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة

موضع الالتباس هنا لفظي قبل أن يكون نظاميًا. فـ«السكن» و«النقل» يردان في النظام بأحكام مختلفة النطاق: المادة 61 تقرر التزامًا عامًا تجاه العمال كافة يُؤدّى عينًا أو ببدل نقدي يُدفع مع الأجر، والمادتان 147 و148 تقرران أداءً عينيًا مرتبطًا بوصف المكان. ونقل حكم أحدهما إلى الآخر يغيّر النطاق والصورة معًا.

ويضاف إلى ذلك أن الدخول في نطاق هذه المواد معلّق على رقم: مسافة الموقع عن حدود العمران، مقترنةً بحالة الطريق. فمنشأة لا تسجل المسافة وحالة الطريق لا تملك ما تقيس عليه موضعها من المادة 146 أصلًا.

ويبقى أن مضمون هذه الالتزامات، من مواصفات السكن إلى عدد الوجبات إلى ما يتحمله العامل، محال في المتن إلى قرار الوزير. فما يقع في يد المنشأة مباشرةً هو تسجيل ما قُدِّم فعلًا، ولمن، ومتى، وما اقتُطع مقابله إن اقتُطع.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

قيود HR

نظام موارد بشرية سعودي مستقل

ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.

تعرّف على قيود HR

ولبدل السكن وبدل النقل المقررين في المادة 61 لجميع العمال، انظر بدل السكن والنقل والتزامات الطرفين في عقد العمل. ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

متى يجب على صاحب العمل توفير سكن للعمال؟

تقرر المادة 147 على صاحب العمل توفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية في الأعمال التي تؤدى في الأماكن البعيدة عن العمران وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن البترول. وشروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها والمقابل المدفوع لقاء استعمال المسكن محالة في المتن إلى قرار الوزير، ولم يقف عليه هذا الدليل.

ما المقصود بالمكان البعيد عن العمران؟

تعرّفه المادة 30 من اللائحة التنفيذية بأنه مواقع العمل التي تبعد أكثر من 50 كم عن حدود العمران التي تحددها الأمانات والبلديات حيث يكون الطريق معبَّدًا، و25 كم حيث يكون الطريق غير معبَّد، والتجمعات السكانية التي تفتقر إلى المرافق والخدمات.

ما الالتزامات التي تقررها المادة 146؟

تقرر المادة 146 على صاحب العمل أن يوفر على نفقته، ووفق ما يحدده الوزير، كلها أو بعضها: محال لبيع الطعام والملابس والحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، ووسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية، وترتيبات طبية تشمل العلاج الشامل لأسرة العامل، ومدارس لأبناء العمال إذا لم تكن في المنطقة مدارس، ومساجد أو مصليات، وبرامج لمحو الأمية.

من تشمله «أسرة العامل» في الترتيبات الطبية؟

تعرّفها المادة 146 نفسها بأنها الزوج أو الزوجة، والأولاد، والأم والأب المقيمون معه.

هل يجوز دفع بدل نقدي بدلًا من وسيلة الانتقال في المادة 148؟

نص المادة 148 لا يذكر بدلًا نقديًا. وهي تقرر توفير وسائل انتقال من محل إقامة العمال أو من مركز تجمع معين إلى مكان العمل وإعادتهم يوميًا، إذا كانت تلك الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل. أما الالتزام العام بالنقل لجميع العمال، الذي يُؤدّى عينًا أو ببدل نقدي مناسب يُدفع مع الأجر، فمقرر في البند 6 من المادة 61.

هل صندوق التوفير والادخار في المادة 145 إلزامي؟

صيغة المادة 145 «يجوز»: لصاحب العمل، بموافقة الوزير، إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مشاركة العمال فيه اختيارية وأن تُعلن الأحكام المنظِّمة له.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ في نصه المحدَّث: المادة 145 (صندوق التوفير والادخار)، والمادة 146 (الالتزامات في الأماكن البعيدة عن العمران وتعريف أسرة العامل)، والمادة 147 (المساكن والمخيمات والوجبات)، والمادة 148 (وسائل الانتقال)، والبند 6 من المادة 61 (الالتزام العام بالنقل)؛ وإلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل في مادتها 30 (تعريف الأماكن البعيدة عن العمران).

وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: لم تغيّر تعديلات 2025 أي مادة في نطاق المواد 121 إلى 167 عدا المادة 151، وذلك بحسب حواشي النص المحدَّث وجدول التعديلات الرسمي معًا. أما البند 6 من المادة 61 فقد أضافه المرسوم م/44.

وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.

الأدلّة الإرشادية

تابع رحلة التعلّم

استكشف بقية أدلّة قيود الإرشادية، أو ابدأ بتطبيق ما تعلّمته.

ندوات مباشرة يقدمها فريق قيود لمساعدتك في استخدام البرنامج بسهولة والرد على أسئلتك.

تعرّف على أحدث تحديثات فيود والتحسينات المستمرة والخصائص الجديدة في مكان واحد.

فريقنا جاهز لمساعدتك وتقديم الدعم الفوري لأي مشكلة تواجهها على مدار الساعة