سن العمل في السعودية ليس رقمًا واحدًا في نص واحد. فنظام العمل السعودي يعرّف الحدث في مادته الثانية، ويضع حدًا أدنى للسن في المادة 162، ويحتفظ للوزير باستثناء في فئة أصغر، ثم يضع للحدث ساعات ومنعًا ليليًا يخالفان القواعد العامة، ويستثني من الباب كله حالات تعليمية وتدريبية في المادة 167.
وهذا الدليل يعرض هذه الأحكام كما وردت في المواد 2 و162 و163 و164 و167 وما تنفّذه به اللائحة التنفيذية. أما الأعمال الممنوعة على الأحداث ومستندات تشغيلهم وسجل المنشأة، ففي الأعمال المحظورة على الأحداث ومستندات تشغيلهم.
1. من هو «الحدث» في النظام
تعرّف المادة 2 الحدث بأنه من أتم 15 من عمره ولم يبلغ 18. فالتعريف محصور بين حدين، وعليه تُبنى الأحكام الموجَّهة إلى الأحداث في هذا الباب.
ويترتب على هذا الحد الأدنى في التعريف أثر في القراءة: من لم يتم 15 ليس حدثًا بمقتضى هذه المادة، وأحكام الباب مصوغة حول فئة تبدأ عند 15.
2. الحد الأدنى للسن: المادة 162 في فقرتها الأولى
تقرر الفقرة الأولى من المادة 162 أنه لا يجوز تشغيل من لم يتم 15 من عمره، ولا يُسمح له بدخول أماكن العمل.
وفي الفقرة نفسها حكمان لا حكم واحد: المنع من التشغيل، والمنع من دخول أماكن العمل. فالثاني مقرر في النص مستقلًا عن الأول.
ثم تنص الفقرة على أن للوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات، أو في بعض المناطق، أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث، بقرار. فالرفع في النص معلّق على قرار، واتجاهه في هذه الفقرة رفع لا خفض.
أما تحديد الصناعات أو المناطق أو الفئات التي رُفعت فيها السن فعلًا، فمما لم يقف عليه هذا الدليل، والحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
3. الفقرة الثانية من المادة 162: سلطة للوزير لا إذن في المتن
تنص الفقرة الثانية على أنه استثناءً من الفقرة الأولى، يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 في أعمال خفيفة، بمراعاة شرطين:
- ألا يكون العمل من شأنه الإضرار بصحتهم أو نموهم؛
- ألا يكون معطلًا لمواظبتهم على الدراسة أو لاشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا مضعفًا لقدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
وقراءة هذه الفقرة تُقرأ على وجهها: هي سلطة ممنوحة للوزير، لا إذن مقرر في المتن. فليس في المادة 162 ما يسمح لصاحب عمل بتشغيل من عمره 13؛ فيها أن للوزير أن يسمح بذلك، بالشرطين المذكورين.
والقرار الوزاري الصادر بمقتضى هذه الفقرة لم يقف عليه هذا الدليل. فالوقوف عليه وعلى حدوده مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
4. اللائحة التنفيذية وموضعها من هذه الفقرة
تنص المادة 33 من اللائحة التنفيذية، تنفيذًا للمادة 162، على أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والستين بعد المائة من نظام العمل».
فالقدر الذي يصح تقريره هنا محدد: الحد الأدنى لسن العمل 15؛ والمتن يحتفظ للوزير باستثناء أعمال خفيفة في فئة 13 إلى 15؛ واللائحة تقرر منع تشغيل من دون 15 بصيغة مطلقة، لا يستثنى منها إلا حالات المادة 167؛ ولم يقف هذا الدليل على قرار صادر بمقتضى الفقرة الثانية.
وأما التوفيق بين هاتين الصيغتين وترتيب أثر أيهما على الأخرى، فمسألة قانونية تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة. ولا يصح البناء على أحد الاحتمالين في الاتجاهين معًا: لا بتقرير أن من عمره 13 يجوز تشغيله، ولا بتقرير أن الفقرة الثانية بلا أثر.
5. العمل الليلي: المادة 163
تقرر المادة 163 منع تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار.
ويلاحظ في صياغة النص أن 12 ساعة وردت بعبارة لا تقل عن، أي حدًا أدنى لطول الفترة الليلية المحمية، وأنها موصوفة بـالتتابع.
والمادة 34 من اللائحة التنفيذية تنفّذ هذا الحكم، فتجيز استثناءً من قاعدته تشغيل الأحداث في فترات من الليل في:
- المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة؛
- العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب؛
- العمل في المخابز، عدا الفترة من التاسعة مساءً إلى الرابعة صباحًا؛
- حالات القوة القاهرة والطوارئ.
وبند المخابز يحمل استثناءً داخل الاستثناء: المخابز مستثناة من المنع الليلي، ثم يعود المنع في الفترة من التاسعة مساءً إلى الرابعة صباحًا. وشطرا هذا البند يُنقلان معًا، فنقل أولهما وحده يقلب حكمه.
ويلاحظ أن هذه الاستثناءات مقررة في اللائحة لا في المتن، ونسبتها إلى أداتها جزء من صحة نقلها.
6. ساعات الحدث: المادة 164
تقرر المادة 164 أحكامًا في الساعات تخالف القواعد العامة:
- ألا يزيد تشغيل الحدث الفعلي على 6 ساعات في اليوم في جميع شهور السنة، عدا شهر رمضان فلا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على 4؛
- أن تُنظَّم الساعات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متتالية دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة؛
- وألا يبقى في مكان العمل أكثر من 7 ساعات؛
- ألا يُشغَّل الحدث في أيام الراحة الأسبوعية، ولا في أيام الأعياد، ولا في العطلات الرسمية، ولا خلال الإجازة السنوية.
وحد البقاء في مكان العمل حد مستقل عن حد ساعات العمل الفعلية. فالأول مقرر في النص على المدة التي يقضيها الحدث في مكان العمل، والثاني على ساعات تشغيله الفعلي.
وفترة الراحة في هذه المادة مقررة بحد أدنى بصيغة لا تقل عن، ومضافة إلى المرة الواحدة لا إلى اليوم كله، والنص يجيز أن تكون فترة أو أكثر.
7. استثناءات المادة 106 لا تسري على الحدث
تنص المادة 164 صراحةً على أن الاستثناءات الواردة في المادة 106 لا تسري على الأحداث. وهذه الجملة هي العاملة في الباب، وموضعها في آخر المادة يجعلها عرضة للسقوط عند تلخيصها.
والمادة 106 هي التي تجيز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد 98 و101 و104 في فقرتها الأولى في حالات معدودة فيها، منها أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وإقفال الحسابات والاستعداد للبيع بأسعار مخفضة والمواسم، ومنها اتقاء وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تفادي ضياع مواد قابلة للتلف، ومنها مواجهة ضغط عمل غير عادي، ومنها الأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير. ولها في تلك الحالات سقف قدره 10 ساعات فعلية في اليوم أو 60 في الأسبوع.
وأثر استبعادها هنا مباشر: حد 6 ساعات في المادة 164 لا يحمل في متنه بابًا للزيادة عبر المادة 106. وللقواعد العامة في الساعات والراحة الأسبوعية، انظر ساعات العمل والراحة الأسبوعية في نظام العمل السعودي.
8. المادة 167: ما لا يبلغه هذا الباب
تنص المادة 167 على أن أحكام هذا الباب لا تسري على:
- عمل الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى؛
- العمل في المنشآت لمن أتم 14 من عمره على الأقل، متى كان ذلك العمل ينفَّذ وفق شروط يفرضها الوزير، وكان جزءًا أساسيًا من: دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الأولى على مدرسة أو مؤسسة تدريب؛ أو برنامج تدريبي ينفَّذ كله أو معظمه في منشأة، وتكون الجهة المختصة قد أقرّته؛ أو برنامج إرشادي أو توجيهي يُقصد به تسهيل اختيار مهنة أو نوع تدريب.
وأمران في هذه المادة يسقطان عند تلخيصها. أولهما أن 14 فيها ليست حدًا أدنى ثانيًا لسن العمل، بل هي عتبة استثناء تعليمي وتدريبي بشروط يفرضها الوزير، وهذه الشروط لم يقف عليها هذا الدليل. وثانيهما أن الاستثناء في النص من أحكام هذا الباب، أي من المواد 161 إلى 166، لا من نظام العمل.
9. ما لا يعالجه النص
- القرار الوزاري الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 162 في الأعمال الخفيفة لفئة 13 إلى 15. فلم يقف عليه هذا الدليل، والوقوف عليه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- الصناعات والمناطق والفئات التي رُفعت فيها السن بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 162. فذلك مما تُرجع فيه الحالة إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- التوفيق بين المتن واللائحة في فئة 13 إلى 15. فهذه مسألة قانونية تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- حدود الفترة الليلية المقصودة في المادة 163 بدايةً ونهايةً فيما عدا ما نصت عليه اللائحة في بند المخابز. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- الشروط التي يفرضها الوزير في المادة 167. فلم يقف عليها هذا الدليل، وتحديدها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- أثر مخالفة هذه المواد. فلا يصح ذكر رقم للغرامة، ويُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.
10. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
- تاريخ ميلاد كل عامل، لأن أحكام هذا الباب كلها معلّقة على السن لا على المسمى الوظيفي.
- وقوع العامل داخل حدّي التعريف، 15 و18، لأن الأحكام الخاصة بالأحداث في هذا الباب مصوغة حول هذه الفئة.
- ساعات العمل الفعلية لكل حدث يوميًا، منفصلةً عن مدة البقاء في مكان العمل، لأن المادة 164 تضع لكل منهما حدًا.
- فترات الراحة بأوقاتها وطولها، لأن الحد فيها على المرة الواحدة وعلى التتابع قبلها.
- ساعات رمضان منفصلةً، لأن الحد فيها يختلف عن باقي شهور السنة.
- أوقات العمل الليلية إن وقعت، وسبب الاستثناء المستند إليه، وهي واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل.
- أيام الراحة الأسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية لكل حدث، لأن المادة 164 تمنع تشغيله فيها.
11. قائمة تحقق
- هل يعرف النظام تاريخ ميلاد كل عامل، لا سنه التقريبي؟
- هل تتجاوز ساعات العمل الفعلية لأي حدث 6 ساعات في اليوم، أو 4 في رمضان؟
- هل يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متتالية دون فاصل لا يقل عن نصف ساعة؟
- هل يبقى الحدث في مكان العمل أكثر من 7 ساعات؟
- هل أُسند إلى حدث عمل في يوم راحة أسبوعية أو عيد أو عطلة رسمية أو خلال إجازته السنوية؟
- هل طُبّق على حدث أي ترتيب مبني على استثناءات المادة 106، وهي لا تسري عليه؟
- إن وقع عمل ليلي: هل يقع ضمن ما تعدده المادة 34 من اللائحة، وهل رُوعي في بند المخابز استثناؤه من التاسعة مساءً إلى الرابعة صباحًا؟
12. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
موضع الخطأ في هذا الباب ليس الرقم، بل مصدر الحكم. فالسن مقررة في المتن، والاستثناء الليلي مقرر في اللائحة، والأعمال الخفيفة لفئة 13 إلى 15 موكولة إلى قرار لم يقف عليه هذا الدليل. وأحكام صادرة عن أدوات مختلفة لا تُقرأ قراءة واحدة.
ويضاف إلى ذلك أن حدود المادة 164 مقيسة على وقائع مسجلة: ساعات العمل الفعلية، ومدة البقاء، وأوقات الفواصل وطولها، والشهر الذي وقع فيه العمل. والفرق بين وقت الحضور ووقت الانصراف ليس هو ساعات العمل الفعلية، وحد البقاء نفسه رقم ثالث مستقل عنهما.
وكذلك التعريف نفسه: أحكام هذا الباب تسري بمقتضى تاريخ ميلاد مسجل، وتتوقف عن السريان ببلوغ 18. فالسن واقعة تتغير بمرور الوقت، وسجل يحفظ السن دون تاريخ الميلاد يفقد هذا الأثر مع أول سنة تمر.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
وللأعمال الممنوعة على الأحداث ومستندات تشغيلهم وسجل المنشأة، انظر الأعمال المحظورة على الأحداث ومستندات تشغيلهم. ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
ما سن العمل في السعودية وفق نظام العمل؟
تقرر الفقرة الأولى من المادة 162 أنه لا يجوز تشغيل من لم يتم 15 من عمره، ولا يُسمح له بدخول أماكن العمل. وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو فئات الأحداث بقرار.
هل يجوز تشغيل من عمره 13 سنة في أعمال خفيفة؟
تنص الفقرة الثانية من المادة 162 على أن للوزير أن يسمح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 في أعمال خفيفة بشرطين. وهي سلطة ممنوحة للوزير لا إذن مقرر في المتن، ولم يقف هذا الدليل على قرار صادر بمقتضاها. والمادة 33 من اللائحة التنفيذية تمنع تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة بصيغة مطلقة عدا حالات المادة 167، والتوفيق بين الصيغتين مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
كم ساعة يعمل الحدث في اليوم؟
تقرر المادة 164 ألا يزيد تشغيل الحدث الفعلي على 6 ساعات في اليوم في جميع شهور السنة، عدا رمضان فلا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على 4. وألا يبقى في مكان العمل أكثر من 7 ساعات، وألا يعمل أكثر من 4 ساعات متتالية دون فترة راحة وطعام وصلاة لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة.
هل يجوز تشغيل الحدث ساعات إضافية؟
تنص المادة 164 على أن الاستثناءات الواردة في المادة 106 لا تسري على الأحداث. والمادة 106 هي التي تجيز عدم التقيد بأحكام المواد 98 و101 و104 في فقرتها الأولى في حالات معدودة بسقف 10 ساعات فعلية في اليوم أو 60 في الأسبوع. فحد 6 ساعات في المادة 164 لا يحمل في متنه بابًا للزيادة عبر المادة 106.
هل يجوز تشغيل الأحداث ليلًا؟
تمنع المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار. وتجيز المادة 34 من اللائحة التنفيذية ذلك في المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة، وفي المدارس المهنية ومراكز التدريب، وفي المخابز عدا الفترة من التاسعة مساءً إلى الرابعة صباحًا، وفي حالات القوة القاهرة والطوارئ.
هل المادة 167 تجعل سن العمل 14 سنة؟
لا. المادة 167 تستثني من أحكام هذا الباب عمل الأطفال والأحداث في المدارس ومؤسسات التدريب، والعمل في المنشآت لمن أتم 14 من عمره على الأقل متى نُفّذ وفق شروط يفرضها الوزير وكان جزءًا أساسيًا من دورة أو برنامج تعليمي أو تدريبي أو إرشادي كما تعدده المادة. فـ14 فيها عتبة استثناء تعليمي وتدريبي، والاستثناء من أحكام هذا الباب لا من نظام العمل. وشروط الوزير لم يقف عليها هذا الدليل.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ في نصه المحدَّث: المادة 2 (تعريف الحدث)، والمادة 162 (الحد الأدنى للسن وسلطة الوزير في الرفع وفي الاستثناء)، والمادة 163 (المنع الليلي)، والمادة 164 (الساعات والراحة والبقاء وأيام المنع واستبعاد المادة 106)، والمادة 106 (حالات عدم التقيد وسقفها)، والمادة 167 (الاستثناء التعليمي والتدريبي)؛ وإلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل في مادتيها 33 و34.
وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: لا تحمل أي من المواد 161 إلى 167 حاشية تعديل في النص المحدَّث، ولا يرد أي منها في جدول التعديلات الرسمي. فهذا الباب قائم على ما صدر به المرسوم م/51.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.