إلى جانب الإجازة السنوية، يقرر نظام العمل السعودي إجازات لها أسبابها الخاصة وأحكامها المستقلة. وهذا الدليل يعرض منها الإجازة المرضية في المادة 117، وإجازات المناسبات في المادة 113، وإجازة الأعياد والمناسبات في المادة 112، وإجازة العدة في المادة 160.
ومن هذه الإجازات ما لا يُحكم على الطلب الواحد منه بمعزل عن تاريخ الموظف: فالإجازة المرضية يتوقف أجرها على ما سبقها من أيام في السنة نفسها، وإجازات المناسبات تتوقف مدتها على المناسبة ودرجة القرابة فيها.
1. الإجازة المرضية: ثلاث مراحل بأجر متدرج
تقرر المادة 117 للعامل المصاب بمرض إجازة مرضية في السنة الواحدة، بأجر يتدرج على ثلاث مراحل:
- 30 يومًا بأجر كامل
- 60 يومًا تالية بثلاثة أرباع الأجر
- 30 يومًا تلي ذلك دون أجر
فالمراحل الثلاث متتابعة لا متوازية، وكل مرحلة تبدأ حيث تنتهي التي قبلها.
2. مبدأ احتساب السنة
السنة في هذه المادة تُحسب من أول إجازة مرضية، لا من بداية السنة الميلادية ولا من تاريخ التحاق العامل بالعمل.
وهذا موضع يُخطأ فيه عند تطبيق المادة: المنشأة التي تعيد ضبط الرصيد في يناير من كل سنة تطبق مبدأ احتساب غير الذي في النص. ومقتضى النص أن لكل موظف سنته الخاصة التي تبدأ من أول إجازة مرضية له.
3. متصلة أو متقطعة
تقرر المادة أن هذه المدد تسري سواء كانت الإجازة متصلة أو متقطعة.
ومعنى ذلك أن الأيام تتجمع: خمسة أيام هنا وثلاثة هناك تدخل كلها في المرحلة نفسها حتى تكتمل 30 يومًا. فالمرحلة تُقاس بمجموع الأيام لا بطول الانقطاع الواحد.
ويترتب على ذلك أن تطبيق هذه المادة يتطلب رصيدًا جاريًا لكل موظف، لا حكمًا على كل إجازة على حدة.
مثال على تجمّع الأيام المتقطعة
المعطيات المفترضة (فرض المثال وحده، وليس قاعدة نظامية): تغيب موظف لمرض 10 أيام في مارس، ثم 12 يومًا في يونيو، ثم 9 أيام في سبتمبر، وأول إجازة مرضية له كانت في مارس.
ما يقوله النص: 30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 يومًا تالية بثلاثة أرباع الأجر، سواء كانت الإجازة متصلة أو متقطعة، والسنة تُحسب من أول إجازة مرضية.
التطبيق: كل غياب على حدة أقل من 30 يومًا. لكن المجموع بعد سبتمبر 31 يومًا، فيكون قد تجاوز المرحلة الأولى داخل السنة المحسوبة من مارس. فالمنشأة التي تعامل كل غياب على أنه ابتداء جديد تدفع الأجر كاملًا عن يوم دخل في المرحلة الثانية.
وهذه المفارقة نفسها التي تظهر في كل رصيد سنوي: كل قرار على حدة داخل الحد، ومجموعها خارجه. ولا يظهر ذلك إلا لمن يحتفظ برصيد جارٍ لكل موظف مبدؤه تاريخ أول إجازة مرضية له.
وإجازة الوضع في المادة 151 لها نصها المستقل ومبدأ احتساب مختلف يدور على تاريخين طبيين، وقد غيّرها المرسوم الملكي م/44. وتفصيل حكمها النافذ وما غيّره التعديل فيها، وساعة الرضاعة والحماية من الفصل الملازمتين لها، خارج نطاق هذا الدليل.
4. إجازات المناسبات
تقرر المادة 113 للعامل إجازة بأجر في مناسبات محددة:
- 5 أيام في حالة زواجه
- 5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه
- 3 أيام في حالة وفاة أخيه أو أخته
فالمدة تختلف باختلاف المناسبة ودرجة القرابة فيها: الأصول والفروع والزوج في مرتبة، والإخوة في مرتبة أخرى.
وتُفتتح المادة 113 بعبارة «مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام». فهي تُقرأ محفوظًا معها ما قرره النظام للمرأة العاملة من إجازات في نصوصها الخاصة.
5. الأعياد والمناسبات الرسمية
تقرر المادة 112 أن للعامل إجازة بأجر في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
فالنص يحيل تحديد هذه المناسبات إلى اللائحة، ولم يقف هذا الدليل على قائمتها. ويُرجع في ذلك إلى اللائحة التنفيذية والجهة المختصة.
6. إجازة العدة وتمييزها عن إجازة الوفاة
تقرر المادة 160 حكمًا مستقلًا عن المادة 113 للعاملة التي يتوفى زوجها:
- العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها: إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة. وإذا كانت حاملًا خلال هذه المدة، فلها تمديد الإجازة دون أجر حتى تضع حملها، ولا تستفيد بعد الوضع من باقي إجازة العدة المقررة لها بموجب النظام.
- العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها: إجازة بأجر كامل مدتها 15 يومًا.
وصياغة الفقرتين مختلفة: الأولى حد أدنى بلفظ «لا تقل عن»، والثانية مدة محددة. فلا تُعرضان على أنهما صورتان متماثلتان لحكم واحد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة التي توفي زوجها مزاولة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة، ولصاحب العمل أن يطلب المستندات المؤيدة لهذه الحالات.
وهذا الحكم غير إجازة الوفاة في المادة 113، وهي 5 أيام على وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع. فللعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها تنطبق المادة 160.
7. إجازات لها أسبابها الخاصة
الإجازة المرضية وإجازات المناسبات وإجازة الأعياد والمناسبات الرسمية وإجازة العدة، لكل منها سببه الخاص ونصه المستقل. وهي غير الإجازة السنوية المقررة في المادة 109، ولها نصوصها الخاصة.
أما أثر كل منها على الإجازة السنوية أو على مدة الخدمة في حالة بعينها، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
وما يهم في التطبيق أن يكون لكل نوع رصيده الخاص في السجل، لأن مبدأ الاحتساب يختلف من نوع إلى نوع: السنة المرضية تبدأ من أول إجازة مرضية، وإجازات المناسبات مرتبطة بواقعة بعينها، وإجازة العدة تبدأ من تاريخ الوفاة.
8. ما لا يعالجه النص
- إثبات المرض والجهة الطبية المعتمدة لتقريره. فيُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- أثر انقضاء مدد المادة 117 على العلاقة. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- قائمة الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة. فيُرجع فيها إلى اللائحة التنفيذية والجهة المختصة.
- احتساب إجازات هذه المواد ضمن مدة الخدمة أو أثرها على الإجازة السنوية. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- المستندات المؤيدة التي لصاحب العمل طلبها في حالات المادة 160 ونوعها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
9. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
- تاريخ أول إجازة مرضية لكل موظف، لأن سنة المادة 117 تبدأ منه.
- رصيدًا جاريًا للأيام المرضية، لأن المدد تسري متصلة أو متقطعة.
- المرحلة الحالية لكل موظف، لأن الأجر يختلف باختلافها.
- أيام إجازات المناسبات ونوع المناسبة، لأن المدة تختلف باختلافها.
- درجة القرابة في حالات الوفاة، لأنها الفارق بين 5 أيام و3 أيام.
- تاريخ الوفاة في حالة إجازة العدة، لأن المدة تبدأ منه.
10. قائمة تحقق
- هل تبدأ سنة الإجازة المرضية من أول إجازة مرضية للموظف، أم من بداية السنة الميلادية؟
- هل يجمع النظام الأيام المتقطعة في رصيد واحد؟
- هل ينتقل الأجر تلقائيًا إلى ثلاثة أرباع بعد 30 يومًا، وإلى دون أجر بعد 90 يومًا؟
- هل تفرّق إجازات المناسبات بين 5 أيام و3 أيام بحسب المناسبة ودرجة القرابة؟
- هل تحيل الأعياد والمناسبات الرسمية إلى اللائحة، لا إلى قائمة مكتوبة داخل السياسة؟
- هل تفرّق سياستك بين إجازة الوفاة في المادة 113 وإجازة العدة في المادة 160؟
- هل تسجل إجازة العدة بوصفها حدًا أدنى لا مدة ثابتة؟
11. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
ومن هذه الإجازات ما لا يُحكم على الطلب الواحد منه بمعزل عن تاريخ الموظف: فالإجازة المرضية يتوقف أجرها على ما سبقها من أيام في السنة نفسها، وإجازات المناسبات تتوقف مدتها على درجة القرابة، وإجازة العدة تتوقف مدتها على وصف يختلف باختلاف الحالة.
ومن هنا فإن الخطأ لا يقف عند جهل بالمدة، بل يقع في تطبيق صحيح لمدة على رصيد خاطئ: منشأة تعيد ضبط الرصيد المرضي في يناير، أو تعامل كل انقطاع قصير على أنه ابتداء جديد، أو تصرف 5 أيام من المادة 113 لعاملة مسلمة توفي زوجها والمادة 160 هي المنطبقة.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية، انظر ساعات العمل والراحة الأسبوعية. ولحساب أرصدة الإجازات، تفيد حاسبة رصيد الإجازات. ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
كم مدة الإجازة المرضية في نظام العمل السعودي؟
تقرر المادة 117 في السنة الواحدة 30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 يومًا تالية بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يومًا تلي ذلك دون أجر، سواء كانت الإجازة متصلة أو متقطعة.
متى تبدأ سنة الإجازة المرضية؟
تُحسب السنة في المادة 117 من أول إجازة مرضية للعامل، لا من بداية السنة الميلادية. ومقتضى ذلك أن لكل موظف سنته الخاصة.
هل تُجمع أيام الإجازة المرضية المتقطعة؟
تقرر المادة 117 أن مددها تسري سواء كانت الإجازة متصلة أو متقطعة. ومقتضى ذلك أن الأيام تتجمع في المرحلة نفسها حتى تكتمل مدتها، فتُقاس المرحلة بمجموع الأيام لا بطول الانقطاع الواحد.
كم يومًا إجازة الزواج أو الوفاة؟
تقرر المادة 113 إجازة بأجر مدتها 5 أيام في حالة زواج العامل، و5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و3 أيام في حالة وفاة أخيه أو أخته.
ما مدة إجازة العدة للعاملة التي يتوفى زوجها؟
تقرر المادة 160 للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، وللعاملة غير المسلمة إجازة بأجر كامل مدتها 15 يومًا. ولا يجوز لها في جميع الأحوال مزاولة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
من الذي يحدد أيام الأعياد والمناسبات الرسمية؟
تقرر المادة 112 أن للعامل إجازة بأجر في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة. ولم يقف هذا الدليل على قائمتها، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة التنفيذية والجهة المختصة.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي: المادة 112 (إجازة الأعياد والمناسبات)، والمادة 113 (إجازات المناسبات الشخصية)، والمادة 117 (الإجازة المرضية)، والمادة 160 (إجازة العدة). ويُشار فيه إلى المادة 109 (الإجازة السنوية) وإلى المادة 151 (إجازة الوضع) للتمييز لا للتفصيل.
وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المواد 112 و113 و117 فلم يقف هذا الدليل لها على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنها عُدّلت أو لم تُعدَّل، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث. وأما المادة 109 المشار إليها للتمييز فلم تغيّرها تعديلات 2025. وأما المادة 160 فقد عُدّلت بالمرسوم الملكي م/46.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.