عرض اليوم الوطني من قيود: خصم يصل إلى 50% على الباقات والإضافات · حتى 30 سبتمبر اعرف التفاصيل
Qoyod
الأسعار
Qoyod
الأسعار

 دليل المعرفة

إصابة عمل في نظام العمل السعودي: المادة 132 ومسؤولية صاحب العمل

إصابة عمل في نظام العمل السعودي موضوع يبدأ من مادة واحدة، وهي المادة 132، لا من المادتين 137 و138. فالمادة 132 تقرر أن أحكام فصل إصابات العمل لا تسري على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.

ومعنى ذلك أن كل ما يأتي بعدها، ومنه المعونة المالية في المادة 137 والتعويض في المادة 138، مقروء في إطار هذا القيد. وهذا الدليل يعرض الفصل بترتيبه النظامي، ويبدأ من حيث يبدأ النص.

1. المادة 132: المفتاح الذي يوقف الفصل كله

تقرر المادة 132 أن أحكام هذا الفصل لا تسري على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.

فهذه المادة ليست تفصيلًا في آخر الفصل، بل شرط سريانه كله. والمواد من 133 إلى 141 تُقرأ بعدها لا قبلها.

أما تحديد أي المنشآت تبقى داخل نطاق هذا الفصل بعد المادة 132، فمسألة تتعلق بنطاق سريان نظام آخر، وهي مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

2. لماذا يُذكر هذا أولًا

الترتيب هنا ليس تفضيلًا في العرض. فمن يقرأ المادتين 137 و138 بوصفهما ما يتقاضاه العامل المصاب في القطاع الخاص، دون أن يقرأ المادة 132، يكون قد نقل حكمًا دون شرط سريانه.

والقاعدة في هذا الدليل: تُذكر المادة 132 أولًا، أو لا تُنقل المادتان 137 و138.

3. المادة 134: ما يُعد إصابة، ومتى تبدأ

تقرر المادة 134 أن الإصابة إصابة عمل بالمفهوم المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتضيف أن الأمراض المهنية تُعد إصابات عمل، وأن تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض يُعد في حكم تاريخ الإصابة.

والجملة الأخيرة عملية تمامًا: تاريخ الإصابة في المرض المهني ليس تاريخ نشوئه، بل تاريخ أول مشاهدة طبية. وهي واقعة مؤرخة تُفيد إضافتها إلى السجل.

4. المادة 135: الانتكاس

تقرر المادة 135 أن الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنه في حكم الإصابة، وأن الأحكام الخاصة بالمعونة والعلاج في الإصابة الأصلية تسري عليه.

فالانتكاس ليس واقعة جديدة مستقلة في حكم هذه المادة، بل امتداد للأولى. وربطه بالإصابة الأصلية في السجل هو ما يجعل ذلك قابلًا للإثبات.

5. المادة 136: الجدولان ليسا في نظام العمل

تقرر المادة 136 أن الأمراض المهنية يحددها جدول الأمراض المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية، وأن درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي يحددها جدول دليل نسب العجز في النظام نفسه.

وكلا الجدولين خارج نظام العمل، ولا يُنقل أي منهما هنا. فمن يحتاج نسبة عجز بعينها يرجع إلى جدولها في موضعه.

6. المادة 133: العلاج ونفقاته

تقرر المادة 133 أنه إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني التزم صاحب العمل بعلاجه وتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريق مباشر أو غير مباشر، ومنها:

  • الإقامة في المستشفى.
  • الفحوص والتحاليل الطبية.
  • الأشعة.
  • الأجهزة التعويضية.
  • نفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

7. المادة 137: العجز المؤقت

تقرر المادة 137، وآخر تعديل لها كان بالمرسوم الملكي م/46 وتاريخ 5/6/1436 للهجرة ولم يمسها م/44:

  • للمصاب بعجز مؤقت عن إصابة عمل معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا.
  • ثم ما يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
  • فإذا بلغت مدة العلاج سنة، أو تقرر طبيًا أن شفاءه غير محتمل وأن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل، عُدت الإصابة عجزًا كاملًا، وأُنهي العقد، وعُوضت الإصابة وفق المادة 138.
  • ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه للمصاب خلال تلك السنة.

والشرطان في البند الثالث بديلان لا مجتمعان: بلوغ سنة العلاج، أو التقرير الطبي. وكلٌّ منهما يؤدي إلى الأثر نفسه.

8. المادة 138: العجز الدائم والوفاة

  • العجز الدائم الكلي أو الوفاة: للمصاب أو للمستحقين عنه تعويض يعادل أجره عن 3 سنوات، بحد أدنى 54,000 ريال.
  • العجز الدائم الجزئي: للمصاب تعويض يعادل نسبة ذلك العجز، مقدرة وفق جدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

والحد الأدنى البالغ 54,000 ريال هو الرقم الذي يطبعه النص المدمج لنظام العمل المنشور من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقراءة هذا الدليل له بتاريخ 23 سبتمبر 2026. والنص لا يحمل على المادة 138 حاشية تعديل، ولا ترد المادة في جدول تعديلات م/44. وأما تعديل هذا الرقم بأداة لاحقة فلم يقف هذا الدليل لها على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنها عُدّلت أو لم تُعدَّل، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.

9. المادة 139: ثلاث حالات لا يلتزم فيها صاحب العمل

تقرر المادة 139 أن صاحب العمل لا يلتزم بأحكام المواد 133 و137 و138 إذا ثبتت إحدى الحالات الآتية:

  • أن العامل تعمد إصابة نفسه.
  • أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من العامل.
  • أن العامل رفض دون سبب مشروع المثول أمام الطبيب، أو رفض قبول العلاج من الطبيب المكلف من صاحب العمل.

ويُلاحظ ما ليس في هذه القائمة: الإهمال العادي من العامل. فالعتبة في الحالتين الأوليين التعمد. والحالات الثلاث معلقة على الثبوت، وهو ما يعيد المسألة إلى ما هو مسجل وموثق.

10. المادة 140: أصحاب العمل السابقون

تقرر المادة 140 أن مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين الذين عمل لديهم العامل المصاب بمرض مهني تتحدد على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج. ويلتزمون بأداء التعويض المنصوص عليه في المادة 138 كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يزاولونها مما يؤدي إلى إصابة العامل بالمرض الذي أصيب به.

والشرط الأخير جزء من المادة لا إضافة عليها، ويسقط معه أي توزيع للمسؤولية على مدد خدمة في أنشطة لا تؤدي إلى ذلك المرض.

11. المادة 141: التبليغ، ولا مهلة في النظام

تقرر المادة 141 أن إجراءات التبليغ عن إصابات العمل تحددها قرارات يصدرها الوزير. والنظام نفسه لا يضع مهلة.

ولم يقف هذا الدليل على ذلك القرار، فلا يُذكر هنا عدد أيام للتبليغ. وأما تحديد المهلة فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

12. ما قبل الإصابة: المواد 121 إلى 126

الفصل الأول من الباب نفسه يضع الواجبات السابقة على وقوع الإصابة:

  • المادة 121: على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها، وتأمين المياه الصالحة للشرب وللاغتسال، مع ما يحدده الوزير بقرار من قواعد وإجراءات ومستويات الحماية والسلامة والصحة المهنية.
  • المادة 122: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناشئة عن العمل والآلات، ووضع تعليمات العمل وسلامة العمال في مكان ظاهر بالعربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الحاجة، وعدم تحميل العمال أو الاقتطاع من أجورهم أي مبلغ لقاء هذه الحماية.
  • المادة 123: قبل مباشرة العمل، إعلام العامل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها.
  • المادة 124: على العامل استعمال وسائل الوقاية والمحافظة عليها، وتنفيذ التعليمات الموضوعة لحماية صحته ووقايته من الإصابات والأمراض، والامتناع عن أي فعل أو تقصير يترتب عليه عدم تنفيذها أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة أو إلحاق الضرر بها.
  • المادة 125: اتخاذ احتياطات الوقاية من الحريق، وتوفير الوسائل الفنية لمكافحته، ومنها تأمين منافذ للنجاة وصلاحيتها للاستعمال في أي وقت، ووضع تعليمات تفصيلية في مكان ظاهر.
  • المادة 126: صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي تصيب غير العمال ممن يدخلون مكان العمل بحكم الوظيفة أو بموافقته، متى نشأت عن إهمال الاحتياطات الفنية التي يفرضها نوع العمل، ويلتزم بتعويضهم عما يلحقهم من خسائر وأضرار حسب الأنظمة العامة، لا وفق مقادير هذا الفصل.

والمادة 122 مرتبطة بغيرها ارتباطًا مباشرًا: وضع التعليمات في مكان ظاهر هو ما يتيح التمسك بالبند الثاني من المادة 80 في حالته. وتفصيل ذلك في الفصل دون مكافأة وترك العمل دون إشعار.

13. خزانة الإسعافات والفحص الدوري

  • المادة 142: على كل صاحب عمل إعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات الأولية. ومحتوياتها وأعدادها وكميات الأدوية وتنظيم حفظها وشروط ومستوى من يقوم بالإسعاف تحددها اللائحة التنفيذية، لا النظام. ومن أراد قائمة المحتويات يرجع إلى جدولها في اللائحة نفسها.
  • المادة 143: تكليف طبيب أو أكثر بفحص العمال المعرضين لأحد الأمراض المهنية فحصًا شاملًا مرة واحدة على الأقل كل سنة، وإثبات نتيجة الفحص في سجلات صاحب العمل وفي ملفات أولئك العمال.
  • المادة 144: توفير وسائل الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وفق المستويات التي يحددها الوزير، مع مراعاة ما يقرره نظام الضمان الصحي التعاوني.

والمادة 143 توجب إثبات نتيجة الفحص في ملف العامل لا في سجل عام وحده.

14. ما لا يعالجه النص

  • النطاق العملي للمادة 132. أي المنشآت تبقى داخل هذا الفصل بعد استثناء الخاضعة لفرع الأخطار المهنية مسألة تتعلق بنطاق سريان نظام آخر.
  • مهلة التبليغ عن إصابة العمل. المادة 141 تحيلها إلى قرار الوزير، ولم يقف عليه هذا الدليل.
  • سريان الحد الأدنى البالغ 54,000 ريال بتاريخ لاحق. النص المدمج يطبعه بلا حاشية تعديل، وذلك حال النص لا شهادة بعدم التعديل.
  • قواعد ومستويات السلامة والصحة المهنية في المادة 121، ومستويات الرعاية في المادة 144. كلاهما مفوض إلى قرار وزاري لم يقف عليه هذا الدليل.
  • جدول الأمراض المهنية وجدول دليل نسب العجز. كلاهما في نظام التأمينات الاجتماعية ولم يُنقلا هنا.
  • أي غرامة على مخالفة أحكام هذا الباب. وتفصيل بناء جدول المخالفات وفئاته في مخالفات مكتب العمل وغراماتها.

15. ما الذي يجب أن يسجله نظامك

المواد أعلاه تعلّق آثارها على تواريخ ووثائق، لا على تقديرات:

  • تاريخ الإصابة، وتاريخ أول مشاهدة طبية في المرض المهني، فهو تاريخ الإصابة في حكم المادة 134.
  • مدة العلاج يومًا بيوم، فمنها تُقاس الستون يومًا والسنة في المادة 137.
  • الأجر المتخذ أساسًا للمعونة والتعويض.
  • الانتكاسات مرتبطة بالإصابة الأصلية.
  • نتيجة الفحص الطبي السنوي في ملف العامل، وهي واقعة توجب المادة 143 إثباتها.
  • ما سُلّم من أدوات الوقاية الشخصية، والتدريب على استخدامها، وتاريخ كل منهما.
  • تاريخ إعلام العامل بمخاطر مهنته قبل مباشرة العمل.
  • مدد الخدمة لدى المنشأة، فالمادة 140 توزع التعويض بنسبتها.

16. قائمة تحقق

  • هل تعرف المنشأة موقعها من المادة 132 قبل أن تستند إلى المادتين 137 و138؟
  • هل تعليمات العمل وسلامة العمال موضوعة في مكان ظاهر بالعربية؟
  • هل يُعلَم كل عامل بمخاطر مهنته قبل مباشرة العمل، وهل ذلك مثبت بتاريخ؟
  • هل أدوات الوقاية الشخصية متوفرة، وهل جرى تدريب عليها؟
  • هل يُجرى الفحص الشامل السنوي للمعرضين لمرض مهني، وهل نتيجته في ملفاتهم؟
  • هل في المنشأة خزانة إسعافات بمحتوياتها وفق اللائحة التنفيذية؟
  • هل منافذ النجاة صالحة للاستعمال، وتعليمات الحريق في مكان ظاهر؟
  • هل يُسجَّل تاريخ الإصابة ومدة العلاج بما يكفي لقياس الستين يومًا والسنة؟

17. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة

الإصابة واقعة تقع في لحظة، وآثارها تُقاس بمدد: ستون يومًا بأجر كامل، ثم مدة علاج كاملة، ثم سنة تغيّر التكييف. وكل واحدة من هذه المدد تحسب من تاريخ، وتقف على تاريخ.

ويضاف إليها ما يوجب النظام إثباته مسبقًا: نتيجة فحص سنوي في ملف العامل، وإعلام بالمخاطر قبل مباشرة العمل، وتدريب على أدوات الوقاية. وهذه وقائع لا تُستعاد بعد الحادثة، إنما تكون مسجلة قبلها أو لا تكون.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

قيود HR

نظام موارد بشرية سعودي مستقل

ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.

تعرّف على قيود HR

ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

ما أول ما يجب معرفته عن فصل إصابات العمل في نظام العمل؟

المادة 132. فهي تقرر أن أحكام هذا الفصل لا تسري على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية. ومعنى ذلك أن المواد 133 إلى 141، وفيها العلاج والإعانات والتعويض، مرتبطة بهذا القيد. وقراءة المادتين 137 و138 بوصفهما ما يتقاضاه العامل دون ذكر المادة 132 قراءة ناقصة.

ما الذي يُعد إصابة عمل؟

تحيل المادة 134 في تعريف إصابة العمل إلى ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتقرر أن الأمراض المهنية تُعد إصابات عمل، وأن تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض يُعد في حكم تاريخ الإصابة.

ما الذي تقرره المادة 137 في حالة العجز المؤقت؟

تقرر المادة 137 للمصاب بعجز مؤقت عن إصابة عمل معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا، ثم ما يعادل 75% من أجره طوال مدة علاجه. وإذا بلغت مدة العلاج سنة، أو تقرر طبيًا أن شفاءه غير محتمل وأن حالته الصحية لا تسمح بالعمل، عُدت الإصابة عجزًا كاملًا وأُنهي العقد وعُوضت الإصابة وفق المادة 138. ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه خلال تلك السنة. وهذا كله في إطار المادة 132.

متى لا يلتزم صاحب العمل بأحكام المواد 133 و137 و138؟

تقرر المادة 139 أن صاحب العمل لا يلتزم بها إذا ثبت أن العامل تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود منه، أو أنه رفض دون سبب مشروع المثول أمام الطبيب أو رفض قبول العلاج من الطبيب المكلف من صاحب العمل. والعتبة في الحالتين الأوليين التعمد، لا الإهمال العادي، والحالات الثلاث معلقة على الثبوت.

ما مهلة التبليغ عن إصابة العمل؟

لا يذكر هذا الدليل مهلة. فالمادة 141 تقرر أن إجراءات التبليغ عن إصابات العمل تحددها قرارات يصدرها الوزير، والنظام نفسه لا يضع مهلة. ولم يقف هذا الدليل على ذلك القرار، فلا يُنشر هنا عدد أيام.

من يتحمل تكلفة وسائل الوقاية؟

صاحب العمل. تقرر المادة 122 أنه لا يجوز له أن يحمّل العمال أو أن يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. وتوجب المادة 123 عليه قبل مباشرة العمل إعلام العامل بمخاطر مهنته وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي، الباب الثامن: المادة 121 (حالة المنشأة)، والمادة 122 (الاحتياطات والتعليمات وعدم تحميل العمال)، والمادة 123 (الإعلام بالمخاطر وأدوات الوقاية والتدريب)، والمادة 124 (واجبات العامل)، والمادة 125 (الحريق ومنافذ النجاة)، والمادة 126 (غير العمال في مكان العمل والتعويض حسب الأنظمة العامة)، والمادة 132 (عدم سريان الفصل على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية)، والمادة 133 (العلاج ونفقاته)، والمادة 134 (مفهوم إصابة العمل وتاريخها)، والمادة 135 (الانتكاس)، والمادة 136 (جدول الأمراض المهنية وجدول دليل نسب العجز)، والمادة 137 (العجز المؤقت، آخر تعديل بالمرسوم م/46 وتاريخ 5/6/1436 للهجرة)، والمادة 138 (العجز الدائم والوفاة)، والمادة 139 (حالات عدم الالتزام)، والمادة 140 (أصحاب العمل السابقون)، والمادة 141 (إجراءات التبليغ)، والمادة 142 (خزانة الإسعافات)، والمادة 143 (الفحص السنوي وإثبات نتيجته)، والمادة 144 (الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية)؛ وإلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل في تفصيل محتويات خزانة الإسعافات.

وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: لم يمس م/44 من المواد 121 إلى 167 إلا مادة واحدة، وهي المادة 151، وهي خارج هذا الدليل. فالمواد المعروضة هنا لم يمسها م/44. والمادة 137 آخر تعديل لها كان بالمرسوم م/46 وتاريخ 5/6/1436 للهجرة.

وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.

الأدلّة الإرشادية

تابع رحلة التعلّم

استكشف بقية أدلّة قيود الإرشادية، أو ابدأ بتطبيق ما تعلّمته.

ندوات مباشرة يقدمها فريق قيود لمساعدتك في استخدام البرنامج بسهولة والرد على أسئلتك.

تعرّف على أحدث تحديثات فيود والتحسينات المستمرة والخصائص الجديدة في مكان واحد.

فريقنا جاهز لمساعدتك وتقديم الدعم الفوري لأي مشكلة تواجهها على مدار الساعة