في الباب التاسع من نظام العمل السعودي مادتان تحكمان حالتين لا تتصل إحداهما بالأخرى، وتشتركان في أن كل واحدة منهما عُدّلت بمرسوم ملكي مستقل قبل تعديلات 2025 بسنوات: المادة 155 في المنع من الفصل، والمادة 160 في إجازة العدة.
ويضاف إليهما في هذا الدليل حكمان من الباب نفسه يقعان في الموضع الذي تُخطئ فيه السياسات المكتوبة: المادة 157 في سقوط الاستحقاق، والمادة 159 في دور الحضانة.
1. المادة 155: المنع من الفصل ومن الإشعار به
تقرر المادة 155 أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العاملة ولا إنذارها بالفسخ أثناء تمتعها بإجازة الوضع، ولا أثناء فترة حملها.
ولفظ «ولا إنذارها بالفسخ» في النص مقصود: المنع لا يقف عند إنهاء العقد، بل يبلغ توجيه الإشعار نفسه خلال المدتين.
2. امتداد الحماية إلى فترة المرض وشرطاه
تمتد هذه الحماية في نص المادة إلى مدة مرض العاملة الناشئ عن أي منهما، بشرطين اثنين منصوص عليهما:
- أن يكون المرض مثبتًا بشهادة طبية معتمدة.
- ألا يتجاوز مجموع الغيابات 180 يومًا في السنة، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
والشرط الثاني يُقاس بالمجموع لا بطول الغياب الواحد، بنص «متصلة أو متقطعة» فيه.
3. ما لا تقوله المادة 155
أمران يُضافان إلى هذه المادة وليسا فيها:
أولهما أن المادة لا تقول إن العقد لا ينتهي بأي طريق آخر. فانتهاء العقد محدد المدة بانقضاء مدته، والاستقالة، وحالات المادة 80، أحكام لها موادها الخاصة. وتفصيل حالات المادة 80 في الفصل دون مكافأة وترك العمل دون إشعار، وتفصيل الإشعار في مدة الإشعار وإنهاء عقد العمل.
وثانيهما أن المادة لا تضع حكمًا لما بعد الـ180 يومًا. فهي تضع شرطًا على امتداد الحماية، لا نتيجة تترتب على انقضاء المدة. وأما ما يقع بعد ذلك، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
4. المادة 156 ملغاة وحكمها في المادة 155
تسجل حاشية المادة 155 أن المادة 156 عُدّلت ثم أُلغيت بعد أن دُمج حكمها في المادة 155، وذلك بالمرسوم الملكي م/134 وتاريخه 27/11/1440هـ.
فالإحالة إلى المادة 156 في سياسة أو في عقد إحالة إلى مادة غير قائمة، والحكم الباقي هو المادة 155. وما كانت تقرره المادة 156 قبل الإلغاء لا يذكره هذا الدليل، لأن النص المحدَّث لا يعيد نشر صياغة المادة الملغاة.
5. تاريخ تعديل المادة 155 ليس 2025
المرسوم الذي عدّل المادة 155 هو م/134 وتاريخه 27/11/1440هـ. وأما المرسوم الملكي م/44، النافذ منذ 19 فبراير 2025، فلم يمس في المواد من 121 إلى 167 إلا المادة 151 وحدها، على حواشي النص المحدَّث وعلى جدول التعديلات المقارن معًا.
فنسبة تعديل المادة 155 إلى تعديلات 2025 نسبة إلى غير أداتها. والتاريخ هنا هجري كما ورد في المصدر، ولم يُحوَّل إلى التقويم الميلادي.
6. المادة 160: إجازة العدة للعاملة المسلمة
تقرر الفقرة الأولى من المادة 160 أن العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها لها إجازة عدة بأجر كامل مدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.
وفي النص حكم لحالة الحمل: إذا كانت حاملًا خلال هذه المدة، فلها تمديد الإجازة دون أجر حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة بعد الوضع من باقي إجازة العدة المقررة لها بموجب هذا النظام.
7. إجازة العدة للعاملة غير المسلمة
تقرر الفقرة الثانية من المادة 160 أن العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها لها إجازة بأجر كامل مدتها 15 يومًا.
8. أرضية في فقرة ورقم ثابت في الأخرى
صياغة الفقرتين مختلفة، والفرق بينهما حكم لا تحرير:
- الفقرة الأولى تقول «لا تقل عن». فالمدة فيها حد أدنى.
- الفقرة الثانية تذكر 15 يومًا دون هذا اللفظ. فهي مدة معيّنة.
والصفحة التي تعرض الفقرتين متوازيتين، فتكتب «4 أشهر و10 أيام» رقمًا ثابتًا كما تكتب «15 يومًا»، تسقط لفظ «لا تقل عن» من الفقرة الأولى. وإسقاط أرضية يحوّلها إلى مدة مغلقة، وهو تغيير في الحكم لا في العرض.
9. حظر العمل للغير وحق طلب المستندات
تقرر المادة في ختامها حكمين يسريان في جميع الأحوال:
- أن العاملة التي توفي زوجها لا يجوز لها مزاولة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
- أن لصاحب العمل أن يطلب المستندات المؤيدة لهذه الحالات.
10. المادة 157: سقوط الاستحقاق ونطاقه
تقرر المادة 157 أن العاملة تفقد حقها المقرر وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال مدة إجازتها المرخص لها بها. ولصاحب العمل الأصلي في هذه الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه إليها.
واللفظ الحاكم في المادة «وفقًا لأحكام هذا الباب». فالسقوط منصرف إلى استحقاقات الباب التاسع، لا إلى حقوق العاملة في النظام على إطلاقها. وأما مدى هذا السقوط في حالة بعينها، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
11. المادة 159: عتبتان تجتمعان، وسلطة لا تلتزم
الفقرة الأولى واجب قائم بذاته: على كل صاحب عمل يشغّل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكانًا مناسبًا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات دون سن 6 سنوات، إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.
والعتبتان تجتمعان: 50 عاملة و10 أطفال دون السادسة. والصفحة التي تذكر الخمسين وتُسقط العشرة توسّع الواجب على غير ما في النص.
الفقرة الثانية ليست واجبًا. ونصها أن للوزير أن يُلزم صاحب العمل الذي يشغّل 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة بإنشاء دار للحضانة، أو بالاشتراك مع غيره من أصحاب العمل في المدينة نفسها، أو بالتعاقد مع دار قائمة، لرعاية أطفال العاملات دون السادسة أثناء ساعات العمل، وأن يحدد في هذه الحالة شروط الدار وأوضاعها ونسبة التكاليف التي تتحملها المستفيدات من الخدمة.
فالفقرة الثانية سلطة مقررة للوزير بلفظ «يجوز»، ولا ينشأ عنها التزام على صاحب العمل حتى يصدر بها قرار. ولم يقف هذا الدليل على قرار صادر بمقتضاها. فالقول بأن المنشأة التي تشغّل 100 عاملة ملزمة بدار حضانة قول لا يقوم عليه النص وحده. أما قيام هذا الالتزام في حالة بعينها فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
12. إجازة العدة وإجازة الوفاة في المادة 113
وتتناول المادتان الآتيتان الوفاة من جهة الإجازة المستحقة، كلٌّ بحكم مختلف: المادة 113 تقرر للعامل إجازة بأجر 5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و3 أيام في حالة وفاة أخيه أو أخته. والمادة 160 تقرر إجازة العدة.
والمادة 113 تُفتتح بلفظ «مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام». فالعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها، الحكم المنطبق في شأنها هو المادة 160.
وتفصيل إجازات المناسبات في الإجازة المرضية وإجازات المناسبات.
13. سجل التعديلات في هاتين المادتين
تسجل حواشي النص المحدَّث أن المادة 155 عُدّلت بالمرسوم م/134 وتاريخه 27/11/1440هـ، وأن المادة 160 عُدّلت بالمرسوم م/46 وتاريخه 5/6/1436هـ.
وأما المادتان 157 و159 فلا تحمل أي منهما حاشية تعديل، ولا يرد لهما صف في جدول التعديلات المقارن. وأما تعديلهما بأداة أحدث من النص المنشور، فلم يقف هذا الدليل لها على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنها عُدّلت أو لم تُعدَّل، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.
14. ما لا يعالجه النص
- ما يقع بعد انقضاء 180 يومًا من الغياب في المادة 155. فالمادة تضع شرطًا ولا تضع نتيجة. فالأثر المترتب عليه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- الجهة التي تعتمد الشهادة الطبية المشار إليها في المادة 155 مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- مدى السقوط المقرر في المادة 157 في حالة بعينها. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- هل صدر قرار بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 159، وما شروطه ونسبة التكاليف فيه. فلم يقف عليه هذا الدليل. فهذه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- ما كانت تقرره المادة 156 قبل إلغائها. فالنص المحدَّث لا يعيد نشر صياغتها. فالوقوف عليها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- ما يترتب على مخالفة هذه المواد من عقوبات. فلا يذكر هذا الدليل مبلغًا. فالعقوبة المقررة مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
15. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
- حالة الحمل أو إجازة الوضع عند صدور أي قرار بالإنهاء أو بالإشعار، لأن المنع في المادة 155 يبلغ الإشعار نفسه.
- مجموع أيام الغياب في السنة بوصفه رصيدًا جاريًا، لا كل غياب على حدة، لأن الشرط يُقاس بالمجموع متصلًا كان أو متقطعًا.
- الشهادة الطبية المعتمدة وتاريخها، وهي واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل.
- تاريخ الوفاة في حالات المادة 160، لأنه مبدأ احتساب المدة.
- ديانة العاملة بحسب ما تقرره المادة، لأن الفقرتين تفترقان بها، مع اختلاف صياغة المدة في كل فقرة.
- المستندات المؤيدة التي لصاحب العمل طلبها، وتاريخ تقديمها.
- عدد العاملات وعدد أطفالهن دون السادسة، لأن واجب المادة 159 معلّق على العددين معًا.
16. قائمة تحقق
- هل تمنع إجراءاتك توجيه الإشعار بالفسخ خلال الحمل وإجازة الوضع، لا الفسخ وحده؟
- هل يُحسب الغياب بوصفه مجموعًا سنويًا يبلغ 180 يومًا، أم كل غياب على حدة؟
- هل تكتب سياستك مدة إجازة العدة بلفظ «لا تقل عن»، أم رقمًا ثابتًا؟
- هل تفرّق سياستك بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة 160 في طبيعة المدة لا في مقدارها فقط؟
- هل تنص على تمديد الحامل دون أجر حتى الوضع، وعلى أثره في باقي المدة؟
- هل تحيل أي وثيقة لديك إلى المادة 156 الملغاة؟
- هل يذكر أي مستند لديك أن المنشأة التي تشغّل 100 عاملة ملزمة بدار حضانة؟
- هل يجمع نظامك عدد العاملات وعدد أطفالهن دون السادسة معًا، أم أحدهما فقط؟
17. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
هذه المواد تجتمع على أن الحكم فيها معلّق على واقعة لا على قرار: حمل، أو إجازة وضع، أو وفاة زوج، أو بلوغ عددين معًا. والواقعة تقع خارج دورة الموافقات، ويصل خبرها إلى الملف متأخرًا أو لا يصل.
ويترتب على ذلك أن الخطأ لا يقع في معرفة المدة، بل في معرفة الحال وقت اتخاذ الإجراء: إشعار يُوجَّه ولا يُعلم أنه وقع داخل مدة ممنوعة، أو غياب يُعامَل على أنه ابتداء جديد فلا يُبلغ المجموع، أو واجب دار حضانة يُقاس بعدد العاملات وحده.
وسجل التعديلات يزيد الأمر: مادتان عُدّلتا بمرسومين في 1440هـ و1436هـ، ومادة ثالثة أُلغيت ودُمج حكمها. ومن يتابع تعديلات 2025 وحدها لا يرى شيئًا من ذلك، لأن شيئًا منه لم يقع فيها.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولساعة الرضاعة والرعاية الطبية المقررتين في المادتين 153 و154 من الباب نفسه، انظر ساعة الرضاعة والرعاية الطبية للمرأة العاملة.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
كم مدة إجازة العدة في نظام العمل السعودي؟
تقرر المادة 160 للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر كامل مدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة. واللفظ في النص «لا تقل عن»، فالمدة حد أدنى لا رقم ثابت.
كم إجازة العدة للعاملة غير المسلمة؟
تقرر الفقرة الثانية من المادة 160 للعاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل مدتها 15 يومًا. وهذه الفقرة تذكر مدة معيّنة دون لفظ «لا تقل عن» الوارد في الفقرة الأولى.
ماذا لو كانت العاملة حاملًا خلال مدة العدة؟
تقرر المادة 160 أن لها تمديد الإجازة دون أجر حتى تضع حملها، وأنه لا يجوز لها الاستفادة بعد الوضع من باقي إجازة العدة المقررة لها بموجب هذا النظام.
متى لا يجوز فصل العاملة؟
تقرر المادة 155 أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العاملة ولا إنذارها بالفسخ أثناء تمتعها بإجازة الوضع ولا أثناء فترة حملها. وتمتد الحماية إلى مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، بشرط إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة وألا يتجاوز مجموع الغيابات 180 يومًا في السنة متصلة كانت أو متقطعة.
هل يلزم المنشأة التي تشغّل 50 عاملة إنشاء دار حضانة؟
تقرر الفقرة الأولى من المادة 159 على من يشغّل 50 عاملة فأكثر تهيئة مكان مناسب فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات دون سن 6 سنوات، إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر. فالعتبتان تجتمعان، ومن ذكر الخمسين وأسقط العشرة وسّع الواجب على غير ما في النص.
هل غيّرت تعديلات 2025 المادة 155 أو المادة 160؟
المادة 155 عُدّلت بالمرسوم الملكي م/134 وتاريخه 27/11/1440هـ، والمادة 160 عُدّلت بالمرسوم الملكي م/46 وتاريخه 5/6/1436هـ. وأما المرسوم م/44 النافذ منذ 19 فبراير 2025 فلم يمس في المواد من 121 إلى 167 إلا المادة 151 وحدها.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ في نصه المحدَّث: المادة 155 (المنع من الفصل ومن الإنذار به)، والمادة 157 (سقوط الاستحقاق عند العمل لدى الغير)، والمادة 159 (دور الحضانة بفقرتيها)، والمادة 160 (إجازة العدة). ويُشار فيه إلى المادة 113 للتمييز لا للتفصيل، وإلى المادة 80 بوصفها حكمًا قائمًا بذاته، وإلى المادة 156 بوصفها ملغاة.
وعن التعديلات: تسجل حواشي النص المحدَّث تعديل المادة 155 بالمرسوم م/134 وتاريخه 27/11/1440هـ، وتعديل المادة 160 بالمرسوم م/46 وتاريخه 5/6/1436هـ، وإلغاء المادة 156 بعد دمج حكمها في المادة 155 بالمرسوم م/134. والتواريخ هجرية كما وردت في المصدر، ولم يُحوَّل منها شيء إلى التقويم الميلادي.
وأما المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذ منذ 19 فبراير 2025، فلم يقف هذا الدليل على تعديل بها لأي مادة بين 121 و167 عدا المادة 151. وأما المادتان 157 و159 وتعديلهما بأداة أحدث من النص المنشور، فلم يقف هذا الدليل لها على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنها عُدّلت أو لم تُعدَّل، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.