يقرر الباب التاسع من نظام العمل السعودي أحكام تشغيل النساء في المواد من 149 إلى 160. وأربع من هذه المواد مشطوبة من النص النافذ، فقراءة الباب تبدأ بمعرفة ما لم يعد قائمًا منه.
وهذا الدليل يعالج ما تقرره المادة 153 في الرعاية الطبية أثناء الحمل والوضع، وما تقرره المادة 154 في ساعة الرضاعة، وما تضيفه اللائحة التنفيذية إلى المادة الثانية. والتمييز بين المتن واللائحة موضوع في هذا الدليل بقدر ما هو الحكم نفسه.
1. أربع مواد ملغاة في باب تشغيل النساء
النص النافذ من نظام العمل يضع أمام أربع مواد من هذا الباب كلمة (ملغاة)، وحواشيه تسجل أداة الإلغاء وتاريخها:
- المادة 149 والمادة 150: ملغاتان بالمرسوم الملكي م/5 وتاريخه 7/1/1442هـ.
- المادة 152: عُدّلت ثم أُلغيت بعد أن دُمج حكمها في المادة 151، بالمرسوم الملكي م/46 وتاريخه 5/6/1436هـ.
- المادة 156: عُدّلت ثم أُلغيت بعد أن دُمج حكمها في المادة 155، بالمرسوم الملكي م/134 وتاريخه 27/11/1440هـ.
والتواريخ هنا هجرية كما وردت في المصدر، ولم يُحوَّل منها شيء إلى التقويم الميلادي.
والنص المحدَّث لا يعيد نشر صياغة المادة الملغاة. فحال المادتين 149 و150 معلوم: لم تعودا قائمتين. وأما ما كانتا تقرران قبل الإلغاء فلم يقف عليه هذا الدليل من مصدر، ولا يذكره.
وما يُتداول من أن نظام العمل يمنع تشغيل النساء ليلًا أو في الصناعات الخطرة هو كلام على شكل المادتين الملغاتين. والأداة القائمة اليوم هي المادة 131 مكرر، التي تفوّض الوزير في تحديد المهن الخطرة أو الضارة والفئات الممنوعة منها أو المسموح لها بشروط. والقرار الصادر بمقتضاها لم يقف عليه هذا الدليل.
وقراءة الحواشي تفيد أن المادتين 149 و150 أُلغيتا بالمرسوم م/5، وأن المادة 131 مكرر أُضيفت بالمرسوم نفسه وبتاريخه نفسه. وهذا القدر ثابت في الحاشيتين معًا. وأما القول بأن المادة 131 مكرر تحمل ما كانت تحمله المادتان الملغاتان، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
2. ما بقي نافذًا من الباب التاسع
ما يبقى نافذًا من هذا الباب بعد الإلغاءات الأربعة ثماني مواد: 151 و153 و154 و155 و157 و158 و159 و160. وهذه هي مواد هذا الباب التي يقوم عليها الاستدلال في أحكام تشغيل النساء.
والمادة 151 موضوعها إجازة الوضع، ولها دليلها المستقل في إجازة الوضع في نظام العمل السعودي، فلا يعيد هذا الدليل مددها. وموضوع هذا الدليل ما يلي عودة العاملة إلى العمل، لا الإجازة نفسها.
3. المادة 153: الرعاية الطبية أثناء الحمل والوضع
تقرر المادة 153 أن على صاحب العمل أن يقدم الرعاية الطبية للعاملة أثناء الحمل والوضع. وهذا هو حكم المادة كاملًا.
والمادة لا تضع معيارًا لهذه الرعاية، ولا سقفًا لها، ولا آلية لتقديمها. وهي لا تحيل إلى نظام الضمان الصحي التعاوني، بخلاف المادة 144 في الباب الثامن التي تنص على مراعاة ما يوفره.
فالمادة تقرر واجبًا وتقف عنده. وأما معيار هذه الرعاية ومداها وطريقة تقديمها، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
4. المادة 154: ساعة الرضاعة في متن النظام
تقرر المادة 154 أن للعاملة، عند عودتها إلى العمل بعد إجازة الوضع، أن تأخذ لغرض إرضاع مولودها فترة أو فترات للراحة لا تزيد في مجموعها على ساعة واحدة في اليوم.
وثلاثة أوصاف تلحق هذه الساعة في النص:
- أنها علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.
- أنها تُحتسب من ساعات العمل الفعلية.
- أنه لا يترتب عليها تخفيض في الأجر.
وهذا هو ما يقرره المتن. وكل ما يأتي في القسم التالي مصدره اللائحة التنفيذية، لا المادة 154.
5. ما تضيفه اللائحة التنفيذية في مادتها 31
تنفيذًا للمادة 154، تقرر المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أربعة أمور:
- أن الساعة مدفوعة الأجر، وتُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وأنها تسري 24 شهرًا من تاريخ الوضع، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير طبيعية.
- أنها لا تُحتسب ضمن فترات الراحة الرسمية المقررة لجميع العمال، وهي في هذا تعيد ما في المتن من لفظ «علاوة على».
- أن كيفية أخذ الساعة تختلف باختلاف وجود دار حضانة داخل المنشأة:
- عند عدم وجود دار حضانة: لها أن تختار ساعة الرضاعة في بداية يوم العمل أو في نهايته، بما يتفق مع مصلحة العمل.
- عند وجود دار حضانة داخل المنشأة: لها أن تختار فترة أو فترات مجموعها ساعة واحدة، بما يتفق مع مصلحة العمل.
- أن عليها عند عودتها من إجازة الوضع أن تُشعر صاحب العمل كتابةً بالوقت الذي تحدده للفترة أو الفترات، وبأي تغيير يطرأ عليه بعد ذلك.
6. لماذا تُنسب هذه الأحكام إلى اللائحة لا إلى المادة
الحد الزمني 24 شهرًا وواجب الإشعار الكتابي ليسا في المادة 154. وهما في المادة 31 من اللائحة التنفيذية. والصفحة التي تنسبهما إلى «نص نظام العمل» تنسب الحكم إلى أداة غير التي يقوم عليها.
والمتن واللائحة أداتان مختلفتان تصدران وتُعدَّلان بطريقين مختلفين، وتتبّع إحداهما لا يغني عن الأخرى.
7. دار الحضانة في اللائحة وحكم المادة 159
تعلّق المادة 31 من اللائحة كيفية أخذ الساعة على وجود دار حضانة داخل المنشأة. وفي الباب نفسه تقرر الفقرة الأولى من المادة 159 حكمًا في دور الحضانة عند اجتماع 50 عاملة فأكثر مع 10 أطفال فأكثر دون سن 6 سنوات.
وأما هل دار الحضانة المقصودة في المادة 31 من اللائحة هي دار الحضانة المقررة في المادة 159، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
وتفصيل المادة 159 في دليل الحماية من الفصل وإجازة العدة.
8. الرعاية الصحية في الباب الثامن: واجب مقرر وتفصيل مُحال
المادة 153 ليست الموضع الوحيد الذي يقرر فيه النظام واجبًا صحيًا ويحيل تفصيله إلى أداة أخرى. ففي الباب الثامن مواضع أخرى:
- المادة 142 توجب إعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الأولية، وتحيل إلى اللائحة محتوياتها وعددها وكميات الأدوية فيها وطريقة حفظها وشروط القائم على الإسعاف ومستواه. والمادة 29 من اللائحة التنفيذية تنفّذ ذلك بجدول مقدَّر بالكميات. ومن أراد قائمة ما تُجهَّز به الخزانة فمرجعه جدول اللائحة نفسه.
- المادة 143 توجب أن يعهد صاحب العمل إلى طبيب أو أكثر بفحص شامل مرة في السنة على الأقل للعمال المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبيّنة في جداول التأمينات الاجتماعية، وأن تُثبت نتيجة الفحص في سجلاته وفي ملفات أولئك العمال.
- المادة 144 توجب توفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وفق المستويات التي يحددها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني. والقرار المحدد لهذه المستويات لم يقف عليه هذا الدليل.
فالبناء واحد في هذه المواضع وفي المادة 153 معها: النظام يقرر الواجب، ويكون تفصيله في اللائحة أو في قرار وزاري. ومن استند إلى المتن وحده وقف على الواجب دون مقداره.
9. هذه المواد ليست من تعديلات 2025
المرسوم الملكي م/44، النافذ منذ 19 فبراير 2025، لم يمس في المواد من 121 إلى 167 إلا المادة 151 وحدها. وهذا ثابت على مصدرين رسميين معًا: حواشي النص المحدَّث من جهة، وجدول التعديلات المقارن الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جهة أخرى، ولا يسجل أي منهما تغييرًا في غير هذه المادة داخل هذا النطاق.
فالقول بأن تعديلات 2025 غيّرت أحكام تشغيل النساء قول لا يقوم عليه شيء في المصدرين. والتغيير الذي وقع فعلًا في هذا الباب هو الإلغاءات في القسم الأول، وتاريخها 1442هـ و1440هـ و1436هـ.
وأما المادتان 153 و154 وتعديلهما بأداة أحدث من النص المنشور، فلم يقف هذا الدليل لها على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنها عُدّلت أو لم تُعدَّل، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.
10. ما لا يعالجه النص
- معيار الرعاية الطبية في المادة 153 ومداها وآلية تقديمها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- ما كانت تقرره المادتان 149 و150 قبل إلغائهما. فلم يقف عليه هذا الدليل من مصدر، ولا يستخرجه بالاستنتاج. فهذه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- القرار الوزاري الصادر بمقتضى المادة 131 مكرر في المهن الخطرة أو الضارة والفئات الممنوعة منها. فلم يقف عليه هذا الدليل. فالوقوف على مضمونه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- المستويات التي يحددها الوزير في المادة 144. فلم يقف عليها هذا الدليل. فتحديدها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- صلة دار الحضانة في المادة 31 من اللائحة بدار الحضانة في المادة 159 مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- ما يترتب على مخالفة هذه المواد من عقوبات. فجدول المخالفات والعقوبات لم يُقرأ لأجل هذا الدليل، ولا يذكر فيه مبلغ. فالعقوبة المقررة مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
11. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
- تاريخ انتهاء إجازة الوضع لكل عاملة، لأن المادة 154 تعلّق الاستحقاق على العودة إلى العمل بعدها.
- تاريخ الوضع، لأن مدة الـ24 شهرًا في المادة 31 من اللائحة تُحسب منه.
- الإشعار الكتابي بوقت الفترة أو الفترات وتاريخه، وكل تغيير لاحق عليه، وهي واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل.
- وجود دار حضانة داخل المنشأة من عدمه، لأن كيفية أخذ الساعة تختلف باختلافه في نص اللائحة.
- احتساب الساعة ضمن ساعات العمل الفعلية في سجل الحضور، لا خصمها منه ولا من فترات الراحة العامة.
- نتيجة الفحص الشامل السنوي في المادة 143، في السجلات وفي ملف العامل معًا، كما تنص المادة على الموضعين.
12. قائمة تحقق
- هل تنص سياستك على ساعة واحدة في اليوم علاوة على فترات الراحة العامة، أم داخلها؟
- هل تُحتسب الساعة من ساعات العمل الفعلية دون تخفيض في الأجر؟
- هل تنسب سياستك مدة 24 شهرًا إلى اللائحة التنفيذية، أم إلى المادة 154؟
- هل يوجد في السجل تاريخ الوضع لكل عاملة، وهو مبدأ احتساب المدة؟
- هل يُطلب الإشعار الكتابي بوقت الفترة، ويُحفظ، ويُحدَّث عند التغيير؟
- هل تفرّق سياستك بين حالة وجود دار حضانة داخل المنشأة وحالة عدم وجودها؟
- هل ما زالت سياستك تحيل إلى المادة 149 أو المادة 150 أو المادة 152 أو المادة 156؟
13. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
ومن أحكام هذه المواد ما يقرر الواجب في المتن ويترك مقداره لأداة أخرى: فالمادة 153 تقرر رعاية طبية دون معيار، والمادة 154 تقرر ساعة دون مدة استحقاق، والمادة 142 تقرر خزانة دون محتوى. وتكتمل هذه الأحكام باللائحة التنفيذية أو بقرار وزاري.
ويترتب على ذلك أن السياسة الداخلية المكتوبة من المتن وحده تكون ناقصة لا خاطئة، والمكتوبة من مصدر ثانوي تكون معرّضة لأن تحمل نص مادة ملغاة. وكلا الحالين يظهر عند أول مراجعة.
وتبقى الوقائع نفسها وقائع تُسجَّل: تاريخ وضع، وتاريخ عودة، وإشعار كتابي، وساعة داخل سجل الحضور لا خارجه.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولساعات العمل وفترات الراحة التي تُحتسب ساعة الرضاعة علاوة عليها، انظر ساعات العمل والراحة الأسبوعية.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
كم ساعة الرضاعة في نظام العمل السعودي؟
تقرر المادة 154 للعاملة عند عودتها إلى العمل بعد إجازة الوضع فترة أو فترات للراحة لغرض إرضاع مولودها، لا تزيد في مجموعها على ساعة واحدة في اليوم، وهي علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.
هل تُخصم ساعة الرضاعة من الأجر؟
تنص المادة 154 على أن هذه الفترة تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وعلى أنه لا يترتب عليها تخفيض في الأجر. وتعيد المادة 31 من اللائحة التنفيذية أنها مدفوعة الأجر.
ما مدة استحقاق ساعة الرضاعة؟
مدة 24 شهرًا من تاريخ الوضع، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير طبيعية. وهذا الحد في المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وليس في المادة 154 نفسها.
من يحدد وقت ساعة الرضاعة؟
تقرر المادة 31 من اللائحة التنفيذية أن العاملة تختار الوقت بما يتفق مع مصلحة العمل: في بداية يوم العمل أو في نهايته عند عدم وجود دار حضانة، أو فترة أو فترات مجموعها ساعة عند وجود دار حضانة داخل المنشأة. وعليها إشعار صاحب العمل كتابةً بما تحدده وبأي تغيير عليه.
ماذا تقرر المادة 153 من نظام العمل؟
تقرر المادة 153 أن على صاحب العمل أن يقدم الرعاية الطبية للعاملة أثناء الحمل والوضع. ولا تضع المادة معيارًا لهذه الرعاية ولا سقفًا لها ولا آلية لتقديمها، ولا تحيل إلى نظام الضمان الصحي التعاوني.
هل غيّرت تعديلات 2025 أحكام تشغيل النساء؟
المرسوم الملكي م/44 النافذ منذ 19 فبراير 2025 لم يمس في المواد من 121 إلى 167 إلا المادة 151 وحدها، على حواشي النص المحدَّث وعلى جدول التعديلات المقارن معًا. والتغيير الواقع في باب تشغيل النساء هو إلغاء المواد 149 و150 و152 و156، وتواريخه 1442هـ و1440هـ و1436هـ.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ في نصه المحدَّث: المادة 142 (خزانة الإسعافات الأولية)، والمادة 143 (الفحص الطبي الشامل)، والمادة 144 (الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية)، والمادة 153 (الرعاية الطبية أثناء الحمل والوضع)، والمادة 154 (ساعة الرضاعة)، والمادة 159 (دور الحضانة)، والمادة 131 مكرر (تفويض الوزير في المهن الخطرة). ويُشار فيه إلى المواد 149 و150 و152 و156 بوصفها ملغاة، وإلى المادة 151 للإحالة لا للتفصيل.
ومن اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: المادة 29 (محتويات خزانة الإسعافات الأولية)، والمادة 31 (أحكام ساعة الرضاعة). وهما منسوبتان في هذا الدليل إلى اللائحة لا إلى المتن.
وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: لم يقف هذا الدليل على تعديل بها لأي مادة بين 121 و167 عدا المادة 151. وأما المادتان 153 و154 وتعديلهما بأداة أحدث من النص المنشور، فلم يقف هذا الدليل لها على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنها عُدّلت أو لم تُعدَّل، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.