عرض اليوم الوطني من قيود: خصم يصل إلى 50% على الباقات والإضافات · حتى 30 سبتمبر اعرف التفاصيل
Qoyod
الأسعار
Qoyod
الأسعار

 دليل المعرفة

تفتيش العمل: صلاحيات المفتش وواجبات المنشأة

أحكام تفتيش العمل في نظام العمل السعودي تقع في المواد من 194 إلى 209. وقد طال هذا الباب تغيير واسع بالمرسوم الملكي م/44: فيه مواد حُذفت، ومادة ضاقت سلطتها، ومادة اتسع نطاق المخاطبين بها.

وفي مقدمة ذلك أن سلطة الدخول ضاقت. فالعبارة التي تقول إن المفتش يدخل «في أي وقت من أوقات النهار أو الليل» هي نص ما قبل التعديل، والنص النافذ غيرها.

1. من يقوم بالتفتيش

تقرر المادة 194 أن تفتيش العمل يقوم به مفتشون من موظفي الوزارة أو من غيرهم من السعوديين، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات التي يقررها النظام.

وهذه المادة آخر تعديل عليها بالمرسوم م/46، ولم يمسها المرسوم م/44.

2. اختصاصات المفتش الستة

تقرر المادة 196 أن مفتشي العمل مختصون بما يلي:

  • مراقبة تنفيذ نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكّنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ الأحكام.
  • إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
  • ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • التحقق من المخالفات التي ترصدها الجهات الحكومية المختصة الأخرى وتُحال إلى الوزارة.
  • اقتراح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات.

وما غيّره م/44 في هذه المادة تغيير في الصياغة لا في البنية: البند الثالث تحوّل المخاطَب فيه من «الجهات المختصة» إلى «المختصين بالوزارة»، والبند الخامس تحوّل فعله من «تضبطها» إلى «ترصدها».

والبندان الرابع والسادس كانا قائمين قبل م/44. فصلة المفتش بجدول المخالفات والعقوبات ليست مما استحدثه تعديل 2025، ولا يصح عرضها على أنها كذلك.

3. سلطة الدخول: ما الذي ضاق

تقرر المادة 198 لمفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة لنظام العمل، في أي وقت من أوقات عمل المنشأة، دون إشعار مسبق.

وهذه المادة عُدّلت بالمرسوم م/44. وكان النص قبل التعديل يقرر الدخول «في أي وقت من أوقات النهار أو الليل». فالسلطة نفسها باقية، ووعاؤها الزمني هو الذي ضاق: من الليل والنهار إلى أوقات عمل المنشأة.

فالصفحة التي ما زالت تقول «ليلًا أو نهارًا» تنقل حكمًا نُسخ منذ 19 فبراير 2025.

4. ما الذي يجوز فحصه

تقرر الفقرة الثانية من المادة 198 للمفتش أن يقوم بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة التنفيذ، وله على وجه الخصوص:

  • سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر يتعلق بتنفيذ الأحكام.
  • الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي يوجب النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه الاحتفاظ بها، والحصول على صور ومستخرجات منها.
  • أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يُظن أن لها أثرًا ضارًا بصحة العمال أو سلامتهم، لتحليلها في المختبرات الحكومية، مع إخطار صاحب العمل أو من يمثله بذلك.

والمادة تحيل في تحديد ما يجب الاحتفاظ به إلى النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، ولا تسرد قائمة بذلك داخل المادة نفسها.

5. الإشعار بالحضور واستثناؤه

تقرر المادة 200 أن على من يقوم بالتفتيش أن يُشعر صاحب العمل أو من يمثله بحضوره، ما لم يرَ أن مهمة التفتيش تقتضي غير ذلك.

فالاستثناء جزء من المادة لا خروج عليها: التفتيش دون إشعار بالحضور قائم على نص حيث تقتضيه المهمة.

6. تعليمات التعديل والإجراء الفوري

تقرر المادة 201 للمفتش أن يوجه تعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال تعديلات على قواعد العمل في آلاتهم ومعداتهم، في آجال يحددها المفتش، بما يكفل مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم.

وله في حالة الخطر الذي يهدد صحة العمال أو سلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات على الفور.

7. سرية الشكاوى

تقرر المادة 202 على المفتش أن يحافظ على سرية الشكاوى محافظة تامة، وألا يُطلع صاحب العمل أو من يقوم مقامه على وجود تلك الشكاوى.

8. من يشارك في التفتيش

تقرر المادة 204 أن يشارك في التفتيش الأطباء والمهندسون والكيميائيون والمختصون بالسلامة والصحة المهنية كلما دعت الحاجة، وأن لمدير مكتب العمل وللمفتشين عند الاقتضاء طلب المعاونة من الجهات التنفيذية المختصة.

9. واجبات المنشأة أثناء التفتيش، ومن تقع عليه

تقرر المادة 199 على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن:

  • يقدموا للمفتشين وللموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة لأداء واجبهم.
  • يقدموا لهم البيانات التي يطلبونها مما له علاقة بطبيعة عملهم.
  • يلبّوا طلبات الحضور أمامهم.
  • يوفدوا مندوبًا عنهم إذا طُلب منهم ذلك.

وهذه المادة عُدّلت بالمرسوم م/44، والتعديل فيها اتساع لا ضيق: كان الواجب يجري على «أصحاب العمل ووكلائهم»، وصار يجري عليهم وعلى «مسؤوليهم في مكان العمل». فالواجب يبلغ اليوم مسؤول الموقع شخصيًا، لا المالك والوكيل النظامي وحدهما.

10. مواد حُذفت، ولا يصح الاستناد إليها

حذف المرسوم م/44 من هذا الباب مواد كانت تحكم مؤهلات المفتش وأوراقه وإجراءاته وتقاريره. وهي تُذكر هنا لبيان أنها لم تعد قائمة، لا لإعادة تقريرها:

  • المادة 195: كانت تشترط في المفتش الحيدة التامة، وألا تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يفتش عليها، وأن يجتاز اختبارًا مهنيًا بعد مدة تدريب لا تقل عن 90 يومًا. وهذه الشروط لم تعد في النظام.
  • المادة 197: كانت توجب على المفتش قبل مباشرة العمل التوقيع على تعهد بأداء العمل بأمانة وبعدم إفشاء أي اختراع صناعي أو سر آخر يطّلع عليه، وأن يحمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته. ولم يعد لصاحب العمل أن يستند إلى هذه المادة في طلب البطاقة.
  • المادة 203: كانت توجب على المفتش عند ضبط مخالفة تحرير محضر ضبط ورفعه إلى الوزير للبت فيه.
  • المادتان 205 و206: كانتا تحكمان التقارير الدورية عن التفتيش، الشهري والسنوي في مكتب العمل، والتقرير السنوي الشامل على مستوى المملكة.
  • المادة 207: كانت تحكم النماذج الخاصة بمحاضر المخالفات وسجلات التفتيش والإنذارات والإخطارات.
  • المادة 208: كانت تحكم الدورات التدريبية للمفتشين.

وتقرر المادة 209 في نصها النافذ أن الوزير يصدر اللائحة التي تحكم أعمال التفتيش وتنظمها. وكانت هذه اللائحة قبل التعديل تصدر عن مجلس الوزراء.

11. أين ذهبت الإجراءات المحذوفة

حذف المادة 203 أخرج من متن النظام إجراء تحرير محضر الضبط ورفعه. والمادة 209 تجعل تنظيم أعمال التفتيش في لائحة يصدرها الوزير.

ولم تُقرأ هذه اللائحة لأجل هذا الدليل، فلا يذكر فيه إجراء بديلًا. وأما ما حلّ محل المحذوف من إجراءات، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

12. ما لا يعالجه النص

  • قائمة المستندات التي يطّلع عليها المفتش. فالمادة 198 تقرر سلطة الاطلاع على «جميع الدفاتر والسجلات والمستندات» التي يوجب النظام والقرارات الاحتفاظ بها، ولا تسردها. فسردها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
  • إجراءات التفتيش وتنظيمه بعد حذف المادة 203. فهي في اللائحة التي تصدر عن الوزير بمقتضى المادة 209. فتفصيلها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
  • المهلة الممنوحة لإزالة المخالفة. فالمادة 231 تحيلها إلى اللائحة، ولم يقف هذا الدليل على عدد أيامها. فمدتها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
  • مقادير الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات. فالجدول قرار وزاري يُعدَّل بذاته، ولا يُنقل رقم منه في هذا الدليل. فالمقدار النافذ مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
  • طريق الاعتراض على الغرامة وترتيب طرقه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

13. ما الذي يجب أن يسجله نظامك

  • الدفاتر والسجلات التي يوجب النظام والقرارات الاحتفاظ بها، في موضع يُستخرج منه صور ومستخرجات، لأن المادة 198 تقرر للمفتش الحصول عليها.
  • مسؤول الموقع في كل مكان عمل واسمه، لأن واجب المادة 199 صار يجري عليه بعد تعديل م/44.
  • تاريخ كل زيارة تفتيش وما طُلب فيها من بيانات، وهي واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل.
  • التعليمات الموجهة بمقتضى المادة 201 والآجال المحددة فيها، لأن المفتش هو الذي يحدد الأجل.
  • حالة عقود العمل ووثائقها، لأنها من المستندات التي يوجب النظام الاحتفاظ بها.
  • سجلات الحضور والانصراف والأجور، لأنها المستندات التي تُقرأ منها حالة التنفيذ.

14. قائمة تحقق

  • هل تذكر أي وثيقة لديك أن المفتش يدخل «ليلًا أو نهارًا»؟ فالنص النافذ «في أي وقت من أوقات عمل المنشأة».
  • هل تحمل إجراءاتك شرط إبراز بطاقة مستندًا إلى المادة 197؟ فالمادة محذوفة.
  • هل تنتظر إجراءاتك محضر ضبط بمقتضى المادة 203؟ فالمادة محذوفة.
  • هل يعلم مسؤول الموقع أن واجب المادة 199 يجري عليه هو، لا على المالك والوكيل وحدهما؟
  • هل الدفاتر والسجلات في موضع يمكن الاطلاع عليها فيه وأخذ صور منها في وقت الزيارة؟
  • هل تعلم أن المفتش قد يحضر دون إشعار بالحضور حيث تقتضي المهمة ذلك، بنص المادة 200؟
  • هل تعرض مادتك التدريبية اقتراح الغرامة على أنه مما استحدثه تعديل 2025؟ فالبندان الرابع والسادس من المادة 196 سابقان له.

15. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة

هذا الباب يجمع خاصيتين تصنعان الخطأ معًا: مواد حُذفت من المتن ولم تُشطب من المادة المتداولة، ومادة عُدّلت في اتجاه الضيق بينما تُنقل بصيغتها القديمة الأوسع.

ويترتب على الأولى أن منشأة تبني إجراء استقبال التفتيش على مواد غير قائمة: تطلب بطاقة بمقتضى مادة محذوفة، أو تنتظر محضر ضبط بمقتضى مادة محذوفة. ويترتب على الثانية أن الحكم المنقول أوسع من النص النافذ.

وما يبقى ثابتًا في الحالين أن التفتيش يقرأ ما هو مكتوب: دفاتر وسجلات ومستندات يوجب النظام الاحتفاظ بها، مع صور ومستخرجات منها. فحال هذه السجلات هي حال المنشأة أمام المفتش.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

قيود HR

نظام موارد بشرية سعودي مستقل

ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.

تعرّف على قيود HR

وللسجلات والوثائق التي يقوم عليها عقد العمل، انظر كتابة عقد العمل وتوثيقه وبياناته الإلزامية ولائحة تنظيم العمل وما يحيله النظام إليها.

ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

متى يحق لمفتش العمل دخول المنشأة؟

تقرر المادة 198 في نصها النافذ حق الدخول إلى أي منشأة خاضعة لنظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة، دون إشعار مسبق. وكان النص قبل تعديل م/44 يقرر الدخول في أي وقت من أوقات النهار أو الليل.

ما الذي يجوز لمفتش العمل الاطلاع عليه؟

تقرر المادة 198 للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي يوجب النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه الاحتفاظ بها والحصول على صور ومستخرجات منها، وأخذ عينات من المواد المستعملة مع إخطار صاحب العمل أو من يمثله.

على من تقع واجبات المنشأة أثناء التفتيش؟

تقرر المادة 199 هذه الواجبات على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل. وكان الواجب قبل تعديل م/44 يجري على أصحاب العمل ووكلائهم، فاتسع ليبلغ مسؤول الموقع.

هل يلزم أن يُشعر المفتش المنشأة بحضوره؟

تقرر المادة 200 على من يقوم بالتفتيش إشعار صاحب العمل أو من يمثله بحضوره، ما لم يرَ أن مهمة التفتيش تقتضي غير ذلك. فالاستثناء منصوص عليه في المادة نفسها.

هل ما زال المفتش ملزمًا بحمل بطاقة تثبت صفته؟

المادة 197 التي كانت تقرر ذلك مع التعهد بعدم إفشاء الأسرار حُذفت بالمرسوم الملكي م/44. ولم يعد لصاحب العمل أن يستند إليها في طلب البطاقة.

هل ربط المفتش بجدول المخالفات والعقوبات من تعديلات 2025؟

لا. فالبند الرابع من المادة 196 في ضبط المخالفات والبند السادس في اقتراح الغرامة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات كانا قائمين قبل م/44. وما غيّره التعديل في هذه المادة صياغة البندين الثالث والخامس.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ في نصه المحدَّث: المادة 194 (من يقوم بالتفتيش)، والمادة 196 (الاختصاصات)، والمادة 198 (الدخول والفحص)، والمادة 199 (واجبات المنشأة)، والمادة 200 (الإشعار بالحضور)، والمادة 201 (التعليمات والإجراء الفوري)، والمادة 202 (سرية الشكاوى)، والمادة 204 (المشاركون في التفتيش)، والمادة 209 (اللائحة). ويُشار فيه إلى المادة 231 في إحالة مهلة إزالة المخالفة إلى اللائحة.

وعن تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025، بحسب النص المحدَّث وجدول التعديلات المقارن الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: عُدّلت المادة 196 في صياغة بندين، وعُدّلت المادة 198 فضاق وعاء الدخول الزمني، وعُدّلت المادة 199 فاتسع المخاطبون بها، وعُدّلت المادة 209 فانتقلت جهة إصدار اللائحة. وحُذفت المواد 195 و197 و203 و205 و206 و207 و208. وأما المادة 194 فآخر تعديل عليها بالمرسوم م/46.

ونصوص المواد المحذوفة مذكورة في هذا الدليل على أنها غير قائمة، لا على أنها حكم يُعمل به. ولا يُنقل في هذا الدليل مقدار غرامة، لأن جدول المخالفات والعقوبات قرار وزاري مستقل يُعدَّل بذاته، ولا تصح قراءة مبلغ منه بغير رقم القرار وتاريخه وشريحة حجم المنشأة.

وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.

الأدلّة الإرشادية

تابع رحلة التعلّم

استكشف بقية أدلّة قيود الإرشادية، أو ابدأ بتطبيق ما تعلّمته.

ندوات مباشرة يقدمها فريق قيود لمساعدتك في استخدام البرنامج بسهولة والرد على أسئلتك.

تعرّف على أحدث تحديثات فيود والتحسينات المستمرة والخصائص الجديدة في مكان واحد.

فريقنا جاهز لمساعدتك وتقديم الدعم الفوري لأي مشكلة تواجهها على مدار الساعة