تعريف الإسناد وتقديم الخدمات العمالية
الإسناد وتقديم الخدمات العمالية نشاط خاضع للترخيص، تعرّف المادة 2 من نظام العمل «الإسناد» بأنه «خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض». فالعامل يعمل لدى جهة غير صاحب عمله، والمنشأة المرخصة هي التي توفره لها. وأضاف المرسوم الملكي م/44 هذا التعريف إلى المادة 2 من نظام العمل.
وترد ضوابط النشاط في قواعد لائحية هي الملحق 4 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، واسمه «قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية»، وفيه 72 مادة. وتخاطب هذه الصفحة منشأة تفكر في أن تستعين بعمال تقدمهم لها شركة مرخصة، فتريد أن تعرف من يسدد حقوق العامل، وما تحظره القواعد على الشركة، وما يتاح لها من قنوات الشكوى. وليست هذه الصفحة عن الإسناد الخارجي، وهو أن تعهد المنشأة بنشاط كامل إلى جهة تؤديه، وصفحته لا تشرح تعريف المادة 2 ولا الترخيص.
من يسدد حقوق العامل
تقرر المادة 35 من الملحق 4، في إجراءات تقديم الخدمة، في بندها (ج) أن يبرم المرخص له عقد عمل مع العامل ويوثقه عبر المنصة المعتمدة، على أن يكون العامل على معرفة كاملة بطبيعة عمله وأن يتضمن العقد حقوق الطرفين والتزاماتهما. وتنشأ بموجبه «علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له والعامل»، ويكون المرخص له مسؤولًا عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عليها، «وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة»، مع الالتزام بنظام العمل ولائحته التنفيذية.
وهذا غير ما تقرره المادة 31 من نظام العمل في التوظيف عبر المكاتب، إذ تعدّ العمال السعوديين الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل، عمالًا لدى صاحب العمل بعلاقة عقدية مباشرة. وتنظر صفحة التوسط في توظيف السعوديين في ذلك الترتيب، وهو يشترك مع الإسناد في المادتين 30 و229 مكرر من نظام العمل ويفترق عنه في الطرف الذي تنشأ معه العلاقة المباشرة: مع المنشأة في التوظيف عبر المكتب، ومع المرخص له في تقديم الخدمات العمالية بنص المادة 35(ج) من الملحق 4.
من يملك ترخيص النشاط: المادتان 3 و8 من الملحق 4
تشترط المادة 30 من نظام العمل في فقرتها الأولى ترخيص الوزارة لنشاط الإسناد كما لنشاطي توظيف السعوديين والاستقدام، وتقرر المادة 229 مكرر عقوبتها، وتتناول صفحة التوسط في توظيف السعوديين هذا الحكم وغرامته.
وتصنف المادة 3 من الملحق 4 الشركات الخاضعة له في أربع فئات. وتنفرد الفئة الأولى، «شركة موارد بشرية كبيرة»، بإدراج «أسناد السعوديين» و«تقديم الخدمات العمالية (المساندة والمهنية)» وتقديم الخدمات المؤقتة واليومية للعمالة المساندة والمهنية وتقديم خدمات العمالة المحلية في جدول المادة 3 من الملحق 4، إلى جانب التوسط في توظيف السعوديين والتوسط في استقدام العمالة. وتقتصر الفئات الثلاث الأخرى على أنشطة العمالة المساندة، وتقرأ خانة الترخيص للفئتين الثالثة والرابعة «يُقتصر على المرخص لهم قبل صدور هذه القواعد». ورأس مال الفئة الأولى المدفوع 100,000,000 ريال، أي مئة مليون ريال سعودي.
وتعرّف المادة 1 من الملحق 4 العمالة المساندة بأنها «عمال الخدمة المساندة التي تعمل في منزل صاحب العمل ومن في حكمهم من الجنسين»، وتعرّف العمالة المهنية بأنها «عمالة الخدمة المهنية ومن في حكمهم من الجنسين»، وتعرّف العميل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع المرخص له ليقدم له خدمات عمالية لمدة معينة.
وتشترط المادة 8 من الملحق 4 للحصول على أي من التراخيص المسموح الاستثمار فيها وفق المادة 3 أن تكون الشركة مساهمة مغلقة، وأن يكون رأس مالها مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين، وتستثني من ذلك المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في القواعد. وجدول المادة 8 يحدد للفئة الأولى ضمانًا بنكيًا مقداره 10,000,000 ريال، أو تقديم تأمين مخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء بدلًا منه، ومدة ترخيص عشر سنوات. وللوزارة أن تلزم الشركات بتغطية تأمينية لهذه المخاطر، ولا يُسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا قلّت مدة التأمين المتبقية عن ثلاثة أشهر.
كيف تُقدَّم الخدمة: المواد 35 إلى 39 من الملحق 4
تبدأ المادة 35 من الملحق 4 بطلب تأشيرات الاستقدام عبر المنصة المعتمدة وفق ضوابط الوكالة، ثم اختيار العمال، ذكورًا وإناثًا، بما يوافق التخصصات المهنية أو العلمية أو الخبرة العملية للمهن التي استقدموا أو استقطبوا لمزاولتها، ثم إبرام عقد العمل الذي سبق وصفه. وتنص المادة 36 منه على أنه لا يجوز للمرخص له «بأي حال من الأحوال» تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة.
وتتصل المادة 37 من الملحق 4 بالتوطين، فتنص على أن العمالة التي تقدم خدماتها لدى عميل المرخص له من المنشآت تدخل «ضمن العمالة التي تحسب على أساسها نسب التوطين لديه»، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتساب تلك العمالة. وعلى المرخص له الالتزام بالضوابط التي تضعها الوزارة في المنصة لإنهاء العلاقة التعاقدية إذا تحول نطاق المنشأة المستفيدة إلى نطاق غير مسموح له بالاستفادة من خدمات العمالة. والضمير في «لديه» يحتمل العميل ويحتمل المرخص له، فلا يُبنى على هذه الجملة حساب لنسبة التوطين عند أي منهما قبل الرجوع إلى ضوابط الوزارة، وتعرض صفحة نطاقات كيف تُحسب النسبة والنطاق.
وتوجب المادة 38 من الملحق 4 على المرخص لهم الالتزام باشتراطات التوطين لدى عملائهم التي تصدرها الوزارة، والامتناع عن توفير العمالة للعميل متى كانت العمالة المراد توفيرها تخل بنسبة التوطين الواجب توفيرها لديه، وعدم تقديم خدمات عمالية للمنشآت المتخصصة في الأنشطة التي تحظرها الوزارة. وتوجب المادة 39 منه أن يوفر المرخص له موظفين يتقنون لغة التواصل مع العمالة التابعة له، وله أن يستعين بجهات خارجية لذلك.
ما تمتنع عنه الشركة بنص المادة 50 من الملحق 4
تعدد المادة 50 من الملحق 4 ما يجب على المرخص له الامتناع عنه، ومنه ما يتصل بالعمال والخدمة المقدمة، وهو الآتي:
- تقديم الخدمة بتكلفة تختلف عن التكلفة المعلنة في الموقع الإلكتروني المحدد في المنصة (البند ي).
- استلام مبالغ خارج المنصة المعتمدة (البند ك).
- القيام بأي ممارسة تشكل تعديًا على حقوق العمالة، أو مساعدة الغير في ذلك (البند ب).
- نقل أو إحلال العمال المكلفين بتقديم خدمة معينة لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة (البند ل).
التوثيق والتسعير والمنصة والعقد والإعلان: المواد 34 و43 و45 و47 و54 من الملحق 4
- التوثيق. توجب المادة 34 من الملحق 4 على المرخص له توثيق بيانات منها جميع العقود والتعاملات مع العملاء، ونشر أسعار الأنشطة المرخص له بها في الموقع المعتمد من الوزارة وفي المنصة المعتمدة، وتحديث أي تغيير في بياناته خلال 30 يومًا من حدوثه.
- المنصة. تحظر المادة 45 منه تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص بها خارج المنصة المعتمدة. وتعرّف المادة 1 من الملحق 4 المنصة المعتمدة بأنها منصة إلكترونية توثق عمليات المرخص لهم، مثل «مساند، وأجير استقدام وأي منصة تعتمدها الوزارة»، وتعدّ المادة 63 منه ثبوت تقديم خدمات عمالية دون توثيقها عبر منصة أجير استقدام من محظورات المرخص له، في بندها (ن).
- العقد. توجب المادة 47 منه أن يمارس المرخص له نشاطه بعقد مع العميل وفق النماذج المعتمدة في المنصة والضوابط التي تحددها الوكالة، متضمنًا التزامات الطرفين وحقوقهما ومسؤولياتهما.
- الثمن. تنص المادة 43 منه على أن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات، وللوكالة عند الاقتضاء تحديد قيمة تلك المبالغ، وتحظر المادة 50 منه في بندها (ي) تقديم الخدمة بتكلفة تختلف عن المعلنة.
- الإعلان. توجب المادة 54 منه أن يتضمن أي إعلان عن خدمة اسم المرخص له وشعاره وبيانات الاتصال به، واسم الخدمة وتكلفتها بوضوح، وبيانات الترخيص على المطبوعات والأختام، وللوكالة إلزامه بسحب الإعلان المخالف خلال يوم عمل واحد من إخطاره.
ولا تقول المادة 1 من الملحق 4 إن المنصة المسماة «أجير استقدام» هي برنامج أجير الذي تصفه صفحة أجير، وهو في تلك الصفحة تعاقد بين منشأتين بموجب القرار الوزاري 60339، أي صك آخر غير الملحق 4.
حقوق العميل والشكاوى والضمان والعقوبات: المواد 55 إلى 59 و66 من الملحق 4
توجب المادة 55 من الملحق 4 على المرخص له إنشاء قناة لتلقي الشكاوى من العمال أو أصحاب العمل أو العملاء وتوثيقها ومعالجتها، وإتاحة قنواتها وأدلتها بالعربية والإنجليزية، وإشعار المشتكي باستلام الشكوى على الفور وحلها خلال المدة المحددة، وتسجيلها في سجلات خاصة قد تطلبها الوزارة. وتجيز المادة 57 منه للوكالة أن تصدر قواعد لحماية حقوق العملاء تشمل شروط تقديم الخدمة وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة على حقوقهم، وأن توضح لأطراف النزاع إمكانية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
وتجيز المادة 59 من الملحق 4 للوكالة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القواعد بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة ليفي بالتزاماته، أو إذا ثبت لها أي من خمس حالات، منها امتناعه أو عجزه عن دفع حقوق العاملين التابعين له أو مصاريف عودتهم لبلادهم، وامتناعه أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو عملائه، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد، وأي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق القواعد. وتخول المادة 66 منه الوزارة إصدار ضوابط لاستلام الضمانات البنكية وتسييلها، وتقرر أن تعد المنصة المعتمدة الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ وإيداعها لصالح العملاء بالتنسيق مع البنوك المصدرة. أما العقوبات فتحددها المادة 56 من الملحق 4 على وجهين: جدول بقرار من الوزير أو من يفوضه للمخالفات والعقوبات المالية، وعقوبات إدارية تصدرها الوكالة المختصة وفق فئات يترتب عليها الإنذار أو إيقاف خدمة أو أكثر من خدمات الوزارة أو تعليق الترخيص أو سحبه. وبنص المادة 58 من الملحق 4 يضبط مفتشو العمل مخالفات القواعد وفق أحكام تفتيش العمل الواردة في نظام العمل.
ما يعنيه ذلك لمنشأة تستعين بعمالة مقدمة
- الترخيص قبل التعاقد. تحظر الفقرة 3 من المادة 70 من الملحق 4 على أي شخص طبيعي أو اعتباري التعامل مع الشركات غير المرخص لها في ممارسة نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، فالنص يخاطب من يتعامل مع الشركة غير المرخصة كذلك، لا الشركة غير المرخصة وحدها، ويحسن التحقق من الترخيص قبل التعاقد، وهذه توصية تطبيقية. وتحظر الفقرة 2 منها على غير المرخص له استعمال ما يدل على ممارسة هذه الأنشطة أو يوحي بمعناها في وثائقه أو إعلاناته.
- الحقوق على الشركة. حقوق العامل المترتبة على عقد عمله يقع تسديدها على المرخص له بنص المادة 35(ج) من الملحق 4.
- التوطين لدى العميل. توجب المادة 38 من الملحق 4 على الشركة مراعاة نسب التوطين لدى العميل، وتتصل المادة 37 منه بإنهاء العلاقة التعاقدية إذا تحول نطاق المنشأة المستفيدة إلى نطاق غير مسموح له بالاستفادة من خدمات العمالة. وتوصية تطبيقية: أن يسأل العميل الشركة قبل التعاقد عن أثر العمالة المقدمة في نسبة التوطين لديه، لأن المادة 38 من الملحق 4 تمنع الشركة من توفيرها إذا أخلّت بها.
- عقد وسعر موثقان. العقد بنموذج المنصة، والسعر معلن، وما يُدفع خارج المنصة محظور على الشركة بنص المادتين 45 و50 من الملحق 4.
الفرق عن الترتيبات المجاورة
- التوسط في توظيف السعوديين: العامل المرشح يصير عاملًا لدى صاحب العمل بعلاقة مباشرة (المادة 31 من نظام العمل)، والضوابط في الملحق 3. أما في تقديم الخدمات العمالية فتنشأ علاقة تعاقدية مباشرة بين العامل والمرخص له، ويكون مسؤولًا عن تسديد حقوق العامل (المادة 35 من الملحق 4).
- أجير: تعاقد بين منشأتين على تشغيل عامل غير سعودي أو على خدمة، وفق القرار 60339، وتبقى حقوق العامل على منشأته كما تبين صفحة أجير. وتعالج صفحة عقد أجير: النموذجان وما يميّزه عن عقد العمل العقد نفسه.
- إعارة العاملين والعمل لدى الغير: تعالج صفحتا إعارة العاملين والعمل لدى الغير المادة 39 من نظام العمل، التي لا تجيز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة.
- الإسناد الخارجي: مصطلح إداري لتعهيد النشاط، وصفحته لا تذكر ترخيص المادة 30 من نظام العمل. وتطرح صفحة القوى العاملة الممتدة سؤال من يظهر في كشف أسماء العمال حين تصل عمالة عبر منشأة أخرى.
ما لا يحسمه النص
اللفظ «إسناد» يرد في الملحق 4 في ثلاثة مواضع: سطر جدول المادة 3 الذي يذكر «أسناد السعوديين»، والمادة 23 في بندها 4 حين تُسند الشركة مهام المراجعة الداخلية إلى مقدم خدمات خارجي بعد موافقة الوزارة، والمادة 48 حين يُسند المرخص له جزءًا من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي. وتجمع هذه الصفحة بين تعريف الإسناد في المادة 2 من نظام العمل وإجراءات تقديم الخدمات العمالية في الملحق 4 على أن الثاني ينظم ما يعرّفه الأول، وهذه قراءة منا. ولم نقف في الملحق 4 على مادة تفصل نشاط «أسناد السعوديين» عن غيره من الأنشطة، ولا على قائمة بالنطاقات التي لا يجوز للمنشأة المستفيدة أن تستفيد من خدمات العمالة وهي فيها، ولا على قائمة بالأنشطة المحظورة التي تعتمد عليها المادة 38 من الملحق 4، ولا على نص في الملحق 4 يضع تسديد حقوق العامل على العميل، ولا على مقدار لرسوم الترخيص، فتُراجع منصة الوزارة لمعرفة الضوابط التفصيلية الجارية. وتعرض صفحتا تعديلات نظام العمل لعام 2025 (م/44) واللائحة التنفيذية لنظام العمل موضع هذه المواد من الصكين.
وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
