تعريف التوسط في توظيف السعوديين
التوسط في توظيف السعوديين (بالإنجليزية: Saudi Hiring Mediation) نشاط خاضع للترخيص، تعرّفه المادة الأولى من الملحق 3 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بأنه «خدمة توظيف السعوديين من الذكور، والإناث لمصلحة أصحاب العمل في المملكة». وتمارسه جهة واحدة من اثنتين: مكتب توظيف السعوديين، أو شركة توظيف السعوديين، ويسمي الملحق كلًّا منهما «المرخص له». والملحق 3 اسمه «ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين»، وفيه عشرون مادة في أربعة أبواب: أحكام تمهيدية، والترخيص، والتوسط في التوظيف، والأحكام العامة.
وتخاطب هذه الصفحة منشأة تفكر في الاستعانة بمكتب توظيف، فتريد أن تعرف ما يُشترط في المكتب، وما له وما عليه، وما تؤول إليه علاقتها بمن يرشحه لها. وتتناول صفحة التوظيف بأتعاب مشروطة ترتيب الأتعاب بين المنشأة والمكتب، وتعالج هذه الصفحة الجانب النظامي.
من يجوز له ممارسة النشاط
تنص المادة 30 من نظام العمل، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/44، على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة. وكانت المادة قبل التعديل تذكر نشاطين فقط، هما توظيف السعوديين واستقدام العمال، وأضاف التعديل الإسناد. وتحيل الفقرة 1 من المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط كل نشاط وشروط الترخيص والتجديد والتزامات المرخص له وقواعد عدم التجديد والإلغاء. والملحق 3 هو الضوابط الخاصة بنشاط توظيف السعوديين.
وتقصر المادة 2 من الملحق 3 الممارسة على مكاتب أو شركات تنشأ لهذا الغرض وتحصل على ترخيص من الوزارة. وتحيل في حال المخالفة إلى جدولي المخالفات والعقوبات الصادرين بقرار وزير العمل رقم 4786 وتاريخ 28/12/1436هـ وأي تعديلات تطرأ عليهما. وتنص المادة 229 مكرر من نظام العمل على غرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال على من يخالف الفقرة 1 من المادة 30، دون إخلال بالمادة 229. وفي الفئة (ط) من جدول القرار 112377، وهي ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو الاستقدام أو الإسناد بدون ترخيص، تتصاعد الغرامة بتكرار المخالفة، وتشرحها صفحة مخالفات مكتب العمل وغراماتها: قرار 112377 وتدرج الغرامة بحجم المنشأة.
شروط الترخيص: المادة 3 من الملحق 3
تفرق المادة 3 من الملحق 3 بين ترخيص المكتب وترخيص الشركة. فشروط المكتب خمسة:
- أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عامًا.
- أن يحمل مؤهلًا جامعيًا أو ما يعادله، أو الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التوظيف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره بالنسبة لها.
- أن يتولى إدارة مكتبه بنفسه، ويجوز له تعيين نائب عنه تتوافر فيه الشروط السابقة.
وشروط الشركة ستة:
- أن تكون شركة بسجل تجاري مستقل وفقًا لنظام الشركات.
- أن يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين طبيعيين أو اعتباريين.
- ألا يقل رأسمالها المسجل في السجل التجاري عن خمسمائة ألف ريال سعودي.
- أن يكون كل شخص طبيعي يشترك في تأسيسها أو ينضم إليها بعد التأسيس سعودي الجنسية، وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة من الجرائم المذكورة في شروط المكتب إلا إذا رُد إليه اعتباره، ويشترط فيه كذلك بنص الملحق «ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مكتب للتوسط في توظيف السعوديين، أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة التوسط في توظيف السعوديين، أو كان أحد الشركاء في شركة شريكة في شركة توسط في توظيف السعوديين، وألغي الترخيص بموجب قرار كجزاء».
- أن يحقق كل شخص اعتباري يشترك في تأسيسها أو ينضم إليها الحد الأدنى من نسبة التوطين.
- أن يُعيَّن لها مدير تتوافر فيه شروط صاحب المكتب، وأن تحافظ على توافرها فيه طوال مدة الترخيص.
الموافقة المبدئية ثم الترخيص: المواد 4 و5 و6 من الملحق 3
يسبق الترخيص موافقة مبدئية من الوزارة على تأسيس المكتب أو الشركة. وطلبها يتضمن اسم صاحب المكتب ورقم هويته، أو أسماء المتقدمين لتأسيس الشركة وأرقام هوياتهم ونسب ملكيتهم وتعهدًا بعدم تغيير هذه القائمة، ويرفق به عقد تأسيس الشركة إن كان الترخيص لشركة، وخطة عمل المكتب أو الشركة خلال مدة الترخيص المطلوبة. وللوزارة بعد دراسة الطلب أن تمنح الموافقة بوثيقة موقعة ومختومة تخول المباشرة في تأسيس الشركة، أو أن ترفض الطلب بقرار مسبب. وإذا رفضت الطلب أو سحبت الموافقة بعد صدورها وألغتها، فلا يجوز لصاحبها التقدم بطلب ترخيص آخر قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بالقرار (المادة 5 من الملحق 3).
وبعد الموافقة يقدم طالب الترخيص إلى الوزارة نسخة من السجل التجاري، ونسخة من صك ملكية مقر المكتب أو الشركة أو عقد إيجاره، وضمانًا بنكيًا غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية وفق النموذج المعتمد من الوزارة. ومقدار الضمان بالحروف في المادة 6 من الملحق 3 هو مائة ألف ريال سعودي لترخيص المكتب وثلاثمائة ألف ريال سعودي لترخيص الشركة. وللوزارة بعد دراسة الطلب أن تمنح الترخيص بوثيقة صادرة من وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أو أن ترفضه بقرار مسبب، وفي هذه الحالة تُعد الموافقة المبدئية ملغاة.
بدء النشاط ومدة الترخيص: المواد 7 إلى 9 و20 من الملحق 3
- البدء. يمارس المرخص له نشاطه خلال ستة أشهر على الأكثر من حصوله على الترخيص، وينشئ فيها موقعًا إلكترونيًا تفاعليًا وفق متطلبات الوزارة، يتضمن سجلين إلكترونيين: سجلًا للعقود الموقعة مع أصحاب العمل يدون فيه تاريخ الاتفاق، وسجلًا لطلبات طالبي العمل وأسماء المنشآت التي أُلحقوا بها ونشاطها (المادة 7).
- المدة. مدة الترخيص سنتان هجريتان قابلة للتجديد، ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بستين يومًا، مرفقًا به تقرير عن أعمال المكتب أو الشركة في المدة السابقة وتجديد الضمان البنكي وأي مستند آخر تطلبه الوزارة (المادة 8).
- رفض التجديد. للوزارة رفضه إذا ثبت أن المرخص له توقف عن نشاطه ستة أشهر متتالية ما لم يكن التوقف لسبب تقبله، أو أخل بشرط أو أكثر من شروط الترخيص. وعندئذ تُبلغ الوزارة الجهات ذات العلاقة، ويتوقف المرخص له بعد انتهاء الترخيص ويصفي التزاماته تجاه موظفيه وطالبي العمل وأصحاب العمل المتعاملين معه، ويبقى هو أو الشركاء خاضعين لسلطة الوزارة ومسؤولين أمامها «عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوقًا للغير» (المادة 8).
- التصرف في الترخيص. يجوز نقل ملكيته لمن تتوافر فيه الشروط نفسها بالإجراءات نفسها، ويُسلَّم المتصرف له ترخيصًا جديدًا بالمدة المتبقية للترخيص الأصلي (المادة 9). ولا يجوز للمرخص له تأجير الترخيص أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة، ولو دون مقابل (المادة 20).
كيف يجري التوسط: المادة 10 من الملحق 3
تحدد المادة 10 من الملحق 3 ثلاث خطوات للممارسة:
- الحصول من أصحاب الأعمال على معلومات دقيقة عن الوظائف الشاغرة، وبخاصة مسمى الوظيفة أو المهنة ومكان العمل والأجر والمميزات والمؤهلات والخبرات والشروط الأخرى والفترة المحددة لشغلها.
- استقبال طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين وفق النموذج المعد لذلك، واستلام صور مستنداتهم وتسجيلها في سجل خاص، وإعطاء طالب العمل بطاقة تسجيل تتضمن اسمه ورقم قيد طلبه في السجل وميعاد المراجعة.
- إجراء المقابلات مع طالبي العمل لتوظيفهم في الأعمال التي تلائم قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتخصصاتهم، وإسداء النصح والإرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب أو إعادة التدريب.
وتتصل الخطوة الأولى بصفحتي إعلان الوظيفة وطلب شغل الوظيفة، فما يعرضه صاحب العمل على المكتب من مسمى وأجر ومؤهلات هو ما يُبنى عليه الترشيح.
مسؤولية المكتب خلال التجربة والعلاقة بالعامل
تقرر المادة 11 من الملحق 3 أن المرخص له مسؤول عن العامل السعودي الذي توسط في توظيفه خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل، مع عدم الإخلال بحقوق صاحب العمل النظامية المترتبة على العقد. وحدود هذه المسؤولية إعادة الأتعاب التي تقاضاها من صاحب العمل إليه خلال فترة التجربة المتفق عليها، في حالتين: امتناع العامل عن العمل أو تركه له لأسباب لا تعود إلى صاحب العمل، وعدم التزامه بتنفيذ مهماته وفقًا لعقد العمل.
ومثال بأرقام مفروضة: عقد عمل حدد فترة تجربة مدتها 90 يومًا. ترك العامل المرشح عمله في اليوم 45 لسبب لا يعود إلى صاحب العمل، فهو داخل فترة التجربة، وتنطبق المادة 11. أما لو ترك العمل في اليوم 100 فقد انتهت الفترة التي تتحدث عنها المادة، وحكم المادة مقصور على فترة التجربة. وتفصّل صفحة فترة التجربة في نظام العمل السعودي: المدة والتكرار والإنهاء مدة التجربة وإنهاء العقد فيها.
وتنص المادة 12 من الملحق 3 على أن العامل الذي يتوسط المكتب في توظيفه عامل لدى صاحب العمل، وتنشأ بينهما علاقة تعاقدية مباشرة، ويكون صاحب العمل مسؤولًا عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة على هذه العلاقة. وهو المعنى الذي تقرره المادة 31 من نظام العمل، فالعمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم عمال لدى صاحب العمل ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة. فالمكتب لا يصير صاحب عمل للعامل المرشح، ولا تنتقل إليه مسؤولية أجره.
ما يلتزم به المرخص له وما يُحظر عليه: المواد 14 إلى 16 من الملحق 3
تلزم المادة 14 من الملحق 3 المرخص له بما يأتي:
- ممارسة النشاط بمكان مستقل وفق الشروط المكانية التي تضعها الوزارة.
- قصر جميع الأعمال في المكتب أو الشركة على السعوديين فقط، ما عدا أعمال النظافة والضيافة.
- تدوين اسمه ورقم الترخيص في جميع مطبوعاته وأختامه.
- استخدام دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي في أعماله.
- الحصول على أتعابه لقاء خدماته من صاحب العمل، على ألا تؤخذ أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في توظيفه.
وتجيز المادة 15 من الملحق 3 للوزارة إلزام المرخص له بالربط الآلي معها ومع الجهات ذات العلاقة. وتوجب المادة 16 منه عليه الامتناع عن سبعة أمور:
- التوسط في تشغيل غير السعوديين، من داخل المملكة أو خارجها.
- فتح فرع له في المدينة نفسها أو في مدينة أخرى دون موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- أي ممارسة تشكل اتجارًا بالأشخاص أو المساعدة فيه، وفق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة.
- أي ممارسة تشكل تعديًا على العمالة أو المساعدة فيه.
- التوسط في توظيف الأطفال والأحداث بما يتعارض مع نظام العمل، ومنه الحال التي يعلم فيها أن عمر الطفل في المستندات المقدمة مخالف لحقيقته.
- التعامل مع أي صاحب عمل يمارس ما يشكل أو يسهّل الاتجار بالأشخاص أو التعدي على العمالة أو تشغيل الأطفال.
- أي أعمال تساعد على التوظيف الوهمي لدى أصحاب العمل.
السحب من الضمان وإلغاء الترخيص: المواد 17 إلى 19 من الملحق 3
تجيز المادة 17 من الملحق 3 للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له، أو تسحب من ضمانه البنكي ما يسدد التزاماته، أو الأمرين معًا، بعد مهلة خمسة عشر يومًا من إبلاغه بالوفاء بها، إذا ثبتت إحدى حالات خمس: عجزه أو امتناعه عن دفع حقوق العاملين التابعين له أو مصاريف عودتهم وما يترتب على ذلك من غرامات، وعجزه أو امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء نشاط لم يؤده، وتنفيذ قرار أو حكم قضائي نهائي ضده، والعقوبات التي توقعها الوزارة عليه وفق نظام العمل، وأي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه نتيجة تطبيق الضوابط. ويكمل المرخص له الضمان بما نقص منه خلال شهر من إبلاغه بالسحب. وتتناول صفحة ترحيل العامل مصاريف العودة في نظام العمل.
وتجيز المادة 18 منه إلغاء الترخيص في سبع حالات: عدم مباشرة النشاط خلال ستة أشهر ما لم يكن لسبب تقبله الوزارة، وفقد شرط أو أكثر من شروط الترخيص، وتقديم وثائق مزورة، وتقديم بيانات غير صحيحة، والتوسط في توظيف غير السعوديين، وعدم تكملة الضمان بعد انقضاء المهلة، وطلب المرخص له نفسه الإلغاء. وإذا صدر قرار بالإغلاق النهائي أو بإلغاء الترخيص، صفّى المرخص له أعماله خلال شهرين من إبلاغه، ولا يُمنح ترخيصًا جديدًا قبل مضي ثلاث سنوات من الإغلاق أو الإلغاء (المادة 19).
ما يعنيه ذلك لمنشأة تستعين بمكتب
- الترخيص يُطلب قبل التعاقد. تلزم المادة 14 من الملحق 3 المرخص له بأن يدوّن رقم الترخيص في مطبوعاته وأختامه، فيمكن طلبه قبل الاتفاق. وهذه توصية تطبيقية.
- الأتعاب من صاحب العمل. توجب المادة 14 من الملحق 3 أن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل، وألا تؤخذ أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في توظيفه. وتنص المادة 11 منه على إعادة الأتعاب التي تقاضاها المكتب من صاحب العمل في حالتيها.
- الوظيفة لسعودي. فنشاط المكتب محصور في السعوديين بنص المادة 16 من الملحق 3، ولا يصلح لتوظيف غيرهم. وتعالج صفحة شروط استقدام العمالة للمنشآت وأسباب رفضه في نظام العمل استقدام العمالة من الخارج، وهو نشاط آخر له ضوابطه.
- اللوحة غير المكتب. تبيّن صفحة لوحة الوظائف الفرق بين لوحة تعرض الإعلانات ومكتب يرشح الأسماء.
هل يجوز للمكتب أن يأخذ مقابلًا من طالب العمل؟
لا. فالمادة 14 من الملحق 3 توجب أن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل، وألا تؤخذ أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في توظيفه. ويرتبط بذلك أن حدود مسؤولية المكتب في المادة 11 هي إعادة الأتعاب التي تقاضاها من صاحب العمل.
ولم نقف في الملحق 3 على مقدار للأتعاب أو رسوم للترخيص، ولا في المراجع التي قرأناها على ما يبين علاقة القرار 4786 بالقرار 112377، فلا نقرر أيهما يُطبق على مخالفة بعينها.
وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
