Qoyod
منتجات قيود
نظام نقاط البيع
كاشير ZATCA متكامل لمحلاتك مع دفع مرن
قيود فليفرز
كاشير سحابي مصمَّم خصيصًا للمطاعم والكافيهات
قيود HR
الموظفون والرواتب والإجازات وفق نظام العمل السعودي
قيود CRM
من العميل المحتمل إلى الفاتورة في قيود
مساكن
إدارة جمعيات اتحاد الملاك
الأسعار
Qoyod
الأسعار

استثناءات ساعات العمل

مصطلح ضمن قاموس الأعمال من قيود. تعريف عملي مع أمثلة من السوق السعودي.

تعريف استثناءات ساعات العمل

استثناءات ساعات العمل (بالإنجليزية: Working Hours Exemptions) هي الحالات التي لا تنطبق فيها سقوف ساعات العمل المقرّرة في نظام العمل على وجهها المعتاد.

وأوّل ما يُضبط أنّ ما يُسمّى «استثناءً» في هذا الباب ثلاث آليات مختلفة، ولكلٍّ منها مادّتها ومداها. وخلطها هو ما يُنتج جملًا واسعة لا تسندها مادّة واحدة.

أولًا: المادة 108، استبعاد دائم لأربع فئات

لا تسري أحكام المادتين 98 و101 على:

  1. الأشخاص الذين يشغلون وظائف عالية المستوى في الإدارة والتوجيه، إذا كانت هذه الوظائف تخوّل شاغلها سلطة صاحب العمل على العمال.
  2. الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعده.
  3. الأعمال المتقطّعة بالضرورة.
  4. عمال الحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

والشرط في الفئة الأولى جزء من الحكم: المدار على تخويل الوظيفة سلطة صاحب العمل على العمال، لا على المسمّى. فالمسمّى وحده لا يُدخل أحدًا في الاستثناء. والفئة الرابعة تحمل استثناءً من الاستثناء: عمال الحراسة الأمنية المدنية يبقون داخل المادة 98.

الحدود البديلة في اللائحة التنفيذية

وضعت المادة 23 من اللائحة التنفيذية حدودًا بديلة لمن استُبعد، فليس الاستبعاد إطلاقًا:

الفئة الساعات الفعلية يوميًّا في رمضان أسبوعيًّا أسبوعيًّا في رمضان للمسلمين
الأعمال المتقطّعة بالضرورة 10 ساعات 8 ساعات 48 ساعة فأقلّ 36 ساعة فأقلّ
عمال الحراسة والنظافة 12 ساعة 10 ساعات 48 ساعة فأقلّ 36 ساعة فأقلّ

وثلاثة أحكام تلحق بالجدول:

  • ما زاد على هذه الحدود يُحسب عملًا إضافيًّا، وعلى صاحب العمل تمكين العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
  • وللأعمال المتقطّعة بالضرورة راحة لا تقلّ عن عشر ساعات متّصلة في كلّ أربع وعشرين ساعة.
  • والأعمال التحضيرية والتكميلية مقيَّدة بـثلاثين دقيقة في مجموعها تُضاف إلى ساعات العمل: خمس عشرة دقيقة على الأكثر للتحضيرية ومثلها للتكميلية.
  • وعامل النظافة يدخل في الفئة الرابعة بشرط ألّا يقتضي عمله الاستمرار أكثر من ستّ ساعات عمل فعلية متوالية.

ما الذي يُستبعَد بالضبط: نصّ المادتين 98 و101

الاستبعاد لا يُقدَّر حقّه حتى يُعرف المستبعَد. والمادة 98 تضع سقف ثماني ساعات فعلية في اليوم أو ثمانٍ وأربعين في الأسبوع، وتخفضه للعامل المسلم في شهر رمضان إلى ست ساعات في اليوم أو ستّ وثلاثين في الأسبوع. والمادة 101 ثلاثة أحكام في جملة واحدة، لا حكم واحد:

  • ألّا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة.
  • ألّا تقلّ فترة الراحة والصلاة والطعام عن نصف ساعة في المرة الواحدة، فهو حدّ أدنى لكلّ فترة لا رصيد يومي يُجزَّأ.
  • ألّا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. وهذا سقف على البقاء لا على العمل، وهو غير سقف الثماني، والاثنان يعملان معًا.

مثال محسوب: كيف يعمل السقفان معًا على من استُبعد

عامل حراسة غير أمنية مدنية، فهو في الفئة الرابعة من المادة 108، وحدوده البديلة في المادة 23 من اللائحة: اثنتا عشرة ساعة في اليوم، وثمانٍ وأربعون في الأسبوع فأقلّ. والسقفان يعملان معًا، والأدنى أثرًا هو الحاكم:

  • أربعة أيام بمقدار اثنتي عشرة ساعة: 12 × 4 = 48 ساعة، وهو الحدّ الأسبوعي تمامًا، فلا عمل إضافي.
  • يوم خامس بالمقدار نفسه: 12 × 5 = 60 ساعة، فما زاد على 48 وهو اثنتا عشرة ساعة يُحسب عملًا إضافيًّا بنصّ اللائحة، وإن لم يتجاوز أيُّ يومٍ منها سقفه اليومي.

فالتقيّد بالسقف اليومي وحده لا يُخرج المنشأة من العمل الإضافي، ومن قرأ «اثنتا عشرة ساعة» إذنًا بستّة أيام قرأ سقفًا واحدًا من سقفين. وفي رمضان للعامل المسلم يصير الحدّان عشر ساعات وستًّا وثلاثين، فثلاثة أيام كاملة تبلغ 30 ساعة، ولا يبقى في الأسبوع إلّا ست ساعات قبل أن يبدأ العمل الإضافي.

ثلاثة حدود لا تُستثنى بالمادة 108

وهذا هو موضع الخطأ الأشيع، إذ تُقرأ المادة إعفاءً عامًّا:

  • الراحة الأسبوعية. المادة 104 قائمة، والاستثناء وارد على المادتين 98 و101 وحدهما. وليست المادة 108 قاعدةً في أجر يوم الراحة، ولا تتكلّم فيه أصلًا.
  • العمل الإضافي. المادة 107 قائمة، واللائحة نفسها تُصرّح بأنّ ما زاد على الحدود البديلة يُحسب إضافيًّا. وموضع احتسابه في احتساب الوقت الإضافي.
  • القرار الوزاري 18632 في شأن العمل الليلي. المادة 108 استثناء من مادتين في النظام، لا من قرار وزاري. فالتزامات القرار قائمة على هذه الفئات كغيرها، ومنها الراحة التي لا تقلّ عن اثنتي عشرة ساعة بين يومَي عمل، والخدمات الصحية، والتعويض. وتفصيلها في نوبة العمل الليلي.

ثانيًا: المادة 106، تعطيل مؤقّت في أربع حالات

لصاحب العمل ألّا يتقيّد بأحكام المادتين 98 و101 والفقرة الأولى من المادة 104 في أربع حالات:

  1. أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفّضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألّا يتجاوز عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال ثلاثين يومًا في السنة.
  2. العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محقّقة لمواد قابلة للتلف.
  3. التشغيل لمواجهة ضغط عمل غير عادي.
  4. الأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي يحدّدها الوزير بقرار.

وفي جميع هذه الحالات لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستّين ساعة في الأسبوع. وقيد الثلاثين يومًا مكتوب داخل الحالة الأولى وحدها، فلا يُعمَّم على الحالات الثلاث الباقية، والقيد الجامع للأربع هو العشر والستّون.

وفوق ذلك وضعت المادة 22 من اللائحة التنفيذية سقفًا سنويًّا: لا تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعمائة وعشرين ساعة، ويجوز بموافقة العامل زيادتها عن ذلك. والقيدان في جملة واحدة، فمن نقل الرقم بلا استثنائه نقل نصف الحكم.

ثالثًا: المادتان 99 و100، تعديل لا استثناء

  • المادة 99: يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرّة، ويجوز تخفيضها إلى سبع ساعات لبعض الفئات أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارّة. وتُحدَّد الفئات والصناعات والأعمال بقرار من الوزير. ولم يُوقَف على هذا القرار في المصادر التي بُنيت عليها هذه الصفحة، فلا تُسمّى هنا مهنة بوصفها من فئة التسع ساعات ولا من فئة السبع.
  • المادة 100: في المنشآت التي تتطلّب طبيعة العمل فيها العمل بالتناوب، يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًّا أو ثمانٍ وأربعين أسبوعيًّا، بشرط ألّا يزيد متوسّط ساعات العمل، محسوبًا على مدّة ثلاثة أسابيع أو أقلّ، على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمانٍ وأربعين أسبوعيًّا. والشرطان لازمان معًا، وتفصيل الترتيب في العمل بنظام الورديات.

والسقف الذي تدور عليه هذه المواد كلّها في ساعات العمل النظامية، وفترة الراحة اليومية في فترات الراحة، وترتيب الأسبوع المضغوط في أسبوع العمل المضغوط.

موضع المعيار الأسبوعي من هذا كلّه

المادة 98 تضع معيارين بديلين لا معيارًا واحدًا: ثماني ساعات فعلية في اليوم إن اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو ثمانٍ وأربعون في الأسبوع إن اعتمد المعيار الأسبوعي. وتنصّ المادة 107 في فقرتها الثانية على أنّه إذا اعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي فإنّ الساعات التي تزيد على الساعات المتّخذة لذلك المعيار تُعدّ ساعات عمل إضافية.

وهذه الفقرة مكتوبة للمعيار الأسبوعي وحده، ولا تُصاغ بعبارة عامّة من نوع «أيّ معيار اعتمده صاحب العمل». والتوسعة هنا أخطر من التضييق، لأنّها تقرأ في النصّ حكمًا عامًّا حيث كتب النصّ طرفًا واحدًا.

أيّ المهن تدخل في فئات المادة 99 من نظام العمل، وأيّ الوظائف تدخل في الفقرة الأولى من المادة 108؟

لا نسمّي في استثناءات ساعات العمل مهنةً من فئات المادة 99 من نظام العمل ولا وظيفةً من الفقرة الأولى من المادة 108، ففئات المادة 99 يحدّدها قرار من الوزير، والفقرة الأولى من المادة 108 مدارها على سلطة الوظيفة لا على اسمها:

  • سلطة الوظيفة على العمال: تقدير ما إذا كانت وظيفةٌ بعينها تخوّل شاغلها سلطة صاحب العمل على العمال ليس ممّا نقرّره.
  • أعياد الحالة الرابعة من المادة 106 ومواسمها: الأعياد والمواسم والمناسبات التي يحدّدها الوزير في الحالة الرابعة من المادة 106 من نظام العمل لا نسمّي منها شيئًا.
  • معادلة أجر العمل الإضافي: حساب أجر العمل الإضافي موضعه صفحة احتساب الوقت الإضافي، والذي نعرضه في استثناءات ساعات العمل حدود الساعات لا حساب الأجر.

قبل أن يُبنى جدول دوام على هذا

ما سبق تعريف بالمفهوم وبما ورد في نظام العمل وفي لائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. والمنشأة التي تبني جدولها تسأل أوّلًا أيّ المعيارين اعتمدت، اليومي أم الأسبوعي، لأنّ الجواب يسبق كلّ ما بعده ويغيّر موضع الساعة الواحدة من الجدول.

منصة قيود HR المستقلة

أدِر موظفي منشأتك على قيود HR

سجل حضور وانصراف لكل موظف عبر الفروع، ونظرة عامة لحضور اليوم، وساعات التأخير والعمل الإضافي تنتقل إلى المسير.

نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

مصطلحات ذات صلة

جاهز لتطبيق المحاسبة بشكل صحيح؟

قيود يدير محاسبتك بدقة وامتثال كامل لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جرّب قيود مجانًا لمدة 14 يومًا، بدون بطاقة ائتمان.