تعريف مرافقي العامل الوافد
مرافقو العامل الوافد (بالإنجليزية: Expatriate Dependants) هم من يقيمون في المملكة على إقامة العامل غير السعودي لا على رخصة عمل خاصّة بهم، ويُستحقّ عنهم مقابل مالي دوري مقداره وموعده مقرّران بقرار خارج نصّ نظام العمل.
وهذه الصفحة لا تذكر مقدار هذا المقابل ولا جدوله. فمقداره يتغيّر بقرار، ورقم بلا قرار يسمّيه ليس حكمًا. ومن احتاجه أخذه من القرار النافذ في تاريخ الاستحقاق ومن الجهة التي تصدره.
والفرق الأساسي الذي تقوم عليه الصفحة: المرافق صفة إقامة، لا صفة عمل. فالمرافق ليس عاملًا لدى المنشأة، ولا يدخل في عدد عمّالها، ولا يَرِد له ذكر في عقد عملٍ. وكلّ ما يلي مبني على هذا التمييز.
متى يمسّ المرافق نظام العمل: حين ينتقل إلى ملاك المنشأة
الموضع الوحيد الذي يخاطب فيه نظام العمل ولائحته التنفيذية المرافق بوصفه مرافقًا هو انتقاله من صفة مرافق إلى عامل مسجَّل لدى منشأة.
ففي المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، بند ثانيًا، الفقرة 9(ج)، تسري على نقل الوافد المرافق إلى منشأة شروط تغيير المهنة نفسها، «عدا الفقرات (أ، ج، د)». أي أن الشرط الباقي هو (ب) وحده، وهو ما يتعلّق بتسمية المهنة وفق الدليل المعتمد.
وهذه الصياغة تُقرأ بعناية لأنها تُقلب بسهولة. فالنصّ يعدّد ما يسقط، لا ما يبقى. ومن قرأ «عدا الفقرات (أ، ج، د)» على أنها الشروط السارية فقد عكس الحكم رأسًا على عقب: فأسقط الشرط الوحيد الباقي وأبقى الثلاثة الساقطة.
من يتحمّل ماذا: المادة 40 تُعدّد ولا تشمل المرافق
المادة 40 من نظام العمل تضع على صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، والغرامات المترتّبة على تأخير ذلك ممّا يتسبّب به صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة.
والتعداد في العامل، لا في مرافقيه. فالمادة تسمّي «رسوم الإقامة ورخصة العمل» للعامل غير السعودي، ولا تذكر المقابل المستحقّ عن المرافق. وهذه الصفحة لا تحسم من يتحمّله، لا على المنشأة ولا على العامل، لأن النصّ لا يحسمه. ومن نقل حكم المادة 40 إلى المرافق فقد وسّع تعدادًا مغلقًا.
ما لا يُبنى عليه تعريف المرافق
في نظام العمل تعريف للأسرة، وهو مغرٍ ولا يصلح هنا. فـالمادة 146 فقرة 3، في سياق الأماكن البعيدة عن العمران، تُلزم صاحب العمل بالترتيبات الطبية اللازمة لعلاج أسر العمّال علاجًا شاملًا، وتعرّف الأسرة لهذا الغرض بأنها «الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه».
وهذا تعريف للأسرة في المادة 146 ولغرض المادة 146. وهو تعريفٌ مرجعه ترتيب طبي في موقع بعيد عن العمران، لا تعريفٌ لمن يُعدّ مرافقًا على الإقامة ولا لمن يُستحقّ عنه مقابل. ونقله إلى هذا الموضع يصنع حكمًا من نصّ في باب آخر. ومن احتاج تعريف المرافق أخذه من الجهة التي تُصدر الإقامة، لا من نظام العمل.
كيف يُعامَل في الدفاتر
المقابل المستحقّ عن المرافقين ليس بندًا في مسير الرواتب ولا استقطاعًا نظاميًّا من أجر العامل. فإن تحمّلته المنشأة فهو تكلفة عليها، وإن تحمّله العامل فهو مدفوع من ماله خارج علاقة الأجر. وفي الحالين لا يدخل في الأجر الفعلي، ولا أثر له في مكافأة نهاية الخدمة.
وأمّا تحمّل المنشأة له بموجب العقد فمسألة أخرى. فإذا التزمت به في عقد العمل صار التزامًا عقديًّا، وقراءته حينئذ تجري على تعريف الأجر الفعلي في المادة الثانية لا على المادة 40، وهي قراءة لم تُحسم في مصدر وهذه الصفحة لا تحسمها.
وما سبق تعريف بالمفهوم وبموضعه من نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية ولا بيان مقادير. ومن احتاج الرقم أو شرط الإقامة رجع إلى القرار النافذ وإلى الجهة المختصّة.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.