عرض اليوم الوطني من قيود: خصم يصل إلى 50% على الباقات والإضافات · حتى 30 سبتمبر اعرف التفاصيل
Qoyod
الأسعار
Qoyod
الأسعار

عقد التأهيل والتدريب

مصطلح ضمن قاموس الأعمال من قيود. تعريف عملي مع أمثلة من السوق السعودي.

تعريف عقد التأهيل والتدريب

عقد التأهيل والتدريب (بالإنجليزية: Training Contract) عرّفته المادة 45 من نظام العمل بنصّها: «عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة».

وفي هذه الجملة الواحدة قيدان يُقرآن من لفظها: محلّ التزام صاحب العمل التأهيل أو التدريب لا استيفاء عمل، والطرف المقابل شخص لا «عامل». فمن يتدرّب بهذا العقد ليس موظفًا لدى صاحب العمل، وهذا هو مفتاح الباب كلّه.

والمادة الخامسة تُدخل عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في نطاق النظام «في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام». وتلك الأحكام الخاصة موضعها معلوم: هي الفصل الثاني من الباب الرابع، المواد 45 إلى 49، ومعها ستّ مواد في اللائحة التنفيذية تنفّذها. وهي مرجع هذه الصفحة.

فصلان في باب واحد، ولكلّ فصل فئته

الباب الرابع «التدريب والتأهيل» فصلان، يخاطب كلّ واحد منهما غير الذي يخاطبه الآخر:

  • الفصل الأول (المواد 42 إلى 44): «التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل». محلّه سياسة تدريب وبرنامج تدريب لعامل عقده قائم.
  • الفصل الثاني (المواد 45 إلى 49): «عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل». محلّه عقد مستقلّ مع متدرّب ليس موظفًا، وهو الذي تحيل إليه المادة الخامسة.

وأكثر الخطأ في هذا الباب نقلُ حكم من فصل إلى فصل. ومثاله الظاهر حكمان يبدوان متعارضين: اللائحة التنفيذية توجب «عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب» (المادة 15، البند 7)، بينما المادة 48 تُلزم المتدرّب الممتنع بأداء تكاليف تدريبه. ولا تعارض بينهما: المادة 15 تنفيذٌ للمادة 42 وهي في الفصل الأول وفئتها عامل صاحب العمل، والمادة 48 في الفصل الثاني وفئتها متدرّب من غير العاملين. نصّان في فئتين، لا حكمان في فئة واحدة.

بيانات العقد الإلزامية، وقيدٌ على المكافأة

المادة 46 توجب أن يكون العقد مكتوبًا، وتعدّد ما يجب أن يحدَّد فيه:

  • نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها.
  • مدة التدريب ومراحله المتتابعة.
  • المهارة المستهدف اكتسابها منه.
  • مقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كلّ مرحلة، «على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج».
  • حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما.
  • موضع التدريب: أفي منشأة تتبع صاحب العمل أم لدى منشأة أخرى.

والقيد الوارد على المكافأة جزء من النصّ لا تعليق عليه: المكافأة تُقسَّم على المراحل، ولا تُبنى على القطعة أو الإنتاج. ومن عدّ البيانات وأسقط هذا القيد نقل المادة ناقصة على خلاف معناها.

والبيانات الثلاثة الأخيرة أُضيفت بتعديل المرسوم الملكي رقم م/44 النافذ من 19 فبراير 2025م، فلا يُقاس على صيغة سابقة للمادة.

وهو ليس عقد عمل، والمادة 49 تحصر ما يسري عليه

هذا أهمّ ما في الصفحة. المادة 49 تسمّي أحكام النظام التي تسري على عقد التأهيل والتدريب، وتعدّها عدًّا:

  • الإجازات السنوية والعطلات الرسمية.
  • الحدّ الأقصى لساعات العمل.
  • فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية.
  • قواعد السلامة والصحة المهنية.
  • إصابات العمل وشروطها.
  • وما يقرّره الوزير.

فالقائمة معدودة بنصّها، والمادة الخامسة لا تُدخل هذا العقد إلا «في حدود الأحكام الخاصة». وعلى هذا فإنّ مكافأة نهاية الخدمة، ومدة الإشعار، وأحكام إنهاء عقد العمل في المواد 74 و75 و77، والتعويض عن الفصل غير المشروع ليست من هذه القائمة، ولا تنتقل إليها قياسًا على عقد العمل. ومن أراد حكمًا خارج المعدود فمرجعه الأحكام الخاصة نفسها، لا أحكام العقد الآخر.

ويقابل هذه القائمة قائمةٌ أخرى مختلفة في المادة 6 للعامل العرضي والموسمي والمؤقت. تتقاطع القائمتان ولا تتطابقان، فلا يُستشهد بإحداهما موضع الأخرى.

الإنهاء في المادة 48، بشروطه التي في داخل نصّها

الفقرة الأولى من المادة 48 تقرّر حقّ الإنهاء لكلا الطرفين، ومعه ثلاثة قيود لا تنفصل عنه:

  • حقّ صاحب العمل في الإنهاء إذا ثبت له عدم قابلية المتدرب أو قدرته على إكمال البرنامج بصورة مفيدة، «وفقًا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل». فالتقارير الدورية شرط في النصّ، وقد أضافها تعديل م/44؛ ومن نقل الحقّ دون شرطه نقله أوسع ممّا هو.
  • وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحقّ في إنهاء العقد كذلك.
  • الإبلاغ قبل أسبوع على الأقلّ من التاريخ المحدد للإنهاء، وهو واجب على «الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد» أيًّا كان، لا على أحدهما دون الآخر.
  • «وليس لأيّ من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمّن العقد حكمًا يقضي بذلك». فالتعويض هنا معلّق على شرط في العقد.

وممّا غيّره تعديل م/44 في هذه الفقرة أنّ حقّ الإنهاء كان مقرّرًا للمتدرب «أو وليّه أو وصيّه»، فحُذف ذكر الوليّ والوصيّ من النصّ. ويُنتبه إلى أنّ المادة 44 من النظام غير المرسوم الملكي م/44، فيُسمّى المقصود في كلّ موضع.

العمل مدة مماثلة بعد التدريب، ومخرج المتدرّب منه

الفقرة الثانية من المادة 48 تعطي صاحب العمل، بعد إكمال مدة التدريب، أن يُلزم المتدرب بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب؛ فإن رفض أو امتنع عن المدة المماثلة «أو بعضها» وجب عليه أن يدفع تكاليف التدريب التي تحمّلها صاحب العمل «أو بنسبة المدة الباقية منها». والعبارتان الأخيرتان هما مناط الحكم عمليًّا: الامتناع الجزئيّ يُعمِل النصّ، والمبلغ يُنسَب إلى ما بقي من المدة لا إلى التكلفة كاملة بالضرورة.

ولا يُنقل هذا الالتزام وحده. فاللائحة التنفيذية، في المادة 16 مكرر (2)، الفقرة ثانيًا، تُسقط عن المتدرب حكم الفقرة الثانية من المادة 48 إسقاطًا كاملًا في ثلاث حالات: إذا لم يلتزم صاحب العمل أثناء فترة التدريب بحقوق المتدرب المذكورة في العقد، أو لم يمكّنه من الحصول على التدريب اللازم، أو تمّ التعدّي سلوكيًّا عليه بأيّ صورة من صاحب العمل أو العاملين بالمنشأة دون أن يتخذ صاحب العمل أو من يمثّله ما يلزم.

وللمخرج شرطٌ على المتدرب نفسه، يُذكر معه: «على أن يقوم بتبليغ المسؤول عن التدريب عن مسوّغ إنهائه للعقد». فالحكمان نصف واحد؛ ومن ذكر دَين التكاليف دون هذا المخرج، أو ذكر المخرج دون شرط التبليغ، نقل نصف النصّ.

وتضيف الفقرة ثالثًا من المادة نفسها ثلاث حالات يجوز فيها تحميل المتدرب تكاليف تدريبه «أو بنسبة المدة الباقية منها، ما لم ينصّ عقد التدريب على غير ذلك»: إنهاؤه التدريب قبل موعده دون عذر مشروع، ورفضه المدة المماثلة أو بعضها، وإنهاء العقد وفق الفقرة أولًا من المادة.

الطلاب والخريجون

المادة 47 تجيز للوزير أن يُلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها للتدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والمدد التي تحدّدها اللائحة، «على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبّق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل». وذِكر الجامعات وإحالة الشروط إلى اللائحة واشتراط عقد التدريب كلّها ممّا أدخله تعديل م/44.

واللائحة تعرّف هذه الفئة تعريفًا واسعًا في المادة 16 مكرر (1)، أولًا: «طلاب وخريجي المؤسسات التعليمية الرسمية والكليات والمعاهد والمراكز التدريبية المعتمدة، سواءً كانوا باحثين عن عمل أم لا». فالبحث عن عمل ليس شرطًا في الوصف.

ومن واجبات المنشأة في الفقرة ثانيًا من المادة نفسها: إبرام عقد تدريب يوضّح المدة وتواريخ البدء والانتهاء والمهنة أو المهارة والأدوار والمسؤوليات، وتكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب، و«عدم تحميل المتدرب نفقات التدريب»، و«منح المتدرب شهادة تدريب» تبيّن اسم المنشأة ومقرّها ومدة التدريب والمهنة والمهارة وسنة التدريب ودرجة التقييم الإجمالية، و«عدم إلزام المتدرب بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب، ما لم ينصّ عقد التدريب على غير ذلك».

وهذا البند الأخير يقلب الأصل المقرَّر في الفقرة الثانية من المادة 48 لهذه الفئة بعينها: العمل بعد التدريب هناك جائز لصاحب العمل أن يُلزم به، وهنا لا يلزم إلا بنصّ في العقد. فيُسمّى مَن المقصود قبل تقرير أيّ الحكمين.

وفي شأن مكافأة المتدرب: المادة 46 تعدّ «مقدار المكافأة» من بيانات العقد الواجب تحديدها، والمادة 47 تقول «وللمنشأة أن تقدّم مكافأة للمتدرب»، ومثلها اللائحة في هذا الموضع. ولم نقف في النصّين على ما يجمع بين الصياغتين، فلا نقرّر هنا أنّ المكافأة واجبة ولا أنّها جائزة؛ والمرجع نصّ العقد وما تصدره الوزارة.

الخلاف على العقد أمام المحاكم العمالية

اللائحة التنفيذية تنصّ في المادة 17 على أنه «في تنفيذ أحكام المادة التاسعة والأربعين من النظام تختصّ المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ من عقود التدريب والتأهيل».

واجبات الفصل الأول، وموضعها من هذا العقد

ما يلي واجبات على صاحب العمل تجاه عمّاله، لا بنود في عقد التأهيل والتدريب؛ وتُذكر هنا لأنها أكثر ما يُنقل خطأً إلى صفحة هذا العقد:

  • المادة 42: على كلّ صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عمّاله السعوديين وتأهيلهم، لرفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها.
  • المادة 43: تدريب أو تأهيل النسبة التي تُحدَّد بقرار من الوزير من العمال السعوديين. والنسبة موكولة إلى قرار الوزير بنصّ المادة، ولم نقف على هذا القرار في مراجعنا، فلا نذكر رقمًا.
  • المادة 44: أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط ومدته وعدد ساعاته والبرامج النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات الممنوحة.
  • اللائحة، المادة 15: إعداد وصف مهني لمهام الوظائف ومتطلبات شغلها وفق التصنيف المهني السعودي، وتقييم المتدرب وإدراج التقييم في ملفه، و«عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب».
  • اللائحة، المادة 15، البند 6: إن اشترطت المنشأة استمرار عمل العامل بعد التدريب فالاشتراط مقيَّد بما نصّه: «المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة». فالسقف في العقد المحدد المدة هو ما بقي منه، وقد يكون أقصر من المدة المماثلة.
  • اللائحة، المادة 15 مكرر: «الإفصاح عن بيانات التدريب سنويًّا وتوثيقها» على المنصة الإلكترونية التي تحدّدها الوزارة.

و«عدم تحميل المتدرب أي نفقات» ليس مانعًا مطلقًا. فاللائحة في المادة 16، ثانيًا تجيز لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه في ثلاث حالات: أن يقرّر إنهاء التدريب قبل موعده دون عذر مشروع، أو أن يُفسخ العقد وفق إحدى حالات المادة 80 عدا الفقرة 6 منها أثناء فترة التدريب، أو أن يستقيل أو يترك العمل لغير الحالات الواردة في المادة 81 أثناء فترة التدريب. فمن نقل البند وحده نقله على خلاف موضعه.

ما ليس عقد تأهيل وتدريب

  • ليس إعادة التأهيل المهني: اشتراك اللفظ لا يعني اشتراك المحلّ. تلك إعداد موظف قائم لدور مختلف عن دوره بعدما تقلّص أو تغيّر محتواه أو زال، وهذا نوع عقد يُبرم مع غير العاملين.
  • ليس عقد العمل العرضي: ذاك عقد عمل محلّه عمل خارج النشاط المعتاد لصاحب العمل، بالقيدين اللذين تذكرهما صفحته معًا، وهذا محلّه التأهيل لا العمل.
  • ليس برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا: تحليل الاحتياجات التدريبية يفحص ما إذا كان التدريب هو ما يسدّ الفجوة أصلًا، وتدريب المدربين يُعدّ موظفين من داخل المنشأة ليتولّوا تدريب زملائهم؛ وكلاهما أداة داخلية لا تُنشئ بذاتها عقدًا من هذا النوع.

ما لا تقرره هذه الصفحة

نسبة التدريب المقرّرة بقرار الوزير ورقمها، ومن هي المنشأة «الملزمة بالتدريب» التي تخاطبها المادة 16 من اللائحة بواجباتها ومواعيدها، وحسم الصياغتين في شأن مكافأة المتدرب، وأيّ غرامة أو جزاء ماليّ على مخالفة أحكام هذا الباب، وسنّ المتدرب: لم نقف في مراجعنا على ما يقرّر شيئًا من ذلك، ولا نستنبطه.

ولم نقف كذلك في نصّ نظام العمل ولا في لائحته التنفيذية على تسمية «التدريب التعاوني»؛ وما يُقرأ في هذا الباب هو وصف الطلاب والخريجين في المادة 16 مكرر (1) على سعته المذكورة أعلاه، لا برنامج جامعيّ بعينه.

وما ذُكر أعلاه نقلٌ عن نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة قانونية؛ والنصّ هو المرجع عند الاختلاف.

منصة قيود HR المستقلة

أدِر موظفي منشأتك على قيود HR

ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها، ومسير الرواتب والحضور في نظام واحد.

نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

مصطلحات ذات صلة

جاهز لتطبيق المحاسبة بشكل صحيح؟

قيود يدير محاسبتك بدقة وامتثال كامل لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جرّب قيود مجانًا لمدة 14 يومًا، بدون بطاقة ائتمان.