تعريف المهن والأعمال الخطرة
المهن والأعمال الخطرة (بالإنجليزية: Hazardous Occupations) هي المهن والأعمال التي يصفها نظام العمل السعودي بأنها خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرّض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والتي يحدّدها الوزير بقرار منه بموجب المادة 131 مكرر.
والوصف هنا تصنيف نظامي لا تقدير إداري. فالمنشأة لا تصنّف مهنة على أنها خطرة بنفسها لتترتّب عليها آثار نظامية. الأثر النظامي يترتّب على ما يحدّده القرار الوزاري، ومضمون هذا القرار لم يُوقَف عليه في المصادر التي بُنيت عليها هذه الصفحة.
نصّ المادة 131 مكرر
أُضيفت المادة 131 مكرر إلى نظام العمل بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 7/1/1442هـ، وتنصّ على أن يحدّد الوزير بقرار منه المهن والأعمال الخطرة أو الضارة أو التي من شأنها أن تعرّض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات الممنوعة من العمل فيها منعًا دائمًا أو مؤقتًا أو التي لا يجوز تشغيلها فيها إلا بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد ساعات عمل لأي من تلك الفئات، وذلك «بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية».
فالمادة تجمع ثلاثة أمور في نصّ واحد: تحديد المهن، وتحديد الفئات الممنوعة منها أو المشروطة فيها، وساعات العمل لتلك الفئات عند الحاجة. وكلّها موكولة إلى القرار.
تصحيح لازم قبل أي شيء
الصورة الشائعة عن هذا الموضوع مبنية على مادّتين ملغاتين. فالمادتان 149 و150 من نظام العمل مؤشَّر عليهما في النصّ النافذ بأنهما )ملغاة(، وأُلغيتا بالمرسوم الملكي م/5 وتاريخ 7/1/1442هـ، وهو المرسوم نفسه الذي أضاف المادة 131 مكرر.
ولا تنقل هذه الصفحة ما كانت المادتان تقولانه قبل الإلغاء، لأن النصّ النافذ لا يعيد نشر النصّ الملغى. ولا يصحّ القول إن «نظام العمل يمنع تشغيل النساء ليلًا أو في الصناعات الخطرة»، فهذه صياغة المادّتين الملغاتين. وما يقوم اليوم من حظر ليليّ مصدره قرار وزاري لا النظام: يحظر القرار الوزاري 18632 العمل الليلي على الحامل في الأسابيع الأربعة والعشرين قبل الوضع، ويوجب توفير عمل مناسب لها في ساعات العمل المعتادة. وأما كون المادة 131 مكرر هي الآلية التي حلّت محلّهما فاستنتاج مبني على أن الإلغاء والإضافة جاءا بمرسوم واحد، وليس حكمًا مقرّرًا. واقتران التاريخ ثابت، وما وراءه ليس كذلك.
ما تسمّيه اللائحة على سبيل المثال
في تنفيذ المادة 161، تمنع المادة 32 من اللائحة التنفيذية تشغيل من أتمّ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة في المهن والأعمال التي من شأنها أن تعرّض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر، «ومنها ما يلي»:
- العمل في المناجم أو المحاجر أو استخراج المواد المعدنية من باطن الأرض.
- الصناعات التي تحمل مخاطر صحية.
- الأعمال الشاقة.
- الأعمال التي قد تعرّضه لمخاطر جسدية بتشغيل الآلات عالية الخطورة، كآلات القطع الحادة.
- كل عمل قد يعرّضه بمكانه أو بظروف أدائه لمشكلات أخلاقية أو نفسية أو جسدية.
ولفظ «ومنها» هو الذي يحكم قراءة هذه القائمة. فهي أمثلة تسوقها اللائحة، لا حصرًا. ومن نشرها على أنها «قائمة المهن الممنوعة» نسب إلى النصّ حصرًا لم يقله، وترك خارجها ما هو داخل حكمها. والقائمة كذلك مصوغة لفئة من أتمّ الخامسة عشرة، ولا تعالج غيرها.
أثر الوصف على ساعات العمل
المادة 99 من نظام العمل تجيز تخفيض ساعات العمل إلى سبع في اليوم لفئات من العمال أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، كما تجيز رفعها إلى تسع في حالات أخرى. وتنصّ المادة على أن تحديد هذه الفئات والصناعات والأعمال يكون بقرار من الوزير. ولم يُوقَف على هذا القرار كذلك. ولذلك لا تُسمّى مهنة بعينها على أنها من فئة السبع ساعات استنادًا إلى نصّ المادة 99 وحده، وموضع السقف العام في ساعات العمل النظامية.
لفظ «الخطرة» يحمل ثلاثة تصنيفات لا تصنيفًا واحدًا
- المهن والأعمال الخطرة: تصنيف المادة 131 مكرر، أثره على من يجوز تشغيله فيها وبأي شروط. وهو موضوع هذه الصفحة.
- المنشآت ذات المخاطر الكبرى: وصف للمنشأة لا للمهنة، تعرّفه المادة 128 بأنها التي تنتج أو تعالج أو تتداول أو تخزّن مادة خطرة أو أكثر بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها. والمادة 129 توكل ضوابط التحديد إلى الوزارة، والمادة 130 تُلزم صاحب العمل بتحديد وضع منشأته بالتنسيق معها. فمنشأة قد تضمّ مهنًا خطرة دون أن تكون من هذه الفئة، والعكس.
- المهن المصنّفة ذات المخاطر العالية: تصنيف ثالث ترد أحكامه في لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية الصادرة بالقرار الوزاري 33232 وتاريخ 11/3/1447هـ وفي دليلها الإجرائي، وأثره أن الفحص الدوري إلزامي لها، وقد جعل الدليل الإجرائي تكراره كل ثلاث سنوات ما لم يحدّد الطبيب المهني المختصّ أو المجلس غير ذلك بحسب طبيعة المهنة وتقييم المخاطر. وهو تصنيف آخر بأداة أخرى لجهة أخرى، وقائمة المهن المشمولة به لم يُوقَف عليها هي الأخرى. فلا يُقرأ تصنيف المادة 131 مكرر على أنه هو، ولا يُنقل أثر أحدهما إلى الآخر.
ما لا تقوله هذه الصفحة
- لا قائمة مغلقة للمهن الخطرة. القرار الوزاري بموجب المادة 131 مكرر لم يُوقَف عليه، وقائمة اللائحة أمثلة بنصّها.
- لا فئة ممنوعة تُسمّى هنا. تحديد الفئات موكول إلى القرار نفسه، ومصدر القول القديم فيها مادّتان ملغاتان.
- لا مقابل مالي ولا بدل خطر مقرّر في المواد المعروضة. وما يُدفع من ذلك ترتيب تعاقدي، وموضع البدلات عمومًا في المكافآت الشاملة.
وقد أورد جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، الصادر بالقرار الوزاري رقم 112377، في فئته الأولى مخالفة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الوقاية المعتمدة وعدم اتّخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال، وصنّفها جسيمة. ومقادير الغرامات تُقرأ من الجدول نفسه بأعمدته الثلاثة بحسب حجم المنشأة، فالرقم المنفرد منها يصف ثلث الحالات.
وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
مسير الرواتب بمكوناته وبدلاته وخصوماته، وملفات الموظفين والعقود في نظام واحد، واعتماد المسير بإجراء واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.