Qoyod
منتجات قيود
نظام نقاط البيع
كاشير ZATCA متكامل لمحلاتك مع دفع مرن
قيود فليفرز
كاشير سحابي مصمَّم خصيصًا للمطاعم والكافيهات
قيود HR
الموظفون والرواتب والإجازات وفق نظام العمل السعودي
قيود CRM
من العميل المحتمل إلى الفاتورة في قيود
مساكن
إدارة جمعيات اتحاد الملاك
الأسعار
Qoyod
الأسعار

تمهير

مصطلح ضمن قاموس الأعمال من قيود. تعريف عملي مع أمثلة من السوق السعودي.

تعريف تمهير

تمهير (بالإنجليزية: Tamheer) اسمٌ تجاري لـمنتج تطوير الخريجين الذي يقدّمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وهو منتج يتيح لخريجي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى التقديم على الفرص التدريبية المطروحة دون مراجعة الجهات، بقصد تطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية الميدانية. وتاريخ إطلاق الخدمة 18/07/2023.

وهو تدريب على رأس العمل، لا توظيف. هذا الوصف ليس تفريقًا لفظيًّا، بل هو الذي يحدّد أي أحكام تُقرأ على المتدرّب وأيها لا يُقرأ، كما يأتي أدناه.

المدة وصورة التدريب

  • المدة تحدّدها المنشأة، على ألا تقلّ عن 3 أشهر ولا تتجاوز 6 أشهر.
  • فرصتان بحدّ أقصى، ومجموعهما لا يتجاوز 6 أشهر.
  • دوام كامل في مقرّ المنشأة. فلا يكون التدريب في هذا المنتج عن بُعد ولا بدوام جزئي.

شروط الالتحاق كما يقرّرها الصندوق

  • سعودي الجنسية، ومسجَّل في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية.
  • دبلوم من معهد أو كلية تقنية أو صحية أو إدارية، مدته لا تقلّ عن سنة دراسية واحدة (فصلين دراسيين) من جهة معتمدة، أو بكالوريوس فأعلى من جامعة سعودية أو خارجية معتمدة من وزارة التعليم مع قرار معادلة الشهادة للشهادات الخارجية.
  • ألا تتجاوز الخبرة العملية السابقة سنة ميلادية في القطاع العام أو الخاص.
  • ألا يتجاوز العمر 30 سنة ميلادية.
  • ألا يكون ملتحقًا بعمل حاليًّا في القطاع العام أو الخاص.
  • ألا يكون ضمن قائمة المحظورين لدى الصندوق، ولا مستبعَدًا من المنتج، ولا مستنفدًا للفرصتين أو للأشهر الستة.

ولا يخصّ المنتج تخصصات بعينها، وهذا نصّ الصندوق في أسئلته الشائعة. فمن قرأه على أنه موجَّه لمجالات دون غيرها أضاف شرطًا ليس فيه.

المكافأة: 3,000 ريال لا تختلف باختلاف المؤهل

يقرّر دليل البرامج الصادر عن صندوق تنمية الموارد البشرية، في نسخته للأفراد الصادرة في أغسطس 2026 وفي نسخته للمنشآت الصادرة في يونيو 2025، مكافأة 3,000 ريال شهريًا، ونصّه يجمع حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية وحملة البكالوريوس فأعلى في عبارة واحدة يحكمها هذا الرقم وحده. فالمكافأة واحدة للفئتين، وما يتداول من تفريق بينهما برقمين مختلفين لا يقوم على نصّ صادر عن الصندوق.

وتُصرف على أيام الحضور الفعلي ضمن دورة مالية تبدأ من 18 الشهر وتنتهي في 17 من الشهر الذي يليه. وللصندوق ثلاثة أسباب معلنة لعدم الصرف:

  1. غياب المتدرب أكثر من 10% خلال الدورة المالية.
  2. عدم وجود آيبان صحيح باسم المتدرب.
  3. عدم تحضير المتدرب من قِبل المدرّب في الفترة من 13 إلى 17 من كل شهر ميلادي.

فالسبب الثالث التزام على المنشأة لا على المتدرّب، ومن أهمله عطّل صرفًا مستحقًّا لغيره.

شروط المنشأة التي تستضيف المتدرّب

  • الجهة المستضيفة قد تكون حكومية أو شبه حكومية أو من منشآت القطاع الخاص المتميزة. فالمنتج غير مقصور على القطاع الخاص.
  • سقف على عدد المتدربين: ألا يتجاوز عددهم 10% من إجمالي الموظفين السعوديين وغير السعوديين، وبحدّ أقصى 100 متدرب في الفترة نفسها.
  • نطاق أخضر متوسط فأعلى لمنشآت القطاع الخاص والمنشآت غير الربحية.
  • حساب للمنشأة على موقع الصندوق، وتناسب نشاطها مع الأنشطة والقطاعات والمهن التي يستهدفها، وألا تكون ضمن قائمة المحظورين.

وهذه النسبة سقف استضافة في هذا المنتج وحده. فليست نسبة توطين، وليست نسبة التدريب التي يحيل نظام العمل في تحديدها إلى قرار من الوزير. وثلاثتها أرقام مختلفة المصادر يخلط بينها كثيرون.

لماذا لا يُسجَّل المتدرّب في التأمينات

يعدّ الصندوق تسجيل المتدرّب في التأمينات الاجتماعية أو في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سببًا لاستبعاده من المنتج. فالمتدرّب في هذا المنتج من غير العاملين لدى صاحب العمل.

وهذا الوصف هو الذي يضع عقده في الفصل الثاني من الباب الرابع من نظام العمل، المواد 45 إلى 49، وهو فصل «عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل». ولأن المتدرّب خرّيج، فبيانه في المادة 16 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية. والفصل الأول من الباب نفسه (المواد 42 إلى 44) يخاطب العامل القائم على رأس العمل، ولا تُنقل أحكامه إلى هذا الموضع.

طبقتان لا تُدمجان: شروط البرنامج وأحكام النظام

ما سبق من مدة وشروط ومكافأة هو شروط منتج يقدّمه الصندوق. وما يأتي أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وهي سارية بذاتها على عقد تدريب الخريج سواء جاء المتدرّب عبر برنامج أو جاء إلى المنشأة من تلقاء نفسه.

ولا يلزم نظام العمل منشأةً بالالتحاق ببرنامج من برامج الصندوق. فبرامج الصندوق منتجات دعم تختار المنشأة الدخول فيها، وواجبات التدريب النظامية بابٌ آخر يُقرأ بنصّه.

وتنصّ المادة 47 من نظام العمل على أن للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها، بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، «على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل». وتوسّع المادة 16 مكرر (1) من اللائحة التعريف: المقصود بالطلاب والخريجين طلاب وخريجو المؤسسات التعليمية الرسمية والكليات والمعاهد والمراكز التدريبية المعتمدة، سواء كانوا باحثين عن عمل أم لا.

سبعة واجبات على المنشأة في عقد تدريب الخريج

  1. إعداد خطة وبرنامج يتناسبان مع تأهيل المتدرّب العلمي أو مهارات المهنة، وفق الآلية والعدد أو النسبة التي يحددها الوزير بقرار.
  2. إعلان متطلبات التقديم وإجراءاته وشروط التدريب ومزاياه بطريقة تمكّن المرشحين من الوصول إليها.
  3. إبرام عقد تدريب يوضّح مدة التدريب وتاريخي بدئه وانتهائه والمهنة أو المهارة والأدوار والمسؤوليات والالتزامات على الطرفين. «وللمنشأة أن تقدّم مكافأة للمتدرب»، وهذا لفظ تخيير في النصّ لا لفظ إلزام.
  4. تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب.
  5. عدم تحميل المتدرب نفقات التدريب.
  6. منح شهادة تدريب تبيّن اسم المنشأة ومقرّها ومدة التدريب والمهنة والمهارة وسنة التدريب ودرجة التقييم الإجمالية.
  7. عدم إلزام المتدرب بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب، ما لم ينص عقد التدريب على غير ذلك.

وفي مقابل ذلك واجبان على المتدرّب في المادة 16 مكرر (1): الالتزام بمدة التدريب والمسارات والبرامج المنصوص عليها في العقد، والحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وقواعد الصحة والسلامة المهنية.

البند السابع هو موضع الخطأ الذي يُكلّف

الأصل في عقد تدريب الطالب أو الخريج أنه لا يُنشئ ارتباطًا بعده، والارتباط لا يوجد إلا إذا كُتب في العقد. وهذا حكم هذه الفئة وحدها.

أما عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين في حالته العامة فله حكم آخر في المادة 48 من نظام العمل، يجيز لصاحب العمل بعد إكمال المدة أن يلزم المتدرّب بالعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب. وأما العامل القائم على رأس العمل فاشتراط استمراره بعد التدريب مقيَّد بـالمادة 15 بند 6 من اللائحة: لا يتجاوز الاشتراط المدة المماثلة لمدة البرنامج إن كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة. فثلاثة مواضع وثلاثة أحكام، ونقل أحدها إلى غيره هو الخطأ الشائع في هذا الباب.

ما يسري من أحكام النظام على عقد التدريب

تعدّد المادة 49 من نظام العمل ما يسري على عقد التأهيل والتدريب: الإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرّره الوزير. وهذه قائمة مغلقة، فما لم يُذكر فيها لا يُستنتج.

وتقضي المادة 17 من اللائحة باختصاص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ من عقود التدريب والتأهيل. فالمتدرّب ليس خارج المظلة، وعقده ليس ورقة تفاهم.

تدريب السعوديين في سجلات المنشأة

يلزم سجل تدريب السعوديين، وهو أحد السجلات المقرَّرة في المادة 5 من اللائحة التنفيذية ضمن سجلات موقع العمل، أن يتضمّن اسم برنامج التدريب ونوعه ومدته وسنة التدريب وعدد وأسماء العاملين الذين دُرّبوا عليه ونسبتهم من عدد العاملين لدى صاحب العمل.

فهذا سجل يُحصي من دُرِّب من العاملين، وخطابه موجَّه إلى المنشأة في سجلات موقع العمل. وليس سجلًّا لبيانات المتدرّبين، ومن طلبه لهذا الغرض طلب منه ما ليس فيه.

ويضاف إليه، على المنشآت الملزمة بالتدريب، توثيق بنصّ المادة 16 من اللائحة: بيانات التدريب لكل عامل، شاملةً اسم البرنامج ونوعه ومدته والجهة المقدّمة للتدريب وآلية التقديم وأسلوبه، خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ التدريب، عبر المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة. وفي المادة نفسها تمكين المتدرّب من الجمع بين مهام التدريب والعمل خلال ساعات العمل الرسمية حيث يُسند إليه عمل.

ما المنشأة الملزمة بالتدريب في المادة 16 من اللائحة التنفيذية، وهل يُعرف القرار الوزاري الذي يحدّد عدد الطلاب والخريجين أو نسبتهم بموجب المادة 47 من نظام العمل؟

المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل تبني واجباتها على المنشأة الملزمة بالتدريب ولا تعرّفها، والقرار الوزاري في عدد الطلاب والخريجين أو نسبتهم لم نقف عليه، وكلا الأمرين من أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية لا من شروط تمهير:

  • تعريف المنشأة الملزمة بالتدريب: المادة 16 من اللائحة تبني واجباتها على «كل صاحب عمل منشأته ملزمة بالتدريب» ولا تعرّف هذا الوصف، فلا تُحمل واجباتها على كل صاحب عمل.
  • العدد أو النسبة في تدريب الطلاب والخريجين: المادة 47 من نظام العمل تجعل للوزير أن يُلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها، والمادة 16 مكرر (1) من لائحته التنفيذية تحيل العدد أو النسبة إلى قرار منه، ولم نقف على القرار. ونصّ المادة 43 من نظام العمل بعد تعديلها يحيل نسبة تدريب العمال السعوديين إلى قرار من الوزير ولا يحمل رقمًا لها ولا عتبةً لعدد العمال، فلا يُنقل إليها رقم من موضع آخر.

قبل أن يُبنى إجراء على هذا

شروط البرامج تتغيّر بقرار من جهتها، والمنقول هنا عن صفحة صندوق تنمية الموارد البشرية لمنتج تطوير الخريجين. فمن أراد الالتحاق أو طرح فرصة فمرجعه إعلان الصندوق وقت التقديم.

أما ما تحتاجه المنشأة قبل أن تستقبل أول متدرّب فهو العقد المكتوب بمحتواه المقرَّر، والمسؤول المكلَّف بأنشطة التدريب، وشهادة التدريب عند الانتهاء. وهذه قائمة بذاتها سواء التحقت المنشأة ببرنامج أم استقبلت المتدرّب من تلقاء نفسها.

وما سبق تعريف بالبرنامج وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. ومحتوى عقد التدريب يُقرأ من نصّ اللائحة نفسه عند كل حالة.

منصة قيود HR المستقلة

أدِر موظفي منشأتك على قيود HR

ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.

نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

مصطلحات ذات صلة

شارك المصطلح
جاهز لتطبيق المحاسبة بشكل صحيح؟

قيود يدير محاسبتك بدقة وامتثال كامل لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جرّب قيود مجانًا لمدة 14 يومًا، بدون بطاقة ائتمان.